moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحكم في القضيه رقم 3888 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/11/07ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتخلص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم للمحكمه/ (...) - سجل مدني رقم (...)، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه مفادها: ان الطرفين قاما سويا بعمل تجاري في شكل شراكه في مجال شراء وبيع المواشي، حيث قاما بشراء مجموعه اغنام من السيد/ (...)-تاجر مواشي ب(...)-، وتعاقد معه (المدعي والمدعي عليه) ومحل العقد هو: استيراد الاغنام باسم مؤسسه (...) مقابل نسبه من الربح لصاحب المؤسسه. وتم وصول الاغنام المستورده الي مدينه جده ولكنها كانت ليست وفق العدد والوزن المطلوب وبعضها كان يعاني المرض، حيث شاب المبيع جمله من الاخطاء والعيوب والغش والتدليس علي ضوء ذلك تم اشعار البنك -بنك (...) الذي به الضمان البنكي- بايقاف عمليه تحويل المبلغ للبايع/ التاجر (...)؛ بسبب الاخلال بمحل التعاقد مما يتوجب عليه اعاده تقييم تلك الخساير والاخطاء الفادحه والعيوب، وخصمها من قيمه المبلغ الاجمالي الذي لدي البنك وفق قاعده: لا ضرر ولا ضرار. ومن هنا حدث الخلاف مع المدعي عليه/ (...)، وذلك لقيامه بالتصرفات التاليه: 1- قام بالتصرف بمبلغ الضمان البنكي الخاص بقيمه الاغنام، حيث سحب منه مبلغ وقدره 326235 ريال سعودي ثلاثمايه وسته وعشرون ومايتي وخمسه وثلاثون ريال. 2- لم يبد اهتماما في معالجه المشكله مع التاجر بصوره جديه وبدون مماطله وتاخير فانقلب الموقف علينا بدلا من ان نكون المتضررين؛ لعدم التزام التاجر بنوعيه المبيع لجهه الغش والعيوب اصبحنا في نظر القانون نحن المتهربين من الوفاء بالسدد لقيمه المبيع. 3- لم يساعدني في محاولات الصلح التي قام بها مع التاجر ووكيله لانهاء المشكله بصوره مرضيه لكلا الطرفين وفق القاعده الشرعيه: (لا ضرر ولا ضرار) مما ترتب علي كل ذلك ان قام التاجر (...) برفع دعوي قضاييه ضدنا، وصدر فيها حكم شرعي برقم 5058/2/ق/لعام 1435ه. من المحكمه التجاريه بمحافظه جده؛ يقضي بالزام المدعي عليهما بالتضامن كلا من (...) و(...) بان يدفعا للمدعي/ (...) مبلغ وقدره مايه وخمسه وستون الف ومايتان واربعه دولارا امريكيا. بما يعادل بالعمله السعوديه مبلغ وقدره: (619.757) ستمايه وتسعه عشر الف وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال سعودي. فقام المدعي عليه بدفع نصف المبلغ محل المطالبه وقدره: 309,757,5 ريال سعودي ثلاثمايه وتسعه الف وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال لدايره التنفيذ وقبلته منه وتم رفع عنه امر التنفيذ رقم 46 وكذلك 34 وبقيت متضررا من بقاء قرارات التنفيذ عليه 46 وكذلك 34 مع العلم انه تمت المفاهمه والصلح بين الطرفين المدعي والمدعي عليه بتاريخ 25/7/1436ه، حيث اقر المدعي عليه في عقد الاتفاق والصلح بانه يتحمل مبلغ وقدره 326235 ثلاثمايه وتسعه الاف وسبعمايه وعشرون ريال من كامل قيمه الاغنام (619.757) التي قام بسحبها؛ كما اقر بتحمل 50% من قيمه المتبقي ل(...) ويتحمل موكلي النصف الاخر وحيث ان المدعي عليه (...) دفع لمحكمه التنفيذ مبلغ 309.720 ثلاثمايه وتسعه الاف وسبعمايه وعشرون ريالا فانه يتبقي في ذمته مبلغ وقدره 163.117.5 مايه وثلاثه وستون الف ومايه وسبعه عشر ريال وخمسون هلله. الطلبات: وبناء علي ما تقدم ذكره وايضاحه وتفصيله؛ فانني اطلب الحكم بالتالي: الزام المدعي عليه/ (...)؛ بدفع مبلغ وقدره 163117.5 مايه وثلاثه وستون الف ومايه وسبعه عشر ريال وخمسون هلله وهو المبلغ المتبقي في ذمته للسيد (...) التاجر، ومخاطبه محكمه التنفيذ بتعديل المطالبه المقدمه ضد موكلي الي مبلغ وقدره 146642.5 مايه وسته واربعون الف وستمايه واثنان واربعون ريال وخمسون هلله حتي يتمكن موكلي من سداد المبلغ المتبقي في ذمته للسيد (...) التاجر هكذا ادعي. وبعد قيد صحيفه الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات لتبليغ المدعي عليه وقد جري فيها شطب القضيه للمره الاولي. وفي جلسه يوم الاربعاء 26/11/1439ه حضر الطرفان وتسلم المدعي عليه لايحه الدعوي ومرفقاتها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد. ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي تبادل المذكرات لدي اداره الدعاوي والاحكام، ثم قدم وكيل المدعي عليه/ (...) –سجل مدني رقم (...) مذكره قيدت في المحكمه بتاريخ 18/12/1439ه وقد تضمنت ما يلي: -اتفق الطرفان بتاريخ 25/07/1436ه علي ان يسدد المدعي عليه مبلغا وقدره (326,235) ريالا للمدعو (...)، وان ما بقي من المبلغ يتم سداده مناصفه بين الطرفين، الا انه نشب نزاع بين الطرفين مما ترتب عليه توقف تنفيذ الاتفاق والسير في الدعوي المنظوره والمقامه من (...) ضد الطرفين، وقد صدر الحكم بالزام الطرفين تضامنا بسداد مبلغ (165.2000) دولارا ل(...) مقابل شراء الاغنام محل الشراكه، وبعد تقديم الحكم لمحكمه التنفيذ قرر (...) مطالبه المدعي عليه بنصف المبلغ والنصف الاخر يكون علي المدعي، وتم ايفاء المبلغ له، واستنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والمتضمنه صحه الدفع بسابقه الفصل ولكون موضوع هذه الدعوي تم الفصل فيه سابقا فقد طلب المدعي عليه الحكم بصرف النظر والزام المدعي باتعاب الترافع في هذه القضيه. ثم تتابعت الجلسات لنظر الدعوي ولم تتضمن ما يستوجب الرصد، وفي جلسه يوم الاربعاء 20/07/1440ه وبحضور اطراف الدعوي قدم المدعي مذكره من صفحه واحده تضمنت ما يلي: - لم يقدم المدعي عليه جوابه فيما يخص محضر الصلح المبرم بين الطرفين. – بموجب اتفاق الصلح الموقع بين الطرفين بتاريخ 25/07/1436ه يكون في ذمه المدعي عليه للمدعي فيما يخص قضيه (...) مبلغا وقدره (472.912) ريال، حيث اقر في الاتفاق بان في ذمته مبلغا وقدره 326.235 ريال، بالاضافه الي انه التزم بسداد 50% من المبلغ المتبقي وهو (293.354) ريال اي ما يعادل (146.677)، وبما انه سدد مبلغا وقدره (309.765) ريال فانه يتبقي للمدعي في ذمته مبلغا وقدره (164.147) ريالا، وهو المبلغ محل المطالبه. وباطلاع وكيل المدعي عليه علي المذكره قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه يوم الاربعاء 12/10/1440ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن المبالغ المذكوره في محضر الصلح وموقف موكله منها ذكر بانه قد توكل مؤخرا في القضيه وليس لديه علم بذلك، ثم عقب المدعي قايلا: هذه المبالغ مقابل ما سحبه المدعي عليه من الضمان البنكي الذي استخرجته من حسابي لاجل شراء الاغنام، وقد اثبت المدعي عليه تحمله لهذه المبالغ بالاضافه الي تحمله لنصف ما يثبت للغريم (...)، وهو ما ثبت بموجب صك الحكم الصادر من هذه المحكمه، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار جواب موكله حيال محضر الصلح ففهم ذلك. وفي جلسه يوم الاربعاء 30/10/1440ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله بخصوص موقف موكله من ورقه الصلح المبرمه بين الطرفين والمبلغ المذكور فيها ذكر بان صك الحكم رقم (5058) لعام 1435ه، قد الغي هذا الاتفاق، حيث انه لم يتم العمل به، فافهمته الدايره بان الاتفاق لاحق لتاريخ قيد الدعوي التي صدر بها الصك، ففهم ذلك وطلب مهله لتقديم جواب عليه، فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره. وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 07/11/1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق بها الحكم المشار اليه، وذكر بانه الحكم يتضمن الغاء اتفاق الصلح بين الطرفين، وبسؤاله عن موقف موكله من ورقه الصلح ذكر بانها كانت اثناء نظر الدعوي السابقه ولم تكن لاحقه لها، كما انها لم تبرز امام المحكمه في قضيه (...)