moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439195342 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: "انه بتاريخ 1440/02/8ه الموافق 2018/10/17م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي عليه للمدعي ثلاجات تخزين مواد غذاييه لمده (4) اربعه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (283500) ميتان وثلاثه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (283500) ميتان وثلاثه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي بتاريخ 1440/10/1ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (283500) ميتان وثلاثه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/07/19ه الموافق 2019/03/26م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارتكاب المدعي عليه اخطاء والمتمثله في (اهمال المدعي عليها بعدم ضبط درجه الحراره مما ادي الي تلف البضاعه)، وذلك بتاريخ 1440/07/19ه الموافق 2019/03/26م، مما تسبب ب(اسوداد وتعفن المنتج)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (لم تلتزم المدعي عليها بدرجه الحراره المتفق عليه في العقد مما ادي لتلف البضاعه) ومقدار التعويض المطلوب (580250) خمس ميه وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (580250) خمس ميه وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال، الاسانيد: العقد، خطاب، محادثات عن طريق البريد الالكتروني". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 24/08/1443ه، حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه في المبلغ المطالب به هل هو قيمه الايجار المدفوع او قيمه التعويض في التمر المتضرر وما هي كميه التمر المسلم ونوعه وما هي كميه التمر المتضرر وتوضيح الضرر فاجاب قايلا: بان مبلغ المطالبه يمثل قيمه التعويض للتمر المتضرر وهو الفارق بين قيمته الاصليه وقيمته بعد الضرر وان كميه التمر المسلم للمدعي عليها هي (762) طن من نوع تمر خلاص وسكري ونبوت عالي فسالته الدايره عن توضيح الانواع بدقه هل هي اثلاث من الانواع المذكوره وما هو تفصيل ما وقع عليه الضرر فقال لا تحضرني واطلب مهله ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان تحرير الدعوي واكتمال شروطها من المسايل الاوليه التي يجب توفرها قبل النظر في اي طلب وبما ان دعوي المدعي لم تكن محرره حيث ان المدعي وهو مؤثر في نظر الدعوي والفصل فيها ويتعذر الحكم به علي هذه الحاله، واستنادا علي نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435ه في الماده (66) ونصها: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما ان الدايره سالت المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه لكنه عجز عن تحرير دعواه في هذه الجلسه وقد نصت الفقره الثانيه من الماده 247 من لايحه المحاكم التجاريه علي ان يكون الحد الاعلي للجلسات جلسه مرافعه واحده ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها الا في حالات والظروف الاستثناييه مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.