moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439344019 لعام 1443ه المدعي: ليلي هادي عبد الله حدادي المدعي عليه: تركي بن جابر بن علي هزازي الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في بناء فيلا، لمده (٦) اشهر، ابتداء من تاريخ 18/ 02/ 1443ه الموافق 25/ 09/ 2021م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 09/ 08/ 1443ه الموافق 12/ 03/ 2022م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٣٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه وثلاثون الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠٠٠) الف ريال، والمتبقي (١٦٤,٠٠٠) مايه واربعه وستون الف ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم التزامه بالعقد المتفق عليه؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 22/ 11/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه/ احمد نياف بن مرزوق المطيري، هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم (433907515) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: بان موكلته تطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 25/ 09/ 2021م برقم (118)؛ وذلك لعدم التزام المدعي عليه بتنفيذ العمل، والزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم له وقدره (165.000) ريال، وذكر بان بينه موكلته علي ذلك العقد وسند قبض برقم (217) صادر علي مطبوعات المدعي عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه وذلك عن طريق النظام. وفي جلسه 23/ 01/ 1444ه طلب المدعي عليه مهله للرد فافهمته الدايره بان عليه ايداع جوابه خلال سبعه ايام، وعلي وكيل المدعيه الجواب علي جوابه خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليه الجواب علي جوابه خلال خمسه عشر يوما. وفي 25/ 01/ 1444ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: تعاقدنا مع المدعي علي ان نقوم باعمال مقاوله بناء فيلا، عدد (2) دوبلكس ملتصقه ولمده (6) اشهر، تبدا المده ويبدا العمل من استلام الدفعه الاولي ولم تستلم الي تاريخ القضيه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (635.000) ريال يضاف اليها مبلغ الضريبه المضافه (15٪)؛ ليصبح اجمالي المبلغ (730.250) ريال لعقد بناء فيلا دوبلكس عدد (2) العقد رقم (118) وتاريخ 25/ 09/ 2021م الموقع من قبلنا، وبعد التعاقد رفضوا دفع مبلغ الدفعه الاولي وهي من اساس العقد وتدفع عند توقيعه ومقدارها (30٪) من قيمه العقد، وايضا من اشتراطات البند رقم (4) من العقد والذي نص علي بدء العمل من تاريخ استلام الدفعه الاولي وتم مخاطبتهم بالدفع فقام بالرد بقوله: (اذا لم يتم تزويدنا بخطاب من قبلكم يوضح به بان المبلغ المتفق عليه في العقد رقم (١١٨) شامل الضريبه خلال يوم واحد كحد اقصي يرجي انهاء التعاقد) من قبل السيد خالد وكيل المدعيه في تاريخ 16/ 10/ 2021م، وتم الرد عليه بخطاب في تاريخ 17/ 10/ 2021م يفيد بما ذكر اعلاه بخصوص مبلغ الضريبه المضافه وهو مكتوب في العقد في البند (21) بند الدفعات، وفي نفس التاريخ تم طلب الغاء العقد برساله مرسله منه علي الواتس اب تفيد بالغاء العقد بسبب مبلغ الضريبه المضافه. اما بخصوص الدفعه بمبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) ريال هذه الدفعه قديمه وليس له علاقه نهاييا بهذا العقد، تم دفعها قديما وبتاريخ سابق للعقد واتفاقات واعمال سابقه وليس لها علاقه بالعقد المتفق عليه بالرقم والتاريخ اعلاه، وتختلف اختلافا كاملا في اجمالي المبلغ والبناء، وتم الاتفاق معهم وتم تاكيد هذا في بند الشروط الاضافيه للعقد المذكور اعلاه بند رقم (3)، هذا العقد يلغي اي عقد سابق ابرم بين الطرفين وهذا ما حصل مع المدعيه، وبعد الجلسه السابقه تم التواصل مع المحامي الموكل من قبلهم فوجدنا انه لم يتغير عن اختلاف واقوال المدعيه سابقا ولم يرضوا بالدفع لاكمال العمل معنا، وبهذا يكون ليس للمدعيه علينا شي مما ادعت في الدعوي. وفي 07/ 02/ 1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: المدعي عليه لم يرد بجواب ملاق للدعوي، وكل ما تم ذكره غير صحيح، وتم ارسال خطاب لموكلتي بتاريخ ١٦/ ١٠/ ٢٠٢١م بدفع مبلغ الفروقات التي تم اضافتها علي العقد السابق رقم (١١٥) بمبلغ (٢٦.