moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439074912 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 8/06/1443ه ذكر فيها وكيل المدعي انه تم عقد شراكه بين موكله والمدعي عليها ان يكون نشاط الشركه تشغيل وتاجير حافلات نقل ونصيب موكله 50% من الشراكه، وتم تسليم راس المال للمدعي عليها بمبلغ قدره 400,000 ريال اربعمايه الف ريال بموجب الشيك رقم (11208468) البنك (...) بتاريخ 2019/05/06 وقد استلم موكله ارباح متفاوته وهي كالتالي: 1. مبلغ اربعون الف ريال بتاريخ 2019/11/10 سبب الحواله (حصه باصات). 2. مبلغ خمسون الف وخمسمايه ريال بتاريخ 2020/01/07 سبب الحواله (باصات شراكه). 3. مبلغ ثمانيه واربعون الف وستمايه وسبعه وثلاثون ريال بموجب شيك رقم (0000337) بتاريخ 2020/02/03 الغرض (تشغيل باصات). 4. مبلغ عشرون الف ريال بتاريخ 2020/03/12الغرض (جزء من مبلغ دخل الباصات). 5. مبلغ تسعه وثلاثون الف وسبعمايه وثمانون ريال بتاريخ 2019/12/03 العرض (صحه من مشروع الباصات واجمالي المبلغ مايه وثمانيه وتسعون الف وتسعمايه وسبعه عشر ريال). وقد امتنعت المدعي عليها عن توزيع الارباح مع تكرار طلب موكله ذلك دون جدوي. مستندا في دعواه علي اقرار وكيل المدعي عليها في الدعوي رقم (6715) تاريخ الصك 08/11/1442ه ان المدعي (...) هو صاحب الصفه في الشراكه مع المدعي عليها، وصدر حكم من هذه المحكمه بدفع واقرار المدعي عليها بوجود عقد شراكه بين موكله والمدعي عليها. وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم نصيب المدعي من الارباح المتاخره الي حين الفصل في الدعوي. وتسليم موكله عقد الشراكه وجميع المستندات الخاصه بالشراكه. 3- الحجز علي اموال المدعي عليها ومنعها من السفر، لحين الفصل في الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: بان موضوع القضيه تم الفصل فيه والحكم بالرفض لدي الدايره السادسه عشر هكذا اجاب. ثم ذكر وكيل المدعي ان دعواه تتعلق بمبلغ 400 الف المحرر بشانها الشيك محل الدعوي والتي تمثل راس مال شراكته مع المدعي عليها وهو مبلغ لم يذكر في المخالصه التي سبق النزاع بشانها في القضيه التي حكم فيها من قبل الدايره السادسه عشر، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل قام موكله باستلام مبلغ قدره (400،000) اربع مايه الف قال: نعم صحيح وبسؤاله عن سبب ذلك: قال جري اتفاق بين موكلي والمدعي ان يدخل في شركه محاصه حيث ان موكلي كان يقوم باستيجار الباصات وتشغيل فيشاركه المدعي في ذلك وكان مجموع راس المال لكل الطرفين مبلغا قدره (1800،000) مليون وثمان ميه الف ريال علي ان يسلم كل منهما نصف راس المال المقدر ب (900،000) تسع مايه الف ريال، وحيث ان المدعي لم يسلم الا مبلغا قدره (400،000) اربع مايه الف ولم يكمل ما هو مطلوب منه، لم يتم تشغيل المال، ولم تقم الشركه التي يدعي المدعي قيامها، وحصول ارباح فيها هذا جوابي ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه، هل اعاد موكله المبلغ المسلم له من المدعي وقدره (400،000) اربع مايه الف ريال قال اعاد جزءا منه لست متاكد من قدره واستمهل للرجوع لموكلي والاجابه بدقه ثم ردت الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليه علي المدعي وكاله فقرر قايلا: ان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح البته، والصحيح ان الشركه قامت، وان المال قد تم تشغيله، ولا ادل علي ذلك من الحوالات التي كانت تاتي موكلي من المدعي عليه والمعنونه بحصص الشراكه، والارباح التي كانت توزع من قبل المدعي عليه لموكلي وكلها تثبت عمل الشركه وقيامها وحصول ارباح فيها هكذا قرر عندها افهمت الدايره وكيل المدعي احضار ما يثبت قيام العلاقه التعاقديه، وحصول الارباح، وتشغيل المال، والحوالات السابقه للارباح، كل ذلك في مذكره مفهرسه منتظمه ملاقيه محرره مفصله مدعومه بالمستندات، متعرضه لجميع حيثيات النزاع، ولجميع مراحل العلاقه التعاقديه، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها موضوعيا جوابا ملاقيا مفصلا محررا مدعما بالمستندات، متعرضا لجميع الحيثيات التي تعرض لها المدعي عليه في جوابه، ومتعرضا لجميع جوانب النزاع، ومتعرضا للحوالات المعنونه بحصص الشراكه الي حساب المدعي، وان كانت المال لم يشغل ولم تقم الشركه فما تفسير الحوالات المشار لها، وان ثبت قيام الشركه فما الوضع المالي لها، ونسب الارباح والخساير ان وجدت واثبات وجود الخساير، وما الذي عمله موكله تجاهها. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها عدم صحه ما ذكره المدعي من قيام الشراكه بالتاريخ المذكور وانها شراكه مضاربه. وان اجمالي المبالغ التي استملها المدعي بعد تسليم موكلته الشيك المذكور مبلغا وقدره مايه وثلاثون الف وميتان وثمانون ريال وهي علي النحو التالي مبلغا وقدره 40.000 ريال اربعون الف ريال بتاريخ 10/11/2019م، ومبلغا وقدره 39780 ريال تسعه وثلاثون الف وسبعمايه وثمانون ريال بتاريخ 03/12/2019، مبلغا وقدره 50500 ريال خمسون الف وخمسمايه ريال وما ذكره المدعي من الشيك رقم 337 فهو باسم مؤسسه (...) ويخص القضيه السابقه رقم 6715 وسبق الفصل فيه. وان سند القبض المدون علي مطبوعات مؤسسه (...) بمبلغ وقدره 20000 ريال عشرون الف ريال فيخص القضيه السابقه رقم 6715 وتم الفصل فيه. وفيما يخص الشراكه والاقرار بالقضيه السابقه فالقضيه السابقه انتهت برفض الدعوي لعدم الاستحقاق ولثبوت تصفيه الشراكه وانهايها بحلف بيمين المدعي عليها وثبتت فيها صفه المدعي (...) ولم ننكر صفته فيها بل من انكر صفته وادعي دعوي كيديه هو وكيله الحاضر عنه بهذه الدعوي وهو يكذب نفسه ويناقضها فيدعي ثبوت الشراكه بهذه الدعوي وينكرها بالدعوي السابقه ويدعي بالارباح ويستند علي الحكم السابق وهو حكم جاء منهي لموضوع الشراكه وقطعي وثبت به تصفيتها وانتهايها وليس له بذمه موكلتي اي ارباح. ومن ثم في جلسه اخري وباطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعي وجدته متضمنا ان له حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها، كما افهمت الدايره وكيل المدعي ان للمدعي يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فقرر وكيل المدعي انه يرفض يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها.
الاسباب:
ولما كان غايه طلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره مليون واربع مايه الف ريال عباره عن ارباح ناتجه من شراكه مضاربه وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (3) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان حاصل دفع المدعي عليه انكاره لتشغيل المال المسلم له من قبل المدعي، وبما ان الارباح المدعي بها لا تكون محلا صالحا للادعاء بها الا بعد ثبوت تشغيل المال، حيث ان الارباح فرع عن ثبوت تشغيل المال، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت تشغيل المال حسب ما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان دعوي المدعي منحصره في طلب الارباح دون راس المال، فافهمت الدايره وكيل المدعي ان لموكله يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي ولما قرر رفضها حسب ما ساقته الوقايع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (439074912) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439074912 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره مليون واربع مايه الف ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 06/05/1444ه والذي قضي برفض الدعوي رقم (439074912) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...). وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 24/06/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن ما نصه " اولا: - قبول الاستيناف شكلا وموضوعا. (۱) اقام المستانف دعواه بغيه الحكم لصالحه بالزام المستانف ضدها بسداد ارباحه العايده له من شراكته معها في شركه المستانف ضدها التي تعمل في نشاط تشغيل وتاجير حافلات نقل حيث تشاركا بنسبه 50٪ لكلا منهما وحررا عقدا بذلك من نسخه واحده لدي المستانف ضدها. (۲) ووفقا للقاعده الشرعيه التي تنص علي ان المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا حيث يقول النبي اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، او يخبر احدهما الاخر، فان خير احدهما الاخر فتبايعا علي ذلك فقد وجب البيع، وان تفرقا بعد ان تبايعا فقد وجب البيع. وقياس البيع علي الشراكه لان كلاهما اتفاق ملزم فكما تعلمنا من عدالتكم ان الشراكه هي اجتماع في استحقاق او تصرف يؤكده استلام المستانف ضدها لقيمه الشراكه بموجب الشيك رقم 11208468 و تاريخ 2019/5/6م مسحوبا علي البنك (...) لصالح المستفيد المستانف ضدها وبالتالي فلقد اجتمع كلا من المستانف والمستانف ضدها وتفرقا علي اتفاق الشراكه بذلك المبلغ والا لرفضه من الاصل ولم يقدم علي صرفه (۳) بل وتاكيدا علي اثبات الشراكه وحصولها بمجرد استلام المستانف ضدها لقيمه الشيك من المستانف انه بدا يسلمه قيم ربحيه عن راس ماله وهذا ثابت في الدعوي ولم يثبت المستانف ضدها ان هذه الدفعات كانت من اصل راس مال المستانف وهي كالاتي: هر (۱) مبلغ 4۰۰۰۰ ريال بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۰م. ۲) مبلغ ۳۹,۷۸۰ ريال بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳م. (۳) مبلغ 50,500 ريال بتاريخ ۲۰۲۰/۱/۷م. (4) مبلغ 48,637 ريال بتاريخ 2020/2/3م. (5) مبلغ ۲۰۰ ريال بتاريخ ۲۰۲۰/۳/۱۲م. (4) وسداد هذه المبالغ علي دفعات متفرقه لهو دليل علي انها قيم ربحيه للمستانف فلو كان الامر كما تدعي المستانف ضدها فلماذا لم تسلمه قيمه الشيك الذي صرفته كاملا دفعه واحده كما استلمته دفعه واحده فهل قامت بصرف الشيك واستثماره لنفسها ولصالحها وهي تدرك ان المستانف لم يسدد قيمه الشراكه كامله ؟ امر غير منطقي ويؤكد تنصل المستانف ضدها من الشراكه ومن المبالغ المستحقه لصالح المستانف بالمخالفه لقول الله تعالي في كتابه الكريم (يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون..... الايه. وبالمخالفه لنص الماده السادسه عشره من نظام الاثبات والتي تنص علي انه - لا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال. (5) فكما تعلمنا من عدالتكم ان الاصل في العقود انها لازمه ولا تنتقل الي الجواز الا باستثناء فقال: «اعلم ان الاصل في العقود اللزوم؛ لان العقد انما شرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه، ودفع الحاجات، فيناسب ذلك اللزوم دفعا للحاجه، وتحصيلا للمقصود» [الفروق (13/4)] والاصل فيما ذكره القرافي قوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، فكل عقد خرج من اللزوم الي الجواز افتقر الي دليل يخرجه من عموم الامر في الايه، لما يترتب علي عدم الوفاء بالعقود من اضرار علي طرفيه او احدهما (6) وبانزال ذلك علي الدعوي نجد ان المستانف ضدها تنصل عن الحضور بجلسات الخبير المحاسبي ليتجنب الزامه بعقد الشراكه والدايره الموقره انما احالت الامر الي خبير محاسبي الا لانها استشعرت وجود شراكه بين المستانف والمستانف ضدها وعدم تجاوب المستانف ضدها بعد تفريط منها ينبغي اعمال نص القاعده الشرعيه التي تنص علي ان المفرط اولي بالخساره " ومفادها ان المهمل المقصر والمتهاون في الحفاظ علي حقوقه يكون الاحق بخسارتها امام القضاء. ولهذا فان المستانف يلزم المستانف ضدها بتقديم كافه المستندات التي تحت يدها فيما تخص واقعه الشراكه وفقا لنص الماده الرابعه والثلاثون من نظام الاثبات والتي تنص علي انه - يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات الاتيه: ا - اذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه. ب - اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان المصلحه الخصمين، او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادله. ج - اذا استند اليه خصمه في اي مرحله من مراحل الدعوي. بناء عليه التمس من فضيلتكم - اصليا - قبول الاستيناف شكلا وموضوعا مرافعه تمهيدا للحكم بالغاء حكم اول درجه والقضاء مجددا باثبات الشراكه والزام المستانف ضدها بكافه الارباح الناتجه عن تشغيل راس مال المستانف. احتياطيا: احاله الدعوي الي خبير محاسبي مع الزام المستانف ضدها بتقديم اصل عقد الشراكه مع كافه المستندات التي تثبت ارباحه لتقدير ارباح المستانف". وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها افادت بانها تكتفي بما سبق تقديمه كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 06-05-1444ه، في القضيه رقم 439074912 القاضي ب (رفض الدعوي رقم (439074912) المقامه من (...)، سجل مدني رقم (...) ضد (...)، سجل مدني رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.