moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨١٤٦٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...)(...)(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: ان المدعي عليه لديه اموال كما هو موضح في الاتي: اموال الشركه المملوك/ه ل/المدعي والمدعي عليهم بموجب السجل التجاري الصادر/ه من وزاره التجاره برقم (...) في ١٤٣٠/٠٨/١٢ه، ولدي ضمان وهو اموالي بالشركه (شركه (...)، اطلب حجز تحفظي ولست مستعدا بتقديم ضمان او احضار كفيل، وللاسباب التاليه: خوفا من تهريب الاموال للخارج . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها كما حضر وكيل المدعي(...) بموجب وكاله رقم ((...)) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي واضاف فيها: بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٣٠ه ابرم موكلنا مع المدعي عليه اتفاقيه تاسيس محل اشترك المدعي عليه (...)بموجبها مع موكلنا في انشاء محل لشراء وبيع العطور تحت مسمي (مؤسسه (...))، وقد اتفقا علي ان يكون نصيب موكلي من راس المال (٦٣.٣٢%) ونصيب المدعي عليه (٣٦.٦٨%)، حيث دفع موكلي راس ماله البالغ (٢٩١.٠١٠) مايتين وواحد وتسعين الفا وعشره ريالات، ودفع المدعي عليه راس ماله البالغ (١٦٨.٦٠٢) مايه وثمانيه وستين الفا وستمايه وريالين. ثانيا: اعلنت وزاره التجاره عن منحها فتره تصحيحيه للتستر التجاري، وقد رغب المدعي عليه من موكلنا اغتنام هذه المنحه وتصحيح اوضاع الشراكه لتنتقل من كونها شركه محاصه غير معلنه، الي شركه ذات مسؤوليه محدوده. ثالثا: قام موكلنا بتقديم طلب تصحيح الاوضاع وتحصل المدعي عليهم علي رخصه استثمار اجنبي، وطلب المدعي عليه من موكلنا تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده فوافق موكلنا علي ذلك بشروط وضوابط ليس هذا محل بسطها. رابعا: بعد تاسيس الشركه الذي تضمن عقدها ان لكل واحد من المدعي عليهم حق اداره الشركه منفردا قام المدعي عليهم جميعا بالاستيلاء علي حسابات الشركه الماليه في المصارف المحليه، وكذلك حجب المعلومات والمداخيل والمصروفات عن موكلنا عبر الاستحواذ علي البرنامج المحاسبي الخاص بالشركه الذي قام المدعي عليهم بتاسيسه والتفرد بحق الولوج اليه؛ كل ذلك بهدف حجب حقيقه الحسابات الماليه عن موكلنا، كما امتنعوا عن تسليم موكلنا الرمز السري الخاص بالخزنه المعده للاحتفاظ بالرصيد النقدي. خامسا: اجتمع موكلنا بالمدعي عليهم واخويه اكثر من مره عبر وسطاء وعقدوا اكثر من مجلس للصلح والذي اعترف فيها المدعي عليه (...)واخويه بالاختلاس وتحويل الاموال وتهريبها الي حسابات خارجيه في (جمهوريه (...)) وناشدوا موكلنا الصفح عن هذه الجرايم مستغلين- حسب ما تملي عليهم عقولهم وضمايرهم- حاجه موكلي لهم ولخبرتهم في تسيير امور الشركه. سادسا: تقدم موكلنا بدعوي موضوعيه لا زالت قيد النظر ضمنها كافه الوقايع المتعلقه بتحريفهم لعقد تاسيس الشركه وتضمينه وقايع غير صحيحه، واختلاسهم لاموال المؤسسه سابقا، واختلاسهم لاموال الشركه لاحقا وتهريبها لحسابات تابعه لهم خارج المملكه العربيه السعوديه، واستحواذهم علي النظام المحاسبي للشركه والتفرد بحق الولوج اليه. سابعا: تبين ان المدعي عليهم قد منحوا الجنسيه (...)، وهو ما يبرر تهريبهم لاموال الشركه في حساباتهم التابعه للمصارف (...)، ونظرا لقيام الخطر المتمثل في نهب الاموال وتهريبها وسهوله هروب المدعي عليهم من المملكه في اي وقت بعد تهريب اكبر قدر ممكن من اموال الشركه فقد لجانا الي المحكمه بهذه الدعوي المستعجله وفقا للماده (٢١١) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: [ترفع دعوي طلب الحراسه..اذا كان صاحب المصلحه في العقار او المنقول قد قدم من الاسباب المعقوله ما يخشي معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حايزه...].الطلبات وبعد ما سبق بيانه من وقايع، واستنادا للماده (٢١١) من نظام المرافعات الشرعيه، واستنادا للفقره (٤) و(٥) من الماده السادسه والثلاثين من نظام المحكمه التجاريه فقد تقدمنا نيابه عن موكلنا بهذه الدعوي المستعجله امام دايرتكم الموقره راجين من الله ثم منكم الحكم لنا بما يلي: اولا: ايقاع الحجز التحفظي علي اموال وموجودات وحسابات الشركه لحين انتهاء الدعوي الموضوعيه. ثانيا: في حال عدم قبول الطلب الاول فاننا نطلب احتياطا اقامه حارس قضايي لاداره الشركه وحفظ اموالها لحين انتهاء الدعوي الموضوعيه. الاسانيد تقرير المحاسب القانوني الذي انتهي الي اثبات قيام (...)