moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 388011750 لعام 1438 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر بلايحه الدعوي: جاء فيها بانه اشاره الي التعامل التجاري بين المدعي (...) (هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) (سجل تجاري (...) والمدعي عليها (...) (هويه وطنيه (...) صاحبه مؤسسه (...) (سجل تجاري (...) وذلك بموجب طلب التسهيلات المقدم من المدعي عليها لتوريد وشراء مواد كهرباييه بالاجل من المدعي، وقد نتج عن هذا التعامل رصيد مستحق في ذمه المدعي عليها لصالح المدعي بمبلغ وقدره 79.797.99 تسعه وسبعون الف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال وتسعه وتسعون هلله، وعلي الرغم من المطالبات المتكرره لتسديد المديونيه الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد, فتقدم وكيل المدعي بهذه الدعوي مطالبا الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق والمذكور اعلاه بالاضافه لاتعاب المحاماه, وقد ارفق وكيل المدعي ضمن لايحه الدعوي ما يراه مستندا للدعوي وهو 1-طلب تسهيلات 2-مطابقه الرصيد 3-اشعار السداد وما يثبت استلامه, فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها حيث عقد لها جلسه بتاريخ 17/11/1442ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبعد سماع الدعوي طلب وكيل المدعي الحكم لموكله بمبلغ قدره 79.797.99 تسعه وسبعون الف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال وتسعه وتسعون هلله قيمه توريد مواد كهرباييه وبسؤاله عن البينه ذكر بانها تتمثل في المصادقه علي الرصيد مع ترجمتها وطلب الحكم لموكله بالمبلغ مع اتعاب المحاماه ,وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكله بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 79.797.99 تسعه وسبعون الف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال وتسعه وتسعون هلله والتي تمثل قيمه توريد مواد كهرباييه ولم تقم المدعي عليها بسدادها مع الزامها باتعاب المحاماه, وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور جلسه هذا اليوم، رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر, وحيث ان المدعي وكاله قدم بينه موكته علي الدعوي والمتمثله في المصادقه علي الرصيد مع ترجمتها والمتضمنه للمبلغ المدعي به والمرفق نسخه منها بملف القضيه ,وحيث ان المدعي عليها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في سير القضيه ؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام و حيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الحضور في الجلسه المحدده، وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه , او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر , او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب , فتحكم المحكمه في الدعوي , ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)).، وبناء عليه فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه لثبوته في ذمتها, وحيث طلب وكيل المدعي الحكم لموكله باتعاب المحاماه ,وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها هي من الجا المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ وقدره 7000 سبعه الاف ريال ,الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق هذا الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام (...) رقم الهويه: (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره 79.797.99 تسعه وسبعون الف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال وتسعه وتسعون هلله مع الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره 7000 سبعه الاف ريال.