tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 830

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VJ-2020-830) القرار رقم
| (Z-2020-30619) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مكافطه جده
المفاتيح:
غرامه ضبط ميداني - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالموعيد المحدده نظاما
مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الزام
وردها الي الهييه عند بيهه للبنك عقارب - دلت النصوص النظاميه علي وجوب
تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للذايره ان المدعي
لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه -
مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا ل有效的 المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
\[
\begin{array}{l} \text { (1/71) } \text { من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ } \\ \text { ١٤٣٥ / ٠١ / ٢٢ } \end{array}
\]
- الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٠٦ امتعتت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكه والدخل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه
لجان الضريبيه برقم (V-٢٠٠٠-٣٠١٩) بتاريخ ١٠٠٠
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ... «هويه رقم: (...) اصاله عن نفسه تقدم باللغه
دعوي ضد... سجل تجاري رقم: (...) ختمت طلبه ازام البنك بدفع مبلغ وقدره
(١٠٠٠٠) ريال وذلك مقال ضربه القيمه المضافه التي وردها الي الهييه عند
بيعه للبنك عقارين الاول عباره عن فلقه سكنيه رقم (...) بالصك رقم (...) وتاريخ
(١٠٠٠٠) ه والواقع بحي ... بمدينه الطايف بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال
والعقار الثاني عباره عن قطعه ارض من المخطط رقم... بحي ... الطايف بالصك
رقم (....) وتاريخ ١٤٤٠٠٣/٢٨ ه بمبلغ وقدره (٩٠٠٠٠) ريال.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجب بان عمليه تبعت في شهري
اكتوبر وتنوصبر من عام ١٥٠٠ م امن المدعي لم يكن مسجلا في الهييه العامه
لزكه والدخل اثناء وقت اتمام عمليه البيع.
في يوم الثالثه بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٠٦ امتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفضل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاصي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١٥: للنظر في الدوي المرفوعه من ... ضد ... وبالمعداده علي اطراف الدوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطريقه رقم (...) ولم يضر من يمثل الشركه المدعي عليها، وسبقال الصحي عن دعواه اجب وفقا لما جاء في اللغه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTMSBC بما ورد فيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١ و تعديلاته والثخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل،
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي ازام المدعي عليهها ابعاده مبلغ الضريبه
الذي سبق وان دقعه عند شراء عطار، و حيث ان هذا الزاع يعد من الزاعات الحالحه
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان من
الامور الاوليه التي يتعين الفصل فيها هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي
تحكم به الدايره من تلقاء نفسها، وفقا لما نحت عليه الفقره (الاولي) من الماده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
(السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه من ان : «дفع بعدم قبول
الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري ... يجوز الدفع به
في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها », وبتامل
الداره للمستندات المصفه تبين لها ان المعي عليها لست طرفا في عقد البيع
حيث ان البيع تم بين المدعي وشركه امان للتطوير والاستثمار العقاري وهي شركه
ذات كيان وشخصيه اعتباريه مستقله. ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قدرت
الداره بالاجماع ما يلي:

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ... هويه وطنيه رقم (....) لرفعها علي غير ذي صفه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده هذه.
وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.