باختلاس وتبديد ما يزيد علي (٥.٤٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين واربعمايه الف ريال. كشوفات الحسابات البنكيه الموضح فيها حجم الحوالات من حساب المؤسسه الي حسابات المتهمين او غيرهم ممن له علاقه بهم والمؤيده لما انتهي اليه تقرير المحاسب القانوني. شهاده الشهود الذي حضروا مجلس الصلح بين موكلنا وبين المدعي عليهم والذي اقروا فيها بجميع ما نسب اليهم من اختلاسات ماليه وتلقي اموالا غير مستحقه تحت ذرايع كاذبه، وتضمينهم عقد تاسيس الشركه وقايع غير صحيحه وصوريه لاجل استكمال الاشتراطات النظاميه ريثما تتم التصفيه والمخالصه. البيانات والكشوفات المسحوبه من النظام المحاسبي الذي قام المدعي عليه (...)بتقديمه لموكلنا -بحضره الشهود- والذي يوضح حجم الاختلاسات. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، طلب مهله لارفاق مذكرته وعليه قررت الداره تاجيل الجلسه ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٢٤ / ٣/ ١٤٤٤ه وفي الجلسه حضر المشار اليهم في محضرها، وتشير الدايره الي انها استلمت مذكره المدعي عليه الجوابيه واطلعت عليها وبعرضها علي المدعي وكاله وسؤاله هل لديه رد فقال نعم: ما ذكره المدعي عليهم غير صحيح ويوجد دعوي مرفوعه ضدهم مازالت منظوره ضمنها موكلي كافه الوقايع المتعلقه باختلاسهم وتضمين عقد التاسيس وقايع غير صحيحه والمذكورين لوكان ما يدعونه صحيح لقاموا بتعيين محاسب قانوني عندما طلبنا منهم ذلك وتسليمه جميع الكشوفات والبيانات لمعرفه مالهم وما عليهم ولكنهم يرفضون تعيين محاسب قانوني وهذا يدل علي تخوفهم من كشف اختلاساتهم والمذكورين يدعون الضرر وموكلي متضرر منهم وهذا ما دعاه لطلب الحجز التحفظي لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بما سبق وطلبناه في دعوانا. فطلب وكيل المدعي عليهم من المدعي وكاله بعد استيذان الدايره الجواب عن نقطه سحب مبلغ اربعه ملايين من حساب الشركه الي حساب شخصي عايد للمدعي عليه فقال وكيل المدعي عليه نعم سحب هذا المبلغ لغرض التصفيه التي لم تتم بسبب اكتشاف اختلاسات من المدعين وهو متحفظ عليه لدينا الي حين البت في موضوع التصفيه. وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الحجز علي ممتلكات الشركه المملوكه له بالشراكه مع المدعي عليهم، هدفا رييسا ويهدف احتياطا الي اقامه حارس قضايي علي الشركه؛ لاختلاف بين المدراء ووجود سحوبات بنكيه غير معروفه الاسباب، وبما ان المدعي عليه يجيب بانكار الاختلاسات وعدم وجود تصرفات غير قانونيه ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، كما اوضحت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده الثامنه بعد المايه بانه: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي. وبالنظر الي ما قدمه المدعي وكاله من مستندات فان الدايره لا تجد مبررا لاعتبار الدعوي من قبيل القضاء المستعجل فجميع اطراف النزاع مدراء للمنشاه التجاريه ولهم صلاحيات المدراء في التصرف بالحسابات البنكيه والسحوبات الماليه ولا يمكن عد تصرفات بعضهم من قبيل سوء التصرف المالي والاختلاس، دون النظر الموضوعي التفصيلي بالبراهين والاثباتات وبحث تحققها من عدمه - خصوصا وان كل طرف يدعي ان الاخر هو المتصرف باموال المنشاه بشكل سيي- مما يجعل طبيعه النزاع بين الخصوم في اعمال الاداره التي يكون حلها بالتصفيه والتخارج العادل من خلال دعوي موضوعيه عاديه، وبما ان المدعي لم يقم البينه الموصله علي ان تصرفات المدعي عليهم - التحويلات والسحوبات- لقصود سييه ؛ اذ ربما تكون لصالح العمل في الشركه من مشتريات ونحوها، خصوصا اذا كان المدعي عليه يملكون صلاحيات مثل هذه التصرفات كونهم مدراء، لذلك كله فان الدايره تري ان طلبات المدعي في هذه الدعوي جديره بعدم القبول، وبذلك تحكم حسب المنطوق ادناه. وتفهم الدايره المدعي وكاله ان هذا الحكم محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.