tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 447160593 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-08-25 date_hijri=1441-02-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:640d9310-22e0-4e4c-abc6-5b89897c8eff language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٨٥١٦ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢/ ٢/ ١٤٤١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها اجره عين منقول (معدات) لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه، باجره اجماليه قدرها (٦٣٠,٠٠٠) ستميه وثلاثون الف ريالا، واستلمت المدعي عليها العين المؤجره وانتهي العقد ولم تسدد الاجره المتبقيه عليها. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه الاجره المتبقيه وقدرها (٢٠١,٦٣١) ميتان والفا وستميه وواحد وثلاثون ريالا عن الفتره من تاريخ ٢/ ٢/ ١٤٤١ه الموافق ١/ ١٠/ ٢٠١٩م الي ٢٧/ ٥/ ١٤٤١ه الموافق ٢٢/ ١/ ٢٠٢٠م، ومبلغا قدره (٣٠,٢٤٤) ثلاثون الفا وميتان واربعه واربعون ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وقدم سندا لطبه تمثل في: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٤١ه الموافق ٢٦/ ١١/ ٢٠١٩م. ٢- فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٢/ ١/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٢٠١.٦٣١) ريال ممهوره بختم منسوب للمدعيه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...). وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاجاب اطلب مهله للاطلاع علي الدعوي لعدم تمكن موكلتي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابه ناجز. وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالجواب عن الدعوي خلال خمسه ايام اعتبارا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما افهمت المدعي وكاله بالرد علي جواب المدعي عليها خلال خمسه ايام تاليه لمهله الطرف الاخر وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما جري افهام اطراف الدعوي انه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسه فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها السابق تعريفهما. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم ايداع مذكرته الجوابيه عبر النظام في المهله المحدده له والمنصوص عليها في محضر الجلسه السابقه والمنعقده بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه، فاجاب بقوله: تواصلت مع موكلتي بشان هذه الدعوي وبسبب تراكم الاعمال عليها لم يصلني منها رد حتي اللحظه. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قرر بقوله: اني احتفظ بحق موكلتي في المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي في دعوي مستقله. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه:

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعيه دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته الاجره المتبقيه وقدرها (٢٠١,٦٣١) ميتان والفا وستميه وواحد وثلاثون ريالا عن الفتره من تاريخ ٢/ ٢/ ١٤٤١ه الموافق ١/ ١٠/ ٢٠١٩م الي ٢٧/ ٥/ ١٤٤١ه الموافق ٢٢/ ١/ ٢٠٢٠م لقاء تاجير المدعيه للمدعي عليها معدات. مستندا في سبيل اثبات ذلك: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٤١ه الموافق ٢٦/ ١١/ ٢٠١٩م. ٢- فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٢/ ١/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٢٠١.٦٣١) ريال ممهوره بختم منسوب للمدعيه. ولما امهلت الدايره وكيل المدعي عليها للجواب عن الدعوي خلال المهله المحدده الوارده بعاليه مع انذاره بعاقبه مخالفه ذلك، غير انه لم يلتزم بما طلب منه واعتذر بتراكم الاعمال علي موكلته مما حال دون جوابه عن الدعوي. وحيث الحال ما ذكر فان الدايره تري عدم وجاهه عذره؛ لكفايه المهله المعطاه له للجواب عن الدعوي، كما ان التعذر بتراكم الاعمال ليس بعذر مقبول، والا لتعذر به كل احد وكان سبيلا لضياع الحقوق والاموال، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، وبما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعيه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعيه من خلو الفاتوره من توقيع او ختم ينسب للمدعي عليها؛ وذلك لما ورد في البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين المشار له اعلاه ونصها: "يتم صرف مستحقات الطرف الثاني -اي المدعيه-... بموجب فاتوره موقعه من الطرف الثاني اي المدعيه..."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه شركه (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (٢٠١,٦٣١) ميتان والفا وستميه وواحد وثلاثون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

رييس الدايره القضاييه
(...)