tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

394 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:2454 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=legal_basis:minister_decision:122 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (394-2020-VR) : القرار رقم
(9150-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعيه عن طلاباتها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المعديه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده تقييم اقرارها
الضريبي لشهر سبتمبر لعام ٢٠١٨، وفرض ضريبه القيمه المضافه عليه، وغرامه
للخطا في هذا الاقرار، وغرامه للتاخير عن السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان
الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر العوي والصل في الموصوغ - قبول المعديه
مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه باسقاط الفرامات
يوجب القضاء بالاتهاع الخصومه واسقاط الفرامات - ثبت للدارجه تراجع المعديه عن
طلباتها وقبول الهييه لاسقاط الفرامات. مؤدي ذلك: انتهاع الخصومه، اعتبار القرار
نهايا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
المستند:
(١/٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥)
ب تاريخ ١٢٥٠٠١١٢٦١٠٥.
- القرار الوازي رقم (٢٢) بتاريخ ١٢٥٩ (٢٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الصادر (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٥٤) بتاريخ ١٢٥٥ (٢٤٥٥) من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
ويطلب فيها اغاء هذا القرار.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها اجباب بالاتي: «قام المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الصربيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيغانه متطلبات رفع الاعتراض: فقد تم اغاء الطلب اليه، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه لازكاه والدخل، قبل تقدم دعوه للامانه العامه للجان呼啸يه، لا سيما ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه، وذلك المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء يثفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». كما ان الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه تحت النطم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ قرار بالعقوبه والتلم ان اي جهه قضاييه اخري؛ وحيث ان قرار اعاده التقيم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصالحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضريبه، فصلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه: « تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقيم وتحليل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات» كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اKDت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للMABDجي المعرافعات للمرافعات ذات العلاقه; حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم هو: ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعيته، وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه، و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هد الاجراء معيبا شكل. بنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي».
ضريبه القيمه المضافه المستحقه وترك المدعي لدعواه مقال اسقاط الفرامات
الصادره في حج المدعي، وبسؤال المدعي عن جوابه ذكر انه يتناول عن دعواه مقال
ما ذكره ممثل الهييه وما تم ضبطه في محتر هذه الجلسه، وبعد المناقشه قدرت
الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١٥ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
وحيث ان من شروط صحه الدعوي توافر شرط الخصومه ومتي تخلف هذا الشرط ولاي
سبب كان وفي اي مرحله من مراحل الدعوي تتنف عنها صفه الدعوي وTQTAKما
اصل ذلك الفقهاء، وحيث ان مثل المدعي عليها عر علي الصفي الدعوي المبادره
الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢٠٩، المتضمنه ان تقوم الهييه
العامه للزكاه والدخل بالغاء الفرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين
المعترضين علي قرارات الهييه التي لم يصدر بشانها قرار نهايي من الجهه الفضاييه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
المختصه، وذلك شريطه ان يلترم المكلف بسداد اجل الضريبه المستحقه او طلب
تقسيها - ان وجدت - خلال فتره المبادره الموضحه في البند «اولا»، والتنازل عن
الاعتراض القايم لدي الهييه العامه للزكاه والدخل او الدعوي المقيده لدي الجهه
الغضاييه المختصه، وهو ما قبله المدعي في اجابته علي هذا العرض، وحيث ان الماده
السبعين من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: «للاخصوم ان يطلبوا من المحكمه،
في اي حال تكون عليها الدعوي، تدوين ما اتفاقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في
محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، وحيث طلب طرفا هذه الدعوي من
الدايره اصدار قرار بشان قبول المدعي للمبادره التي عرضتها عليه عليها.
القرار:
فقد قرت الدايره بالاجماع اصدار قرارها علي النحو الوارد في المنطوق.
ريال.
ثانيا: اثبات ترك المدعي لدعواه.
ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي والمدعي عليه، وحددت الدايره يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤ المواقف ٢٠٢٠/١١/٢٤ المواقف ٢٠٢٠/١١/٢٤ المواقف ٢٠٢٤ المواقف ٢٠٢٤ المواقف ٢٠٢٤ المواقف ٢٠٢٤ المواقف 2٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربينه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وجمعه اجمعين.