moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4557 لعام 1441 ه المقامه من/ اسماء صالح محمد الحجي الحجي هويه وطنيه (…) ضد/ الشركه السعوديه للتوزيع غير ذلك (…) القاضي عبدﷲ بن زايد بن مسفر ال عيسي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ منيره علي محمد الجنوبي سجل مدني رقم (…) بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل عرقه رقم (41600856) وتاريخ 16/3/1441ه وتقدمت بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 18/4/1441ه وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وقد ابرز وكالته عن طريق شاشته المحمول ذات الرقم 361594867 والمؤرخه بتاريخ 29/11/1436ه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احاله الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها لتوزيع كتاب المطبخ المميز المملوك لموكلتي بموجب العقد بتاريخ 1429/05/12ه واستلمت الشركه كميات من الكتاب علي عده دفعات متتاليه ثم ابلغت المدعي عليها برغبتها انهاء عقد التوزيع وعدم الاستمرار بموجب خطاب بتاريخ 1438/07/01ه واستلام الكتب المرتجعه الا ان المدعي عليها تماطل وتتهرب من تسديد قيمه الكتب المباعه اطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه الكتب المباعه عباره عن 3906 كتاب بمبلغ 260767 ميتان وستون الف وسبعمايه وسبعه وستون ريال. ثم قدمت عدد مرفقين المرفق الاول عباره عن كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها والمرفق الثاني عباره عن صوره المطالبه المسلمه للشركه السعوديه للتوزيع المؤرخه بتاريخ 13/9/1438ه وقد تم ارفاق ذلك بملف الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 27/4/1441ه حضر طرفي الدعوي وكاله وذكر وكيل المدعي عليها بانه قد تعذر الرد الكترونيا ثم قدم ردا جوابيا مكون من صفحه واحده ومرفق عباره عن عقد مبرم بين طرفي الدعوي ومؤرخ بتاريخ 17/5/2008م تم ارفاقه بملف الدعوي وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 12/5/1441ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه رد جوابيا مكون من صفحتين مرفق بها المرفقات المشار اليها في الرد وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 3/6/1441ه حضر اطراف الدعوي وذكر وكيل المدعي عليه بان لديه 100 نسخه من الكتاب علي استعداد لتسليمه للمدعيه وعقب وكيل المدعيه بان هذه النسخ غير قابله للاستخدام والاستلام وغير ما تم استلمه فعقب وكيل المدعي عليها بان هذه النسخ لها اكثر من 11 في مخازنهم وقرر الاطراف اكتفايهما بما سبق. وفي جلسه 1/7/1441ه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم41600856 وتاريخ 16/03/1441ه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 36153828 وتاريخ 27/01/1436ه وقد طلب وكيل المدعي عليها مهله لتجديد وكالته عن المدعي عليها، وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما قدما. وفي جلسه 23/11/1441ه وقد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 411523984 وتاريخ 10/7/1441ه وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه مستجد علي القضيه ويطلب مهله للتاكد من ارفاق موكلته لجميع الردود وتقرير الاكتفاء من عدمه، وفي جلسه 21/12/1441ه وقد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن اي اضافه علي ما سبق اكتفي بطلبه الحكم بمبلغ 260767 ريال قيمه 3086 نسخه من كتاب المطبخ وذلك لسوء تخزين المدعي عليها لها مما افقدها قيمتها، وقد حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في المطالبه بهذا المبلغ، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن اي اضافه ذكر بوجود 2027 جاهزه للاستلام وتم ابلاغ المدعيه بذلك بعد انتهاء العقد 1/7/1438ه، ويوجد عدد 100 كتاب تعرضت للتلف وان موكلته مستعده لاعاده انتاجها وترميمها، وان عدد 958 موجوده في دوله قطر وبحكم القوه القاهره لم يستطع توفيرها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان موكلته لا تقبل الترميم، وان النسخ 958 كانت قبل حصول القوه القاهره، وانه بعد خطاب المدعي عليها تم استلام ثلاث دفعات بمجموع 1093 نسخه صالحه للبيع، وما تبقي من نسخ فهي غير صالحه للبيع ولذلك تم رفض استلامها، ورفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي "بالزام الشركه السعوديه للتوزيع سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعيه اسماء صالح محمد الحجي هويه رقم: (…) مبلغا وقدره (260.767) مايتين وستون الف وسبعمايه وسبعه وستون ريال تمثل قيمه (3086) نسخه من كتاب المطبخ." وذلك بناء علي الاسباب التاليه: " بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كانت دعوي المدعيه محصوره بمطالبه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (260.767) مايتين وستون الف وسبعمايه وسبعه وستون ريال تمثل قيمه (3086) نسخه من كتاب المطبخ، والتي سبق ان تم تسليمها للمدعي عليها لتقوم بتوزيعها كما جاء في العقد، والتي اصبحت غير قابله لارجاعها الي المدعيه؛ بسبب تفريط المدعي عليها في استعاده جزء منها من وكيلها في قطر، وسوء التخزين في الجزء الاخر الموجود في المستودعات، ولما ثبت من اقرار الشركه المدعي عليها في ختام جوابها الكتابي علي الدعوي؛ بوجود تلفيات في جزء كبير من هذه النسخ، وبما انه لم يثبت صحه ما اجابت به المدعي عليها من وجود قوه قاهره، وهي قطع العلاقات مع دوله قطر، وكونها اثرت علي استعاده 958 نسخه من الكتاب لدي وكيل الشركه المدعي عليها في قطر؛ وذلك لان خطاب الاعتذار عن التوزيع الصادر من الشركه المدعي عليها كان بتاريخ 1/7/1438ه، وقطع العلاقات حصل بعد ذلك بقرابه شهرين وعشره ايام بتاريخ 10/9/1438ه، ولما ثبت لدي الدايره من خلال ما ذكره الطرفان في مذكراتهم اثناء الترافع، وما ارفقت المدعيه من فواتير تبين ذلك؛ من ان الشركه المدعي عليها قامت بتسليم المدعيه ثلاث دفعات بمجموع 1093 نسخه من الكتاب بحالتها السليمه وصلاحيتها للبيع، وعدم قبول المدعيه لاستلام ما عداها من نسخ لعدم صلاحيتها للبيع، ولما كان العقد الذي بين الطرفين عقد وكاله، والقاضي بتوكيل المدعيه للشركه المدعي عليها في توزيع هذه النسخ من الكتاب، وحيث انه من المقرر فقها ان الوكيل لا يضمن الا بالتعدي او التفريط، ولما ثبت من حصول تفريط من الوكيل وهي الشركه المدعي عليها، ولما سبق من اقرار المدعي عليها في جوابها عن الدعوي من وجود تلفيات كبيره في هذه النسخ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمبلغ المطالبه". وبعد اكتساب الحكم القطعيه بمضي المده المقرره نظاما دون اعتراض، احيلت هذه القضيه للدايره بناء علي الطلب المقدم برقم 72275 وتاريخ 18/4/1442ه، والذي تضمن صحيفه مقدمه من وكيل الشركه المدعي عليها، ارفق فيها لايحه اعتراض علي الحكم، وافاد بوجود عطل تقني حال دون تقديمه لهذا الاعتراض امام الاستيناف في المده المحدده، مما تسبب بفوات المده دون تقديمه، وبعد نظر الدايره للاعتراض والرجوع لملف القضيه ومستنداتها، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد، وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبعد مراجعه مستندات القضيه، فانه قد ظهر للدايره ان ما استندت عليه في اثبات تفريط المدعي عليها في الحكم الصادر؛ انما هو مثبت لجزء من مبلغ المطالبه، لا كامل المبلغ؛ وذلك لان الاقرار الكتابي لوكيل الشركه المدعي عليها والذي تضمن وجود تلفيات كبيره في النسخ الموجوده في المستودعات خلال التسع سنوات الماضيه، والذي اثبت للدايره اهمال الشركه المدعي عليها وسوء تخزينها للكتب محل المطالبه مما اثبت تفريطها في القيام بما التزمت به في العقد تجاه المدعيه؛ فقد تبين للدايره ان هذا الاقرار انما كان قاصرا علي نسخ الكتاب الموجوده في المستودعات لدي وكيل الشركه المدعي عليها في دوله قطر، والبالغ عددها (958) كتاب لا غير، ولا يرجع هذا الاقرار الي بقيه نسخ الكتاب والبالغ عددها (2027)، وبناء علي ما سبق، ولما جاء في الماده التاسعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه؛ فان الدايره تقرر رجوعها عن حكمها السابق والصادر بتاريخ 21/12/1441ه