tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 1027 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1435-12-04 document_type=ruling entity=document_number:c922dffc-7e7d-4cfe-b9a0-69bd0ec1dce5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1027 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
(الوقايع)
ادعي المدعي شراكته مع المدعي عليه بتاريخ (4/12/1435ه) بمبلغ قدره (320.000) لتوسيع نشاط المدعي عليه في تجاره الابواب، وذكر المدعي انه سلم المدعي عليه مبلغ الشراكه، بالاضافه الي مبلغ قدره (80.000) ريال كقرض يسترد بعد سنه من تاريخ الاتفاقيه.
واشار المدعي الي ان المدعي عليه غش ودلس وقدم معلومات غير صحيحه لكي يستثمر المدعي معه، كما ان المدعي عليه لم يعين محاسبا قانونيا، وقام بسحوبات نقديه من حساب المؤسسه بدون تقديم مستندات تؤيدها مخالفا العقد المبرم بين الطرفين، مما ادي الي افلاس المؤسسه واغلاقها.
وقرر المدعي ان المدعي عليه طلب منه قرضا بمبلغ (10.000) ريال لاستخراج سجل تجاري جديد باسم زوجته لمزاوله نفس النشاط لاسترداد الخساير السابقه، فاقرضه المدعي، الا ان المدعي عليه لم يستخرج السجل ولم يعد القرض.
وانتهي المدعي الي طلب ما يلي: 
1. الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (320.000) ريال.
2. اعاده القرض الاول وقدره (80.000) ريال.
3. اعاده القرض الثاني وقدره (10.000) ريال.
4. دفع اتعاب الاستشارات القانونيه وقدرها (100.000) ريال.
واستند المدعي علي اتفاقيه الشراكه المؤرخه في (4/12/1435ه) المبرمه بين المدعي وبين مؤسسه (...) التجاريه ويمثلها في العقد/(...)، وقد تضمن العقد ان الممؤسسه تمارس نشاطا تجاريا في مجال تجاره الابواب ومواد البناء، وترغب في توسع اعمالها، وحيث ان المؤسسه ليس لديها حسابات مدققه، فقد قدر راس مال المؤسسه المدفوع (320.000) ريال، وقد وافق المدعي علي المشاركه بمبلغ (320.000) ريال، ليصبح راس مال المؤسسه (640.000) ريال، واشير في العقد الي اتفاق الطرفين علي ان يقرض المدعي المؤسسه مبلغا قدره (80.000) ريال، تسدد خلال السنه الثانيه من تاريخ العقد.
كما استدل المدعي علي دعواه بالشيك رقم (450826) المؤرخ في (21/12/1435ه) المسحوب علي بنك (...)، بمبلغ قدره (400.000) ريال، للمستفيد/مؤسسه (...) التجاريه.
وعلي رساله تضمنت ما يلي: "انا يا غالي محتاج فلوس ومحرج جدا منك، وانت اخبر بالظروف، وﷲ ما كلمتك الا اني محتاج جدا، فاذا بتقدر تسلفني مبلغ الف ريال او الي تقدر عليه الين تتوفر عندي وارجعها، وتحول علي حساب زوجتي (...) ((...))" وارفق المدعي كشف حساب بنكي تضمن تحويل مبلغ (10.000) ريال لرقم الحساب المشار اليه، واستند المدعي علي رساله من (...) تضمنت ما يلي: "ع العموم اذا عشان 10.000 ريال ابشر ارجعهم لك الفتره الجايه"
فطلبت الدايره من الطرفين بيان نوع الشركه المتفق عليها هل هي شركه محاصه وفق نظام الشركات، ام شركه فقهيه، ام لم يتفق علي نوع معين؟ وطلبت الدايره من المدعي عليه الجواب عن الدعوي.
فلم يجب المدعي عليه رغم ابلاغه، واجاب المدعي بعدم الاتفاق علي تاسيس كيان معين.
وفي جلسه اليوم حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع، وبما ان المدعي قرر عدم الاتفاق مع المدعي عليه علي شكل معين لشركتهم، وبما ان الدعوي الماثله تتعلق بشراكه دفع فيها كل شريك جزءا من راس المال، وبما ان الشركه بهذا الوصف تعد شركه عنان حيث جاء في متن الاقناع في تعريف شركه العنان "بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما ليعملا فيه.. او يعمل احدهما.." وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في شركه المضاربه، والشركات النظاميه، كما ورد في الماده (16) من نظام المحاكم التجاري، وبما ان الدعوي الماثله ليست متعلقه بشركه نظاميه، كما انها ليست شركه مضاربه، فشركه المضاربه كما عرفها الفقهاء –رحمهم ﷲ- تتضمن دفع المال الي من يتجر فيه بجزء من الربح، جاء في متن الاقناع: "المضاربه وهي: دفع مال وما في معناه، معين معلوم قدره... الي من يتجر فيه، بجزء معلوم من ربحه" فالعامل في شركه المضاربه منه العمل فقط ومن رب المال المال، وفي الدعوي الماثله المال من الشريكين، وعليه فالشراكه التي بين الطرفين ليست في شركه مضاربه، وليست شركه نظاميه، وبناء علي ذلك فان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر هذه الدعوي، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه.
ولا ينال من ذلك ما قد يثار من ان الشركه التي بين الطرفين شركه المحاصه المنصوص عليها في نظام الشركات، فان المدعي قرر عدم اتفاقه مع المدعي عليه علي شكل معين للشركه، مما يعني عدم تلاقي اراده الشركاء علي ان الشركه التي بينهم شركه المحاصه النظاميه، كما ان ادخال اي شركه مستتره في شركه المحاصه النظاميه سيرتب علي الشركاء واجبات والتزامات نظاميه لم يتفقوا عليها، ولم تنصرف ارادتهم اليها حين تاسيس الشركه، وسينتج عن ذلك اعتبار الشريك متعديا او مفرطا في حال عدم التزامه بما اوجبه النظام علي الشركات النظاميه بشكل عام، وعلي شركه المحاصه بشكل خاص، اضافه الي ادانه الشركاء بالمخالفات حال عدم التزامهم بالنظام وايقاع العقوبات عليهم.
كما ان ادخال اي شركه مستتره في شركه المحاصه سيدخل في اختصاص المحكمه التجاريه اي منازعه بين الشركاء في اي شركه مستتره فقهيه كانت او غير فقهيه، وهو ما يخالف ما نص عليه الماده (16/3) من نظام المحاكم التجاريه من انعقاد الاختصاص للمحاكم التجاريه في شركه المضاربه فيما يخص منازعات الشركاء في الشركات غير النظاميه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/(...)، ذي السجل المدني رقم ((...))، ضد المدعي عليه/(...)، ذي السجل المدني رقم ((...)).
عضو
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي 
عضو
عدنان بن جمال بن رباح الحربي 
رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي