tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430826551 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-04-12 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٥٩٠٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه قامت الدايره بما هو لازم لنظرها فحددت جلسه ١٣/ ٩/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها, وفي الموعد المحدد عقدت الدايره من خلال الاتصال المريي الجلسه التحضيريه استنادا لما نصت عليه المواد (٩٠- ٩١) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه والتي حضرها وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله, وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه بضاعه عباره عن (ادويه طبيه), وان المدعي عليه استلم كامل المبيع, وسدد جزء من قيمته, وبقي في ذمته مبلغا قدره (٩٤,٠٠٠) اربعه وتسعون الف ريال, وطلب في ختامها الزام المدعي عليه بالمبلغ الذي بذمته مع الزامه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٩,٤٠٠) تسعه الاف واربع ميه ريال. عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم اجابته عن الدعوي طبقا للماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه). ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي مع حصر دفوعه ومستنداته؛ فذكر بان الدعوي صحيحه, وان هناك تعامل مع المدعيه وانه مستمر في سداد المديونيات التي بذمته, وبسؤاله عن مبلغ المديونيه الذي بذمته للمدعيه فذكر بانه قرابه (٨٣,٠٠٠) ثلاثه وثمانون الف ريال , وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه بالرجوع للمدعيه افادت بان المدعي عليه قام بسداد احد عشر الف ريال بعد رفع الدعوي, وعليه فانه يحصر دعوي موكلته لتكون الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٨٣,٠٠٠) ثلاثه وثمانون الف ريال وتبعا لذلك فانه يعدل طلب التعويض باتعاب المحاماه ليكون (٨,٣٠٠) ثمانيه الاف وثلاث ميه ريال, ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي, فذكر المدعي عليه انه ملتزم بسداد المديونيه علي ان تتم جدولتها لسدادها, وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان موكلته ترفض جدوله المديونيات وتطلب الالزام بالمبلغ حالا, وبسؤال المدعي عليه عن سبب عدم سداد المديونيه ذكر بان التعامل بينه وبين المدعيه لا يزال ساريا, وانه مستمر بسداد المديونيات بشكل دوري, وبسؤال وكيل المدعيه عن مستندات موكلته علي الدعوي ذكر بان موكلته تستند لاثبات مبلغ المطالبه الي مطابقه الرصيد الوارده في كشف الحساب الخاص بصيدليته محل الدعوي من تاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٢م الي تاريخ ٧/ ٦/ ٢٠٢٢م برصيد اجمالي قدره (١٤٩,٧٧٣,٦١) ميه وتسعه واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريالا واحدي وستون هلله المختومه بختم صيدليه المدعي عليه, فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم عقد المحاماه فقدمه, كما طلبت منه الدايره تقديم اتفاقيه فتح الحساب فتعهد بتقديمها. ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وبتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٤٤ه عقدت الدايره جلستها عن بعد من خلال الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه/(...)-هويه وطنيه رقم: (...), وكيل بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٠ه الصادره من كتابه عدل عرقه, والمرخص بالترافع عن المدعيه بموجب الترخيص رقم: (٦٢٩/٣٩) والذي ينتهي بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤ه-, كما حضر المدعي عليه اصاله, وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم اتفاقيه فتح الحساب من خلال الطلب رقم: (٤٤١١١١٢٥١٢) بتاريخ ١٣/ ٩/ ١٤٤٤ه, ثم سالت الدايره المدعي عليه هل كانت الصيدليه باسمه ابتداء؟ فذكر بان الصيدليه كانت باسم والده وانتقلت الي ملكه في عام ١٤٣٥ه تقريبا, ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل سبق وان طالبت موكلته المدعي عليه بسداد المديونيه كامله, فذكر بان الشركه تواصلت مع جميع العملاء في المناطق الشماليه لسداد المديونيات وقامت موكلته بالتواصل مع المحاسب في الصيدليه والمفوض في فتح الحساب, وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر صحه ذلك وان المحاسب ذكر لمن تواصل معه انه سيتم سداد المديونيه علي دفعات فوافق مندوب المدعيه علي ذلك ومن ذلك الحين وهو يقوم بسداد المديونيات حسب استطاعته الماليه, ثم ذكر وكيل المدعيه بان المديونيه في ذمه المدعي عليه علي وجه التحديد قدرها (٨٣,٧٩٥) ثلاثه وثمانون الفا و سبع ميه وخمسه وتسعون ريالا, وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بصحه ذلك. ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
فبما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليه –وفقا للحصر الوارد في الجلسه الاخيره- بان يدفع لها مبلغا قدره (٨٣,٧٩٥) ثلاثه وثمانون الفا و سبع ميه وخمسه وتسعون ريالا والذي يمثل قيمه بضاعه عباره عن (ادويه طبيه) قامت المدعيه ببيعها علي المدعي عليه من خلال الصيدليه محل الدعوي. وبما ان هذه الدعوي قايمه بين تاجرين في عمل تجاري؛ فان الاختصاص بنظرها والفصل فيها ينعقد لهذه الدايره استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان المدعي عليه قد اقر بثبوت مبلغ المطالبه بذمته, واكد انه ملتزم بسداده للمدعيه, وبما ان ما ذكره المدعي عليه يعد اقرارا قضاييا طبقا لما جاء في الفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والتي جاء فيها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)؛ وبما ان الاقرار اذا كان قضاييا اصبح حجه قاطعه علي المقر طبقا لما جاء في الماده (١٧) من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه), مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المديونيه في ذمه المدعي عليه والزامه بدفعه للمدعيه.
وفيما يخص طلب التعويض عن اتعاب المحاماه: ولما كان مناط النظر في الاتعاب هو التحقق من الجاء احد الطرفين للاخر للتقاضي علي سبيل المطل؛ وهذا ما نص عليه اهل العلم، قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله تعالي-: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) [ مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠)]، ولما كان الثابت للدايره من مجريات الدعوي عدم وجود المماطله من جانب المدعي عليه؛ فقد حضر جلسات الدعوي واقر مباشره بثبوت المديونيه في ذمته وذكر انه مستعد للسداد, ويدل علي عدم مماطلته قيامه بالسداد بعد قيد الدعوي, كما ذكر بان سبب دفعه لما في ذمته علي دفعات متفرقه عايد الي مقدرته الماليه، الامر الذي يدل علي وجود عذر مانع للمدعي عليه من سداد ما فيه ذمته حالا مما ينفي عنه صفه المماطله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) –هويه وطنيه رقم: (...), صاحب (...) سجل تجاري رقم: (...)- بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) –سجل تجاري رقم: (...)- مبلغا قدره (٨٣,٧٩٥) ثلاثه وثمانون الفا و سبع ميه وخمسه وتسعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.