٠٠٠) سته وعشرون الف ريال تدفع عند البدايه في العمل في المشروع محل الدعوي والشرط المستند عليه باطل؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما)، كما ان العقد السابق واللاحق كلها نصت علي نفس بيانات قطعه الارض ورقم الصك وما ينتهجه المدعي عليه من انكار للمبلغ الواصل وانه يخص اعمال سابقه هو من اكل اموال الناس بالباطل. وفي جلسه 12/ 04/ 1444ه ذكر وكيل المدعيه بانه صدر حكم باثبات الحاله ويطلب مهله لارفاق التقرير والحكم. وفي 25/ 04/ 1444ه ارفق وكيل المدعيه تقرير الخبير والحكم الصادر باثبات الحاله من دايره الاوامر والطلبات الاولي والمكتسب القطعيه بالصك رقم (٤٤٣٠١٥٣٠٩٢) للقضيه رقم (٤٤٧٠٠١٥٤٥٢) وتاريخ 04/ 02/ 1444ه. وفي جلسه هذا اليوم 24/ 05/ 1444ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه، وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في العقد واثبات الحاله والحكم القضايي، وطلب الزامه باعاده ما استلمه وقدره (164) الف ريال. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد محل الدعوي واعاده المبلغ المسلم له وقدره مايه واربعه وستون الف ريال، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحضوره لجلسه سابقه، وتقديم مذكره بدفاعه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في العقد واثبات الحاله والحكم القضايي وحواله المبلغ وحيث لم يقدم سبب استحقاقها ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام تركي بن جابر بن علي هزازي، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع لليلي هادي عبد الله حدادي، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (164.000) مايه واربعه وستون الف ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه محمد بن عبد الله البخيت الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439344019 لعام 1443ه المدعي: ليلي هادي عبد الله حدادي المدعي عليه: تركي بن جابر بن علي هزازي الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في بناء فيلا، لمده (٦) اشهر، ابتداء من تاريخ 18/ 02/ 1443ه الموافق 25/ 09/ 2021م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 09/ 08/ 1443ه الموافق 12/ 03/ 2022م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٣٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه وثلاثون الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠٠٠) الف ريال، والمتبقي (١٦٤,٠٠٠) مايه واربعه وستون الف ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم التزامه بالعقد المتفق عليه؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ 27/ 5/ 1444ه بالزام تركي بن جابر بن علي هزازي، سجل مدني رقم (...) بان يدفع لليلي هادي عبد الله حدادي، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (164.000) مايه واربعه وستون الف ريال. وبتسليم المدعي عليه نسخه صك الحكم تقدم بتاريخ 25 /6 /1444ه بلايحه اعتراضيه طلب فيها: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، لاسباب حاصلها: ان الرسايل الخاصه بحضور الدعوي لم تصلني كي اتمكن من الحضور، وصدر بحقي صك الزام بدفع مبلغ (164) الف، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 1/ 7/ 1444ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستانف ولانه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث تبين ان مقدم الاستيناف لم يتقيد بما نصت عليه الماده (81) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (212/ا) من اللايحه التنفيذيه للنظام بتضمين صحيفه الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبناء علي الماده (51) من ذات اللايحه والتي اوجبت رفع طلب الاستيناف من محام، والاثر المترتب علي مخالفه هذا الاجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه الماده (56) من ذات اللايحه، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم شكلا، لعدم رفعها من محام. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول سلمان محمد ساطي الحربي العضو الثاني فهد عبدالعزيز ابراهيم الخضير رييس الدايره القضاييه محمد بن سليمان الاصقه