، كما ان المدعي عليه قد وقع عليها علي اعتبار التوصل لصلح منهي للخلاف بين الطرفين، وهو ما لم يتم، ثم اكد المدعي علي طلبه وقدره (163.147) مايه وثلاثه وستون الفا ومايه وسبعه واربعون ريالا، وبسؤال المدعي هل هو مستعد لاداء اليمين فذكر بانه مستعد لادايها، فحلف بعد الاذن له وتخويفه بالله قايلا: (والله العظيم ان لي في ذمه المدعي عليه (...) مبلغا وقدره مايه وثلاثه وستون الفا ومايه وسبعه واربعون ريالا ناشيه عن الشراكه في الاغنام، وانها خارج محل الحكم بالمبلغ المحكوم به للمدعو (...)، وانه لا زال في ذمته، واني لم ابريه ولم يحلني، والله العظيم) ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (163.147) مايه وثلاثه وستون الفا ومايه وسبعه واربعون ريالا علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان مطالبه المدعي استندت في الاصل علي ورقه الاتفاق والصلح المبرمه بينهما بتاريخ 25/07/1436ه والتي تضمنت ما نصه: (حيث انه كان بين الطرفين خلاف علي مبالغ ماليه فيما يخص الشراكه بينهما في الاغنام المستورده باسم مؤسسه (...) والمستورده من المدعو (...)، وقد اتفق الطرفان ان جميع المبالغ تمت المفاهمه عليها بالتراضي بين الطرفين والاقرار حيث يبقي في ذمه/ (...) من قيمه المبلغ المرتجع فيما يخص الضمان البنكي مبلغ (326,235) ريال، ويقسم باقي المبلغ المستحق ل(...) علي الطرفين بالتساوي) ا.ه، وبما ان الورقه تضمنت ان في ذمه (...) من قيمه الضمان البنكي مبلغا وقدره (326,235) ريال، وان ما زاد عليها من مبالغ للمدعو/ (...) فانها تقسم بين المدعي والمدعي عليه، وبما ان من الثابت ان المدعو/ (...) قد صدر له حكم ضد الطرفين بمبلغ وقدره (165,204) دولارا امريكيا، وهو ما يعدل مبلغا وقدره (619,515) ريال، وبما ان قيمه المستحق والثابت في ذمه المدعي عليه لوحده تجاه استحقاق المدعو/ (...) مبلغا وقدره (326,235) ريال، وان ما زاد عليه يقسم بين الطرفين، وبما ان المبلغ الفاضل عن قيمه المستحق ذمه المدعي عليه هو مبلغ وقدره (146,640) ريال، فيكون اجمالي ما في ذمه المدعي عليه هو مبلغ وقدره (472,875) ريال، وبما انه قام بدفع مبلغ وقدره (309,760) ريال، فان المتبقي في ذمه المدعي عليه هو مبلغ وقدره (163,115) ريال، وبما ان المدعو/ (...) قد ابرا المدعي عليه من المطالبه بما زاد عن (50%) من قيمه استحقاقه عن الدعوي التي اقامها ضد المتداعيين في هذه القضيه بموجب (محضر استلام جزء وتنازل عن منفذ ضده واحد) والصادر من محكمه التنفيذ بمحافظه جده برقم (3976786) وتاريخ 21/05/1439ه فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ وقدره (163.1115) ريال للمدعي في ذمه المدعي عليه، وتحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من كون الاتفاق لم يتم وان حكم الدايره السابق الصادر في قضيه (...) قد انهي النزاع في هذه القضيه وانها سبق الفصل فيها، اذ ان الورقه محل الاستشهاد قد تضمنت اقرارا من المدعي عليه بانشغال ذمته بالمبلغ، وسواء تم انفاذ ما في الورقه ام لم يتم انفاذه فانه لا يلغي ما تضمنته من اقرار، كما ان القضيه السابقه تتعلق بمطالبه (...) وليست محل مطالبه (...) ل (...)، كما ان الحكم صدر بالتضامن، ولم يحدد نسبه كل طرف، وعليه فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها ادناه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (163.115) مايه وثلاثه وستون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا. الحكم في القضيه رقم 380 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/05/13ه، وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (163.115) مايه وثلاثه وستون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 07/11/1440ه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3888 لعام 1439ه القاضي: بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (163.115) مايه وثلاثه وستون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.