moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحكم في القضيه رقم 2206 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للانشاءات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/03/27ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري رييسا القاضي / ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا القاضي / اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا وبحضور عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه بتاريخ 24/7/1440ه تقدم وكيل المدعيه الي محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض/الدواير التجاريه بصحيفه دعوي يطلب فيها الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 3/7/1440ه في النزاع الواقع بين موكلته/شركه (...) للانشاءات والمدعي عليها/شركه (...) للمقاولات العامه، وقد ذكر في صحيفه دعواه ما حاصله ان حكم التحكيم تحقق فيه ما يوجب الحكم ببطلانه، ومن ذلك: 1- ان هييه التحكيم لم تخطر المدعيه بالجلسه المنعقده بتاريخ 20/6/1440ه ولم تحدد موعدها مسبقا في محضر الجلسه السابقه لها، وان هذا اجراء جوهري ليتمكن الخصوم من الحضور وابداء دفاعهم وتقديم مستنداتهم، وان حكم التحكيم ورد فيه ان هذه الجلسه حددت لمناقشه اطراف الدعوي وما اذا كان لديهم ما يضيفونه علي ما سبق ان قدم منهم اثناء الترافع وبعد تقرير الخبير النهايي، كما ورد في حكم التحكيم ان طرفي الدعوي حضرا هذه الجلسه وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، واشار في صحيفه الدعوي الي ان ما ذكرته هييه التحكيم غير صحيح، حيث لم يتم اخطار المدعيه بهذه الجلسه، ولم يحضرها من يمثلها، ولم يتم سؤالها عما اذا كان لديها ما ترغب في اضافته الي ما سبق تقديمه اثناء الترافع وبعد تقرير الخبير النهايي، ولم تقرر المدعيه اكتفاءها بما تم تقديمه سابقا، بل انها قد اعترضت علي تقرير الخبير المبديي، وعلي تقريره النهايي، وكان علي هييه التحكيم الفصل في النزاع بين المدعيه والخبير. كما انه كان علي الهييه الا تسلم بما ورد في تقرير الخبير الا بعد مواجهته بالطرف المتنازع معه، ولم يحدث ان واجهت هييه التحكيم المدعيه بالخبير لابداء دفاعها شفويا امامه ومناظرته والرد علي ما ضمنه في تقريره، وحيث ان هييه التحكيم اكتفت براي الخبير وسلمت به ولم تواجه المدعيه به، واعتمدت في حكمها عليه ولم تستمع الي المدعيه ولم تواجهها بالخبير، فيعتبر ذلك من قبيل الاخلال بحق الدفاع، مما يترتب عليه بطلان الحكم، وفضلا عن ذلك فان المدعيه لم تحضر جلسه 2/6/1440ه خلافا لما اوردته هييه التحكيم في حكمها. 2- ان حكم التحكيم لم يشتمل علي سرد لمرافعات اطراف الدعوي وما قدموه من مستندات، ولم يشر الي تلك المستندات وطبيعتها، ولم يدون وجهه نظره حيالها، وهذا قصور في اسباب الحكم يترتب عليه البطلان، كما ان الحكم استند الي اجراءات باطله، حيث ارتكز علي تقرير الخبير ولم يعتد بما جري عليه التعامل بين الطرفين، ولم يطلع علي ما قدمته المدعيه من مستندات، مما يعد قصورا في اسباب الحكم الواقعيه يترتب عليه البطلان. وقد طلبت المدعيه بخطاب موجه الي رييس هييه التحكيم ضم احد المستندات المؤثره في الدعوي الي جمله المستندات واخذه بالاعتبار ولكنه رفض ضمه او الاعتداد به. 3- ان حكم التحكيم جاء علي نحو يخالف احكام الشريعه الاسلاميه، حيث بني علي غش في الوقايع، فضلا عن مخالفته لقواعد الاثبات التي ارستها الشريعه الاسلاميه، حيث قدمت المدعيه البينه التي تؤكد صحه دعواها المتمثله في صور المستندات، ولم تقم الهييه بفحص تلك المستندات، ولم تشر اليها في اسباب حكمها، وصادرت حق المدعيه في دعم دعواها بالمستندات او بتوضيح دفاعها شفاهه. 4- التناقض بين وقايع الحكم ومنطوقه واسبابه، حيث ورد في اسباب الحكم ان من مهام الخبير دراسه ما لدي الطرفين من مستندات، في حين ان مهام الخبير محدده في وقايع الحكم وليس من ضمنها دراسه ما لدي الطرفين من مستندات مؤيده لطلباتهما. وان ذلك خلط بين مستندات المشروع والمستندات المؤيده لطلبات الطرفين والتي يجب ان تتولي هييه التحكيم بنفسها مهمه فحصها. كما ان منطوق حكم التحكيم قد جاء متناقضا مع اسبابه، حيث نص في البند (اولا) علي ان تدفع الشركه المدعي عليها للشركه المدعيه مبلغ (1.560.282) ريال يمثل باقي مستحقاتها عن العقد محل النزاع، ونص في البند (ثانيا) علي ان تدفع الشركه المدعيه للمدعي عليها مبلغ (4.698.914) ريال مقابل ما تم صرفه لها من قبل المدعي عليها زياده عما استحقته من قيمه الاعمال المنفذه في العقد محل النزاع، فكيف يكون للمدعيه باقي مستحقات لدي المدعي عليها في العقد محل النزاع، في الوقت الذي تقضي فيه الهييه بانه تم صرف مبالغ للمدعيه من جانب المدعي عليها زياده عما استحقته من قيمه الاعمال المنفذه. فضلا عن انه ورد في اسباب الحكم ان مبلغ (4.698.914) ريال هو لقاء اعمال تم تنفيذها من قبل شركه (...) (المدعي عليها) والمقاولين الاخرين الذين تم ادخالهم من قبل ممثل المالك، في حين ان منطوق الحكم ذكر بان المبلغ المذكور مقابل ما تم صرفه للمدعيه من قبل المدعي عليها زياده عما استحقته من قيمه الاعمال المنفذه. وطلب في ختام صحيفته الحكم ببطلان حكم التحكيم. وقد قيدت الدعوي قضيه لدي محكمه الاستيناف واحيلت الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، كما تقدمت المدعي عليها/شركه (...) بتاريخ 20/10/1440ه طالبه المصادقه علي حكم التحكيم والامر بتنفيذه، وقيد طلبها قضيه برقم 3179 لعام 1440ه واحيلت الي دايره الاستيناف بتاريخ 21/10/1440ه، وقد حددت دايره الاستيناف لنظر القضيتين الجلسات الموضحه في محاضر الضبط، حضر فيها عن المدعيه وكيلها/(...)، وتناوب في الحضور عن المدعي عليها وكلاؤها/(...)، و/(...)، و/(...). وقدم كل من طرفي الدعوي المذكرات الموضحه في محاضر الضبط، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها (شركه (...)) تقديم افاده من هييه التحكيم بشان حضور وكيل شركه (...) للجلسه التي تذكر المدعيه انها لم تبلغ بها ولم يحضرها من يمثلها، وبعد ورود الافاده من رييس هييه التحكيم اطلعت الدايره ممثل المدعيه عليها فذكر ان هييه التحكيم خصم وانه يطعن في افادتها وانه يتمسك بان المدون في المحضر هو (...) وان التوقيع لا يخصه، وانهم لم يبلغوا بالجلسه ولم يحضرها من يمثلهم، اضافه الي اسباب البطلان الاخري الوارده في دعوي موكلته واشار الي ان احد اعضاء هييه التحكيم تحفظ علي حكم هييه التحكيم وقدم نسخه من تحفظه، وفي جلسه اليوم قرر كل من طرفي الدعوي اكتفاءه وقررت الدايره ضم القضيتين، واصدرت دايره الاستيناف حكمها للاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان المدعيه تطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 3/7/1440ه، في حين تطلب المدعي عليها تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه، وبما ان الاختصاص بنظر الدعوي منعقد لهذه المحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه. وبما ان حكم التحكيم صدر بتاريخ 3/7/1440ه وتقدمت المدعيه بدعواها بتاريخ 24/7/1440ه لذا فانها مقبوله شكلا وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده الحاديه والخمسين من نظام التحكيم. وبما انه فيما يتعلق بدعوي المدعيه بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم، فقد حددت الماده الخمسون من نظام التحكيم الحالات التي تقبل فيها دعوي بطلان حكم التحكيم، فنصت في فقرتها الاولي علي ان "لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه: ا - اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا، او قابلا للابطال، او سقط بانتهاء مدته. ب - اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهليه، او ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم اهليته. ج - اذا تعذر علي احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم ابلاغه ابلاغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم، او لاي سبب اخر خارج عن ارادته. د - اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع.ه - اذا شكلت هييه التحكيم او عين المحكمون علي وجه مخالف لهذا النظام، او لاتفاق الطرفين. و - اذا فصل حكم التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصه بالمسايل الخاضعه للتحكيم عن اجزايه الخاصه بالمسايل غير الخاضعه له، فلا يقع البطلان الا علي الاجزاء غير الخاضعه للتحكيم وحدها. ز- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه". ونصت في فقرتها الرابعه علي ان "تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده، دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع". وبما انه فيما يتعلق بما ذكرته المدعيه بشان عدم تبليغها بجلسه 20/6/1440ه وعدم حضورها هذه الجلسه، خلافا لما اوردته هييه التحكيم في حكمها، وما ذكرته من ان ذلك ترتب عليه تعذر تقديمها لدفاعها، فان الثابت من الاطلاع علي صوره محضر الجلسه السادسه عشره المقدمه من المدعيه رفق صحيفه الدعوي يتبين تسجيل اسم ممثل شركه (...)/(...)، ووجود توقيع امام الاسم، وبما انه ورد للدايره افاده من رييس هييه التحكيم ذكر فيها ان الذي وقع عن شركه (...) هو وكيل الشركه/(...) الذي سبق ان حضر عده جلسات امام الهييه، وهو الذي حضر جلسه الحكم امام الهييه، وبما ان الثابت من حكم الهييه وافادتها حضور ممثل المدعيه تلك الجلسه، ولا ينال منه انكار المدعيه حضورها، ذلك ان ما اثبتته الهييه مقدم علي ما تذكره المدعيه، كما ان دايره الاستيناف لا تجد حاجه لبحث مدي صحه نسبه التوقيع الي ممثل المدعيه، لان التوقيع ليس اجراء جوهريا، ويغني عنه اثبات هييه التحكيم الحضور امامها، بدليل ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه في مادته الحاديه والسبعين من انه اذا امتنع احد من الخصوم ووكلايهم عن التوقيع فان القاضي يثبت الامتناع في ضبط الجلسه، فدل ذلك علي ان توقيع الاطراف علي المحضر ليس اجراء جوهريا لازما لصحته، والا لما اكتفي النظام باثبات الامتناع عن التوقيع من قبل القاضي، وجعل ذلك كافيا في اثبات ما تضمنه المحضر مما هو منسوب للممتنع عن التوقيع. ومن جهه اخري فان الجلسه المذكوره والتي تدعي المدعيه انها لم تبلغ بها ولم تحضرها انما تضمنت تقرير اكتفاء الاطراف بما سبق تقديمه، والمدعيه لم تذكر في صحيفه دعواها بالبطلان دفاعا جوهريا كانت ترغب في تقديمه سوي اعتراضها علي تقرير الخبير وطلبها مواجهه الخبير وابداء دفاعها شفويا امامه ومناظرته والرد علي تقريره، والثابت ان المدعيه مكنت من تقديم ملاحظاتها علي تقرير الخبير، وقد اجاب الخبير علي هذه الملاحظات، كما ان هييه التحكيم درست هذه الملاحظات، مما تري معه دايره الاستيناف انه لم يترتب علي عدم حضور المدعيه هذه الجلسه –علي فرض صحه ما ذكرته بشان عدم حضورها- حرمانها من تقديم دفاع جوهري لها. واما عما ذكرته المدعيه بشان عدم قيام هييه التحكيم بمواجهتها بالخبير لابداء دفاعها شفويا امامه، فان الماده السادسه والثلاثين من نظام التحكيم نصت في فقرتها الرابعه علي انه "لهييه التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير ان تقرر من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد طرفي التحكيم، عقد جلسه لسماع اقوال الخبير، مع اتاحه الفرصه للطرفين لسماعه ومناقشته في شان ما ورد في تقريره"، فدلت الماده علي ان عقد جلسه لسماع اقوال الخبير ومناقشته امر جوازي تقرره هييه التحكيم وفق تقديرها لمدي الحاجه اليه وثمرته في اظهار الحقيقه، وعليه فاذا رات الهييه عدم اتخاذ هذا الاجراء، والاكتفاء برد الخبير الكتابي علي ملاحظات الطرفين فان ذلك لا يعد مخالفه منها للاجراءات التي اوجبها النظام، كما انه لا يؤثر علي الحكم ما دام قد اتيح للطرفين تقديم دفاعهما بابداء ملاحظاتهما كتابيا علي تقرير الخبير. واما عما ذكرته المدعيه بشان عدم سرد حكم التحكيم لمرافعات اطراف الدعوي وعدم اشارته الي المستندات التي قدموها ووجهه نظر الهييه حيالها، فان النظام لم يوجب ان يشتمل الحكم علي جميع مرافعات الطرفين ومستنداتهم، وانما اوجب اشتماله علي ملخص لها، حيث نصت الماده الثانيه والاربعون من النظام في فقرتها الثانيه علي انه "يجب ان يشتمل حكم التحكيم علي .... ملخص لاقوال وطلبات طرفي التحكيم ومرافعتهم ومستنداتهم..."