moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٥٦٨٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٣/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي ومن شروط قبولها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي و التي تطالب فيها بالزام المدعي عليه ان يدفع لموكلها مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، وذلك في القضيه التي حكم فيها لصالح موكلها رقم (٤٢٤٠٠٠٣٧٨)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان موكله تقدم بطلب التماس علي القضيه المحكوم فيها وما زالت تحت نظر الدايره، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي افادت بان الالتماس قد تم رفضه من قبل الدايره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بان الالتماس التي اشارت اليها الحاضره كان بسبب الخطا في احاله طلب الالتماس الي دايره الاستيناف، وتم تقديم طلب جديد الي الدايره وما زالت تحت نظر الدايره. وبجلسه ١١/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، يمثل قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدها في القضيه رقم (٤٢٤٠٠٠٣٧٨)، والتي انتهت لصالح المدعي، ولما كان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، كما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: (ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا. ه، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في الدعوي السابقه تبين لها ان المحكوم عليه انما خاصم ظانا ان الحق معه ولم يظهر لها قصده المضاره بخصمه بلا مسوغ معتبر، وبما ان الحق لم يكن ظاهرا قبل نشوء الدعوي ولم تثبت مماطله المحكوم عليه، وبناء علي ما تقدم، وبما ان الدعوي صالحه للفصل فيها، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٣٥٥٦٨٩)، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)