tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 433755198 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1439-01-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2826 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439170401 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه اعمار السيراميك للتجاره (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه قدرات المحدوده
الوقايع:
في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم 411425333 ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه عن دعواها ارسلت مذكره عبر برنامج الاتصال المريي وهذا نصها: (تم التعاقد مع المدعي عليها شركه قدرات في 10\4\1443وعلي مبلغ قدره 350000 ريال ثلاثمايه وخمسون الف ريال علي ان تقوم المدعي عليها بمراجعه الهييه العامه للزكاه والدخل لتسويه المبالغ المستحقه لدي الهييه العامه للزكاه تسويه اداريه وذلك للسنه الماليه 2017 و2019 وقد قام موكلي بتسديد المبلغ كامل ولكن المدعي عليها لم تقوم باي خدمه او تسويه وقد قام موكلتي بتحويل مبلغ اخر وقدره 177391.13ريال مايه وسبع وسبعون الف وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال وثلاثه عشر هلله بتاريخ 28\12\2021 تم تحويل المبلغ لسداد القسط المتاخر من خطه التقسيم للربع الاول مع الغرامه ولم يقم المدعي عليه بتسديها وتم سدادها من قبل موكلتي ليصبح ما تم تحويله المدعي عليها مبلغ وقدره 527391.13 ريال خمسمايه وسبع وعشرون الف وواحد وتسعون ريال وثلاثه عشر هلله مع العلم بان مده تنفيذ العقد ثلاثون يوما من تاريخ استلام مبلغ الاتعاب والاوراق الرسميه وقد نصت الماده في السادسه في العقد المبرم بين الطرفين في حال فشل او تقاعس المدعي عليها في حل الامر يلتزم بموجب هذا العقد باعاده ماتم استلامه من اتعاب وعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره 527391.13 ريال خمسمايه وسبع وعشرون الف وواحد وتسعون ريال وثلاثه عشر هلله وتعويض موكلتي عن اتعاب محاماه وقدرها 50000 خمسون الف ريال) ا. ه، وبسؤالها البينه التي تثبت صحه دعواها اجابت بقولها: اطلب مهله لارفاق البينات عبر الطلبات في النظام، هكذا اجابت، فاجبتها لطلبها ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه اخري منعقده عن بعد، حضرت وكيله المدعيه الحاضره سلفا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها مع تبلغها بموعد الجلسه، وبعد الاطلاع علي مرفقات الدعوي وعلي ما قدمته المدعيه عن طريق الطلبات، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي، والمستندات المرفقه في الدعوي، وبعد النظر والتامل بها تبين ان العقد المبرم بين الطرفين اشبه بعقد تعقيب، وبعد تامل العقد تبين للدايره ان التعقيب ليس عقدا تجاريا انما هو عقد مهني، وعليه فلا تكون هذه الدعوي ناشيه عن عقد تجاري بين الطرفين ولو سلمنا بانها بين تاجرين، وبعد الاطلاع علي محضر الفصل بين الاختصاصات ذي القرار برقم 2826 وتاريخ 29/ 01/ 1439ه وما تضمنه في فقرته (ثانيا) ومضمونها: (يقصد بالاعمال التجاريه التبعيه: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر لغرض تجارته؛ كشراء التاجر السيارات لخدمه تجارته وشرايه الاثاث لمنشاته التجاريه وتعاقده مع مكاتب الخدمات كمكاتب التعقيب او التخليص الجمركي... ونحوها لغرض تجارته؛ فالدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب هذه الاعمال من اختصاص المحاكم التجاريه) ا. ه، وهنا المدعي عليها لا تكتسب صفه التجاره بمزاوله هذا العمل وانه نشاطها، ولما نص في فقرته (ثامنا) ومضمونها: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (... الاستشارات الهندسيه، خدمات التخليص الجمركي...) ونحوها ولذا فان الدعاوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقرتين ا، ب من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه) ا. ه، ومنه يتبين للدايره ان المدعي عليها بهذا العمل لا تكتسب صفه التجاره، وكذلك ان العقد المبرم بين الطرفين ليس عقدا تجاريا، فان تقرر ان المدعي عليها ليس تاجره وان العقد بينهما ليس تجاريا فلا تشملها الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه اذ هي متعلقه بالمنازعات الناشيه عن الاعمال التجاريه بين التجار، وان تقرر ان العقد ليس تجاريا فلا تشملها الفقره الثانيه من ذات الماده من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فليست هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا، بل من اختصاص المحكمه العامه؛ لذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص المحكمه العامه بحسب اختصاص المدعي عليها المكاني، وللمدعيه حق الاعتراض، بالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، حرر في 30/ 11/ 1443ه.