gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (202650-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (202650-2023-PC) المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (2022-156172-PC) المقامه من / النيابه العامه، ضد المتهم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/16م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور/ الدكتور / الاستاذ/ رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من/ ، هويه مقيم رقم (...) ، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2023-156172) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي بما ياتي: 1- ادانه مصري الجنسيه - اقامه رقم (...)، حضوريا بالتهريب الجمركي. 2 - الزامه بغرامه جمركيه مبلغا وقدره (9,000) تسعه الاف ريالا، وفقا للقرار الوزاري رقم (2597) بتاريخ 3- مصادره المضبوطات محل الدعوي. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/06/18م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/07/06م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص وبورد ارساليه عايده للمدعي عليه / ... ، وعند معاينه البريد الدولي الوارد تم الاشتباه بالماده البريديه وعند معاينتها يدويا وجد بداخلها عدد (7) مثير جنسي وعدد (2) عضو ذكري، وتم اعداد محضر الضبط رقم (...) وتاريخ 1443/06/21ه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان المضبوطات من السلع الممنوع استيرادها الي المملكه، ويدخل في حكم التهريب الجمركي وفقا للماده (143) في فقراته (6,12,13) من نظام الجمارك الموحد، تجاوز هذه البضايع في ادخالها او اخراجها من الدايره الجمركيه دون التصريح عنها ودون تقديم اثباتات تؤيد استيرادها او عبورها بصوره نظاميه. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المستانف/ .... تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان اللجنه اخطات في تطبيق النظام لمخالفته للماده (5/145) من نظام الجمارك الموحد، ذلك ان الثابت ان قيمه البضاعه المستورده هي (375) ريالا وبناء علي نص الماده الذي نص علي ان اقصي حد للغرامه هي ثلاثه امثالها فيكون مبلغ الغرامه الجمركيه هو (1125) ريال، وليس (9,000) ريال كما اصدرت اللجنه قرارها، مما يستوجب نقض الحكم لمخالفته للنظام، كما ان جرايم التهريب الجمركي لا تقوم الا بتوفر كافه اركان الجريمه المادي والمعنوي) كما يشترط في المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، وعند الاطلاع علي وقايع الدعوي فانه لا يوجد بينه واحده علي ان المستانف قد تعمد مخالفه النظام بادخال بضاعه ممنوعه، خاصه وان المستانف كان ضحيه لصديقه الذي طلب منه استخدام بطاقه الصراف الخاصه به لشراء ادوات تجميل وفوجي المستانف بانها بضايع ممنوعه، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف شكلا والغاء القرار المستانف والقضاء مجددا بعدم ادانه المدعي عليه بالتهريب الجمركي وقصر تقدير قيمه الغرامه المقضي بها علي ثلاثه امثال قيمه البضاعه. وفي يوم الاربعاء الموافق 2024/02/14م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (CFR-2023-156172)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. وثيقه رسميه صفحه 1 من 2 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2024-202650) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-202650) وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يثيره المستانف في لايحته من عدم صحه القرار الابتدايي في عزو جرم التهريب الجمركي اليه بالادعاء بانه لا يوجد بينه واحده علي ان المستانف قد تعمد مخالفه النظام بادخال بضاعه ممنوعه وانه لا يوجد قصد التهريب لديه، اذ ان ذلك لا ينفي الاصل الثابت من عايديه المضبوطات اليه، وان ما يذكره من عدم اختصاصها به وانها لشخص اخر استغل طلبه منه استخدام بطاقه الصراف الخاصه به لشراء ادوات تجميل من قبيل القول المرسل الذي لا ينفي ذلك الاصل واتجاه ارادته بعدم التصريح عن حقيقه الوارد الممنوع استيراده، والمدعي عليه هو وشانه فيما يزعم انه قد وقع ضحيه استغلال من شخص اخر بمطالبته بما يدعي حصول الضرر بسببه، واما ما يتعلق بدفعه من عدم صحه القرار الابتدايي في تحديد العقوبه، بالزعم بانه قد حكم باكثر من القيمه الفعليه للبضايع، نظرا الي ان قيمه البضاعه هي بمبلغ قدره (375) ثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا، في حين قدرت اللجنه الابتداييه قيمه البضاعه بمبلغ قدره (1,000) الف ريال، ذلك ان ما يحكم تقدير المضبوطات محل الدعوي هو ما جاء في تحديد قيمتها بموجب القرار الوزاري الخاص بتحديد مبالغ غرامات المواد الممنوعه والمقيده بالرقم (2597) بتاريخ 1439/07/24ه، والذي قدر قيمتها بمبلغ قدره (1,000) الف ريال للنوع الواحد، الامر الذي تنتهي معه اللجنه الاستينافيه سلامه ما انتهي اليه القرار الابتدايي، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه ، هويه مقيم رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2023-2023) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. 2- وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور/ ... رييس اللجنه الدكتور / ... الاستاذ / ... وثيقه رسميه صفحه 2 من 2 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa