moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه المقيده برقم 4817 لعام 1439ه المدعيه : شركه (...) (ذات مسيوليه محدوده) (رخصه تجاريه (...)) المدعي عليه : (...)، صاحب مؤسسه / (...) للتجاره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، فلدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، وبناء علي هذه القضيه المحاله للدايره في 19/06/1439ه، والمقيده لدي المحكمه بتاريخ 18/6/1439ه . (الوقايع) افتتحت محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 12/07/1440ه وحضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته وكيل عن (...) بصفته شريك في الشركه المدعيه، تخوله الحق في المطالبه، واقامه الدعاوي، والمرافعه، والمداوله، والاقرار، والانكار، والصلح، كما حضر المدعي عليه اصاله وقدم الحاضر عن المدعيه مذكره من صفحه واحده يذكر انها تتضمن تحريرا للدعوي وحاصلها انه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (5.537.629) درهم (...) وتمثل قيمه بضاعه من الاطارات الخاصه بالسيارات جري توريدها للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها وقدم بعض من الفواتير المستلمه من المدعي عليه التي يري انها تؤيد توريد دعوي موكلته، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله صادق علي صحه التعاقد مع المدعيه وطلب مهله للتاكد من صحه مبلغ المطالبه، فعرضت عليه الدايره بعض الفواتير والمؤرخه في 22/ 04/ 2014م والمبين فيها استلام عدد (319) كفر فصادق علي صحه نسبه الختم الممهور فيها الي، وطلب من وكيل المدعيه تزويده بنسخه من تلك الفواتير للرد، فافهم بتقديم الرد في 26/07/1439ه علي ان يقدم وكيل المدعيه الجواب عنها قبل الجلسه القادمه، وفي جلسه 22/ 08/ 1439ه حضر الطرفان واطلعت الدايره علي المذكره المودعه بملف القضيه من وكيل المدعي عليه وحاصلها انه يذكر بان التعاقد مع المدعيه قايم علي ان يفتح موكله حساب جاري لدي المدعيه بصفته موزع لجمله (...) لبضاعه الكفرات ولا يوجد عقد مكتوب مع المدعيه بحيث يحدد التزامات كل طرف، وقد تفاجا موكله بهذه الدعوي حيث انه تم اغلاق الحسابات بينهم، اما ما يتعلق بالكشوفات المقدمه من وكيل المدعيه فانها علي نوعين الاول منها فواتير الاسعار والثاني منها استلام الكميات، والعمل جاري بين الطرفين بان يتم طباعه خطاب تسليم البضاعه بالاضافه الي الفاتوره الخاصه بالكميه المستلمه ويتم تسليمها الي المدعي عليه او من يفوضه ويتم الختم علي تلك الفواتير المحدده للكميه وعلي خطاب الاستلام وانتهي في مذكرته الي طلب تلك الخطابات من المدعيه بحسب التفصيل السابق او مكاتبه مصلحه الجمارك لتزويد الدايره بجميع بوليصات التوريد التي توضح الكميه والسعر للبضاعه المورده، وفي جلسه 11/ 11 / 1439ه حضر طرفا الدعوي واطلعت الدايره علي ما قدمه وكيل المدعيه ردا علي مذكره وكيل المدعي عليه وحاصلها انه يصادق علي ما ذكره وكيل المدعي عليه من انه لا يوجد عقد مكتوب واكد بانه لا يطالب الا بما تم توريده، واما ما يتعلق بختم المدعي عليه علي الفواتير وخطابات الاستلام فالصحيح انه لا يختم الا علي خطابات الاستلام فقط، ولا مانع لدي موكلته من تقديم اصول خطابات الاستلام والفواتير لدي الدايره او محاسب قانوني تندبه المحكمه كما الحق بالمذكره نسخا من الفواتير وخطابات الاستلام، كما اطلعت الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي عليه ردا علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه وحاصلها بان لا يصح ماذكره وكيل المدعيه وانه لا يختم علي الفواتير حيث انها هي التي تحدد السعر حيث ان محضر الاستلام لا يوضح السعر وكرر مطالبته التي اوردها في مذكرته السابقه، وباطلاع الدايره علي الوكاله المقدمه من الحاضر عن المدعيه تبين انها صادره من شريك فيها فافهم الحاضر بتقديم وكاله من الممثل النظامي والوكيل عن المدعيه وارفاق نسخه من عقد التاسيس والا ستتخذ الدايره الاجراء النظامي، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي عليه بان هناك مساع لانهاء الدعوي صلحا مع المدعيه ووافقه الحاضر عن المدعيه، وبسؤال الحاضر عن المدعيه عما طلب منه في الجلسه السابقه من احضار وكاله من الممثل النظامي للمدعيه ؟ فقدم نسخه من عقد التاسيس للشركه والموضح فيه ان الشركاء اتفقوا بتعيين (...) (...) الجنسيه ممثلا لها، وهو يختلف عن الشريك الذي وكل الحاضر عن المدعيه، وبناء عليه جري رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (اسباب الحكم) بناء علي ما تقدم، وبما ان البين من وكاله الحاضر عن المدعيه بانها وكاله صادره من احد الشركاء في الشركه المدعيه وهو / (...)، وقد افهم بتعديل الوكاله من الممثل النظامي للمدعيه وامهل لذلك، وحيث قدم نسخه من عقد تاسيس المدعيه وباطلاع الدايره عليه تبين لها بان مدير الشركه هو(...) (...) الجنسيه، وبما ان الاصل الذي يمثل الشركه امام الغير هو المدير في الشركه وليس احد الشركاء فيها، وحيث نصت الماده (49/2) من اللايحه التنفيذيه من نظام المرافعات الشرعيه علي ان (التوكيل عن الشركات او الجمعيات او المؤسسات الخاصه يكون بوكاله شرعيه من المفوض بذلك وفق عقد تاسيسها او سجلها) وبما ان الحاضر عن المدعيه لم يقدم الوكاله التي تخوله التمثيل الصحيح عن المدعيه مع اعطايه المهله الكافيه لذلك، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي . (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وحدد يوم الاربعاء 23/1/1440ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . حرر في 08/ 1/ 1440ه . الحكم في القضيه رقم 750 لعام 1440ه المقامه من/ (...) للتجاره ذ.م.م، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها/ (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد اطارات، والمطالبه بثمنها. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وللمدعيه تقديم دعوي جديده بعد تصحيح الوكاله اذا شاءت. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 8/1/1440ه في القضيه رقم 4817 لعام 1439ه القاضي: بعدم قبول الدعوي. محمولا علي اسبابه.