moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439018521لعام 1443ه المدعي: مصنع احمد محمد الدامغ للبيوت الجاهزه المدعي عليه: شركه اعمار النايفات للانشاءات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها انه تم توقيع عقد مقاوله عباره عن تصنيع وتوريد وتركيب مجمع سكني وذلك في محطه غاز حرض تابع لشركه ارامكو، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١.٥٣٩.٣٣١.٨٥) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٩٢٠.0٠٠) ريال سعودي، والمتبقي (٦١٩٣٣١.٨٥) ست ميه وتسعه عشر الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي، وختم صحيفه الدعوي بطلبه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه (٦١٩.٣٣١.٨٥) ريال، والذي يمثل المتبقي من مستحقاتها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 21/6/1443ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه 3/9/1443ه حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ابرزه ونصه (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما بعد: - جوابنا. جميع ما ادعت به المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا. والصحيح هو: - اولا: - ١. تم ابرام عقد ما بين موكلتي والمدعيه في تاريخ ٤/٠١/١٤٤٢ه-٢٣/٠٨/٢٠٢٠م. ٢. ومده العقد (تنفيذ العمل) (٧٠) يوما. وبدايه العقد ١٠/١٢/٢٠٢٠م وينتهي ٢٠/٠٢/٢٠٢١م. ٢. قيمه العقد ١،١٥٠،٠٠٢ ريال مليون ومايه وخمسون الف وريالين. اجمالي قيمه العقد بعد اوامر التغيير والحسم والغرامه شامل الضريبه المضافه: - (١،٢٢٢،٣٥٣ ريال) مليون ومايتان وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريال. ٣. محل العقد التزمت المدعيه بتصنيع وتوريد وتركيب المجمع السكني الجاهز باجمالي عدد ٦٣ غرفه ودوره مياه ملحقه بكل غرفه مقسمه علي (٣ مجمعات سكنيه كل مجمع يشمل ١٨ غرفه بالاضافه الي عدد واحد مجمع سكني يشمل ٩ غرف) بحسب ما جاء في نطاق العمل في تمهيد العقد. ثانيا: - تم اجراء حسومات وغرامات علي المدعيه وذلك لاخلال المدعيه في تنفيذ العقد بمبلغ (٢٢٦،٠٨٦ ريال) مايتان وسته عشرون الف وسته وثمانون ريالا. ثالثا: - تم السداد للمدعيه (٩٢٠،٠٠٠ ريال) تسعمايه وعشرون الف ريال. بموجب حوالات وشيكات بنكيه. اثباتات السداد: -تم تحويل قيمه الدفعه الاولي: 230،000 مايتان وثلاثون الف ريال ايداع في حساب المدعي بالبنك الاهلي بتاريخ 2020/12/10 م (مرفق سند الحواله) -تم تحويل قيمه الدفعه الثانيه: 345،000 ثلاثمايه وخمسه واربعون الف ريال ايداع في حساب المدعي بتاريخ: 2020/09/08م (مرفق سند الحواله). - تم صرف شيك رقم (551) قيمه الدفعه الثالثه: 345،000 ثلاثمايه وخمسه واربعون الف ريال تاريخ التنفيذ 2021/02/18م (مرفق صوره الشيك + سند الصرف والتحصيل مقاصه برقم 551). رابعا: - الاجمالي المتبقي للمدعيه: - (٣٠٢،٣٥٣ريال) ثلاثمايه واثنان الف وثلاثمايه وثلاث وخمسون ريالا. حيث تم تحرير بموجبه شيك برقم (٥٦٤) ورفض استلامه الحكم لذا نطلب الحكم لنا: - برد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي منها. لما ذكرناه من اسباب اعلاه.) وبعرضها علي وكيل المدعيه ابرز جوابه ونصه (المدعي عليه يقر بانشغال ذمه موكلته بمبلغ وقدره ٣٠٢.٣٥٣، اذا يكون الخلاف بين طرفي النزاع علي مبلغ ٣١٦٩٧٨ لدينا البينات عليها نطلب الامهال لتزويد الدايره بها) فامهل لابراز بيناته، ثم تبادل الاطراف المذكرات بالمتبقي للمدعيه وتمسك المدعي بكامل مطالبته، فيما تمسك المدعي عليه وكاله بوجود مستحقات علي المدعيه ولم يتبقي في ذمه المدعي عليها ايه مستحقات، وفي جلسه 18/2/1444ه حضر المشار اليهم بعاليه،ثم رغب المدعي وكاله ارفاق مذكرته ونصها(اصحاب الفضيله وفقكم الله وبارك فيكم، اود ان اوضح لمقامكم الكريم بان المدعي عليه وكاله كان قد اقر في جلسه 03/09/1443ه بما نصه: "ثانيا: - تم اجراء حسومات وغرامات علي المدعيه وذلك لاخلال المدعيه في تنفيذ العقد بمبلغ (٢٢٦،٠٨٦ ريال) مايتان وسته عشرون الف وسته وثمانون ريالا. "علاوه علي ذلك في ذات الجلسه اقر بما نصه: "رابعا: - الاجمالي المتبقي للمدعيه: - (٣٠٢،٣٥٣ريال) ثلاثمايه واثنان الف وثلاثمايه وثلاث وخمسون ريالا. حيث تم تحرير بموجبه شيك برقم (٥٦٤) ورفض استلامه الحكم"، وعليه واستنادا علي ما هو مقرر فقها ونظاما وعملا في المحاكم كما لا يخفي لطيف نظركم بانه (لا عذر لمن اقر) وقد اوضحت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات بان الاقرار القضايي يكون باعتراف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه، واوضحت الماده السادسه عشر من ذات النظام بان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وعليه فان المدعي عليه تحاول التملص من هذا الاقرار، كما انها لم توضح حتي الان عن الحسومات المذكوره، ونلتمس الزامهم بايضاحها وبيانها)،وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله تمسك بما سبق ذكره وتقديمه، ثم حصر المدعي وكاله دعواه في المبلغين الوارد ذكرهم في المذكره السابقه وتمسك المدعي عليه وكاله باحاله القضيه الي منصه الخبره لندب خبير محاسبي فيها، ثم اكتفي الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه مستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام الزام المدعي عليه بمبلغ (528.439) ريال، وذلك مقابل قيام المدعيه باعمال لصالح المدعي عليها، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان التعامل الذي تم بين الطرفين قد انتهي وهو صحيح في اجمالي قيمته، وتم السداد في مقابله، ولم يتبقي في ذمه المدعي عليها خلا مبلغ (٣٠٢،٣٥٣ريال) وقد تم اجراء حسومات وغرامات علي المدعيه وذلك لاخلال المدعيه في تنفيذ العقد بمبلغ (٢٢٦،٠٨٦ ريال) الامر الذي دفعه وكيل المدعيه بان المبلغ صحيح ولم يقدم المدعي عليه وكاله ما يثبت الغرامات وسببها، وحصر طلبه في المبلغ محل الاقرار والمبلغ محل الحسومات، ثم دفع المدعي عليه وكاله بان المدعيه عليها مديونيات اخري، ولم يتبقي لها ايه مستحقات، وتمسك بندب خبره محاسبيه، والدايره بسطت نظرها في الدعوي والردود، وخلصت الي ان المدعي عليه وكاله اقر في جلسه 03/09/1443ه بان المتبقي للمدعيه: - (٣٠٢،٣٥٣ريال) ثلاثمايه واثنان الف وثلاثمايه وثلاث وخمسون ريالا، كما ذكر بانه تم اجراء حسومات وغرامات علي المدعيه وذلك لاخلال المدعيه في تنفيذ العقد بمبلغ (٢٢٦،٠٨٦ ريال) ولم يقدم سبب هذه الخصومات، وقد حكي الاجماع علي انه لا يقبل الرجوع عن الاقرار، الامر الذي يكون به قد ثبت مبلغ (٣٠٢،٣٥٣ريال) ثلاثمايه واثنان الف وثلاثمايه وثلاث وخمسون ريالا، ولا يقبل الرجوع عنه، اما ما يتعلق بالحسومات فان هذه دعوي تحتاج لاثبات، وقد ذكر المدعي عليه وكاله هذه الحسومات دونما اثبات لها، وذكره لهذا المبلغ اقرار من علي صحته غير انه حسم، ولم يثبت الحسم فتمضي الدايره لالزام المدعي عليها بهذا المبلغ، بجمع المبلغين فان المستحق للمدعيه هو ذات مبلغ الحصر. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه اعمار النايفات للانشاءات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد، شجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه/مصنع احمد محمد الدامغ للبيوت الجاهزه، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 528.439 ريال خمسمايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439018521لعام 1443ه المدعي: مصنع احمد محمد الدامغ للبيوت الجاهزه المدعي عليه: شركه اعمار النايفات للانشاءات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/شركه اعمار النايفات للانشاءات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/مصنع احمد محمد الدامغ للبيوت الجاهزه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدر خمسمايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون (528.439) ريالا، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 13/4/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) / عبدالله بن صالح بن عبدالله الدرويش بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (422272322) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) / غازي بن عبدالرحمن بن حمود الحربي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (433107684)، وقرر وكيل المدعي عليها (المستانفه) بانه هو الذي قدم الاعتراض في النظام وانه يعمل محاميا متدربا لدي مكتب شركه عتيق الشاماني للمحاماه وان رخصه تدريبه تنتهي في تاريخ 12/8/1444ه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن ما نصه: ((١). الابهام والغموض في التسبيب فقول الدايره (وهو صحيح في اجمالي قيمته). غير صحيح فلم نصادق علي صحه قيمه العقد الذي ذكرته المدعيه. (٢). الفساد في الاستدلال. فقول الدايره (حكي الاجماع انه لا يقبل الرجوع عن الاقرار). فهذا مختص بالاقرار اذا صدر صحيحا دون عيوب، للحديث (رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه). وذكرنا للدايره اثناء الترافع ان الاقرار المذكور لم يسلم من الغلط والخطا وقع فيه الوكيل وتبينه في الحال بعد رجوعه لموكله وللعقد وقيمته ومقدار ما استلمته المدعيه والمحاضر. (المرفق كامل ٥٠مستند/مرفقاته من رقم١ الي رقم٦). وطلبنا من الدايره فحص ذلك عن طريق خبير فني. ونطلب من دايره الاستيناف التحقق من صحه ما دفعنا به من خلال احاله جميع الوثايق والمستندات التي قدمناها الي خبير فني.(٣). القصور في تسبيب الحكم. اغفلت الدايره الدفوع الذي ابديناها، وهي جوهريه ومؤثره جدا في الحكم ويترتب عليها بطلانه. (ا). الدفع بقيمه العقد. (١،١٥٠،٠٠٠٢ ريال). الماده (٥) بالعقد.وتم الغاء بند سخانات مركزيه ورشاشات حريق ولم تنكر المدعيه البنود الملغاه. وصار قيمته (١،٠٩٩،٥١٧ريال).(ب). الدفع باستلام المدعيه مبلغ وقدره ٩٢٠ الف ريال (مرفق رقم١ مستند رقم ١). واقرت به المدعيه. لو تم خصم مبلغ (٩٢٠الف ريال) من قيمه العقد لرات الدايره ان المتبقي (٢٣٠ الف ريال فقط). مما يبطل معه حكمها. وفي حاله ان قيمه العقد بعد خصم قيمه البنود الملغاه فيكون المتبقي (١٧٩،٥١٧ريال). (ج). الدفع بطلب خبير فني مختص. الخطا في حكم الدايره بسب رفضها لطلبنا الخبير الفني واغفالها لدوره الذي لا يمكن الاستغناء عنه في القضايا الفنيه. فالخلاف فني جوهري مؤثر علي الحكم، ومن عقود المقاولات، متعلق بقيمته، والمتبقي، واخلال المدعيه بالتزاماتها، والاضرار التي تكبدتها موكلتي بسببها. والمرجعيه في ذلك (هييه الخبره الفنيه) الاقدر علي فحص المستندات التي ابرزناها للدايره (العقد ومحاضر التسليم والمراسلات والخطابات اثناء سريان العقد). (المرفق كامل ٥٠ مستند، ومرفقاته من رقم١ الي رقم٦)، وانتهي الاعتراض الي طلب (ا). حسم مبلغ 10 بالمايه غرامه تاخير من اجمالي العقد بمبلغ (۱۰٩،٩٥٢ ریال). (ب). حسم (٢٥،٥٠٠ ريال) قيمه تنفيذ ملاحظات استلام ابتدايي علي اعمال مصنع الدامغ، وقامت موكلتي بالتنفيذ علي حسابها. (ج). حسم (56000 ريال) قيمه راتب 7 شهور المسؤول عن تنسيق الاعمال مع ارامكو لصالح الدامغ بعد انقضاء مده العقد. واصبحت المدعيه بذلك مدينه لموكلتي ب(١١،٩٣٥ريال) بالاضافه لمبالغ اخري تبلغ قيمه مصاريف اداريه واشراف هندسي وفني ومالي، التاخير سبعه شهور. ٢٠٠٠ الف ريال. ومصاريف المحاماه خمسون الف ريال. فيكون الاجمالي (٢٦١،٩٣٥ ريال)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن جهه اخري، فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه لم يقدم من محام وفق ما نص عليه النظام؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم من المدعي عليها/شركه اعمار النايفات للانشاءات (شركه الشخص الواحد)، ذات السجل التجاري رقم (...) في القضيه رقم 439018521، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.