، كما ان نظام التحكيم لم يرتب البطلان علي مجرد عدم توافر شيء من الشروط الواجب توافرها في الحكم، وانما رتب البطلان علي ما هو مؤثر من ذلك في مضمون الحكم، وما تدعيه المدعيه من عدم اشتمال الحكم علي مرافعتها ومستنداتها ليس من هذا القبيل. واما ما ذكرته المدعيه بشان ارتكاز الحكم علي تقرير الخبير دون الاطلاع علي ما قدمته المدعيه من مستندات فان هييه التحكيم اثبتت في حكمها اطلاعها علي اوراق القضيه والمستندات والمذكرات المتبادله بين طرفي الدعوي. واما ما ذكرته المدعيه بشان مخالفه الحكم للشريعه الاسلاميه، فان ما اوردته بهذا الشان لا يعد من هذا القبيل، ولا يعدو ان يكون اجتهادا من هييه التحكيم في نظر النزاع علي ضوء البينات المقدمه من طرفي النزاع، وتحديد المؤثر منها وغير المؤثر، ولم يظهر لدايره الاستيناف في حكم التحكيم مخالفه لنص شرعي او للنظام العام. واما ما ذكرته المدعيه بشان التناقض في الحكم بين وقايعه واسبابه ومنطوقه، فان ما ورد في المنطوق بشان المبلغ الذي الزمت المدعيه بدفعه للمدعي عليها، وكونه مقابل ما تم صرفه لها من قبل المدعي عليها زياده عما استحقته من قيمه الاعمال المنفذه، قد وضحت اسباب الحكم المقصود به، وانه بخصوص تنفيذ الاعمال التي تم تنفيذها من قبل شركه (...) والمقاولين الاخرين الذين تم ادخالهم من قبل ممثل المالك (...) لاستكمال الاعمال المتبقيه في المشروع، بعد ايقاف المدعيه شركه (...) عن استكمال الاعمال المتبقيه. وبما انه وفقا لما تقدم، يتبين ان ما اوردته المدعيه لا يقتضي بطلان حكم التحكيم، كما ان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الحكم ما يقتضي بطلانه بعد فحصه علي ضوء ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الخمسين التي نصت علي ان "تقضي المحكمه المختصه التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، او ما اتفق عليه طرفا التحكيم، او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسايل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام". الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي رفض دعوي البطلان. وبما ان الماده الحاديه والخمسين من نظام التحكيم المتعلقه بنظر دعوي البطلان نصت في فقرتها الثانيه علي انه "اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه..."، وبما ان المدعي عليها تقدمت بطلب تاييد الحكم والامر بتنفيذه، لذا فان دايره تنتهي الي تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: برفض دعوي بطلان حكم التحكيم المقدمه من شركه (...) للانشاءات المحدوده. ثانيا: تاييد حكم التحكيم المؤرخ في 3/7/1440ه الصادر في النزاع القايم بين كل من شركه (...) للانشاءات المحدوده وشركه (...) للمقاولات العامه والامر بتنفيذه القاضي بما ياتي "اولا: تدفع الشركه المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) صادر من الدمام الي المدعيه شركه (...) للانشاءات المحدوده ذات السجل رقم (...) صادر من الرياض مبلغا وقدره (1.560.282) مليون وخمس ميه وستون الفا وميتان واثنان وثمانون ريالا، وذلك باقي مستحقاتها علي العقد محل النزاع. ثانيا: تدفع الشركه المدعيه شركه (...) للانشاءات المحدوده ذات سجل التجاري (...) صادر من الرياض مبلغا وقدره (4.698.914) اربعه ملايين وست ميه وثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه واربعه عشر ريالا للشركه المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) صادر من الدمام، مقابل ما تم صرفه لها من قبل المدعي عليها زياده عما استحقته من قيمه الاعمال المنفذه في العقد محل النزاع. ثالثا: تدفع الشركه المدعيه شركه (...) للانشاءات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) صادر من الرياض مبلغا وقدره (185.000) مايه وخمسه وثمانون الف ريال للشركه المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) صادر من الدمام، مقابل ما دفعته الشركه المدعي عليها من تكاليف الخبير الفني، الذي سبق وان تم التعاقد معه بمبلغ (370.000) ثلاث ميه وسبعين الف ريال، دفعت كاملا من الشركه المدعي عليها حين التعاقد مع الخبير؛ لان الشركه المدعيه رفضت دفع حصتها من هذه التكاليف. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين." والله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي عضو ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضو اسامه بن حمود اللاحم رييس الدايره حمد بن عبدﷲ الخضيري