في هذه القضيه والذي قضي بالزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ (260,767) ريال، وتعديله بناء علي ما سبق. (الاسباب) لما كانت دعوي المدعيه محصوره بمطالبه الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (260.767) مايتان وستون الف وسبعمايه وسبعه وستون ريالا، تمثل قيمه (3086) نسخه من كتاب المطبخ، والتي سبق ان تم تسليمها للشركه المدعي عليها علي دفعات لتقوم بتوزيعها كما جاء في العقد المبرم بين الطرفين، وبعد النظر فان هذه المطالبه تنقسم الي جزيين، الاول منها عباره عن عدد (958) نسخه من كتاب المطبخ، والتي تمثل قيمتها من اجمالي المطالبه مبلغا قدره (80,951) ثمانون الف وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا، ولما كانت الشركه المدعي عليها قد التزمت كما في البند رقم (6) من العقد المبرم بين الطرفين؛ بالاحتفاظ بالمرتجعات من نسخ الكتاب في مستودعاتها، بما يمكن المدعيه من استلام هذه النسخ، والذي يقتضي ان يكون حفظ وتخزين هذه النسخ من الكتاب علي الوجه الذي يحقق الغرض ويمنعها من التعرض للتلف، لتتمكن المدعيه من استلامها بحالتها السليمه؛ فانه قد ثبت للدايره اخلال الشركه المدعي عليها بهذا الالتزام، وذلك بناء علي اقرار وكيل الشركه المدعي عليها بوجود تلفيات كبيره في هذه النسخ لطول مده تواجدها لدي وكيل الشركه المدعي عليها بالخارج في دوله قطر وهي تسع سنوات وفق جوابه علي الدعوي؛ مما تعده الدايره تفريطا من الشركه المدعي عليها بما التزمت به، واهمالا منها في اداء واجباتها، لا سيما مع طول هذه المده -تسع سنوات-، مما يثبت للدايره تفريط الشركه المدعي عليها في الاحتفاظ بهذه الكتب علي الوجه المطلوب منها، وعلي ذلك فان الدايره تقرر ثبوت استحقاق المدعيه لهذا الجزء من مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به الشركه المدعي عليها من وجود قوه قاهره حالت بينها وبين تسليم هذه النسخ للمدعيه وانها اثرت علي تصفيه حساباتها مع وكيلها في الخارج؛ وهي قطع العلاقات واغلاق المنافذ البريه والبحريه والجويه مع دوله قطر، وعلي فرض التسليم بذلك؛ فانه قد توفر للشركه المدعي عليها مده كافيه، وذلك لان خطاب الاعتذار عن التوزيع الصادر من الشركه المدعي عليها كان بتاريخ 1/7/1438ه، وقطع العلاقات حصل بعد ذلك بقرابه شهرين وعشره ايام بتاريخ 10/9/1438ه، وكذلك فان طول مده تواجد هذه النسخ من الكتاب -تسع سنوات- في الخارج وعدم قيام الشركه المدعي عليها بما يجب عليها في ذلك سواء بجلب هذه النسخ الي مستودعاتها كمرتجعات ليتسني للمدعيه استلامها او قيامها ببيع هذه الكتب وتسليم القيمه المتفق عليها الي المدعيه؛ فانه قد كان بمقدورها خلال السنوات الماضيه ان تقوم بتصفيه حساباتها، التزاما منها بالعقد المبرم بينها وبين المدعيه لقوله تعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)) مما يثبت للدايره تفريط الشركه المدعي عليها تجاه المدعيه بما التزمت به وعدم صحه دفعها بوقوع القوه القاهره؛ ولما كان العقد الذي بين الطرفين عقد وكاله، والقاضي بتوكيل المدعيه للشركه المدعي عليها في توزيع هذه النسخ من الكتاب، ولما كان من المقرر فقها ان الوكيل لا يضمن الا بالتعدي او التفريط، ولما ثبت من حصول تفريط من الوكيل وهي الشركه المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ الجزء الاول من المطالبه، والبالغ قدره (80,951) ثمانون الف وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا والذي يمثل قيمه (958) نسخه من كتاب المطبخ. واما ما يتعلق بالجزء الاخر من مبلغ المطالبه، وهو مبلغ (179,816) مايه وتسعه وسبعون الف وثمانمايه وسته عشر ريالا والذي يمثل قيمه (2128) نسخه من كتاب المطبخ؛ فلم تقدم المدعيه البينه علي ان هذه النسخ قد تم بيعها من قبل الشركه المدعي عليها، او ما يبين استحقاقها لهذا المبلغ من المطالبه باي وجه كان، وغايه ما قدمته المدعيه في سبيل اثبات ذلك هو كشف مبيعات صادر من الشركه المدعي عليها، الا ان هذا الكشف يبين ان هذه النسخ مرتجعه وليست مباعه، وعليه فان للمدعيه في سبيل ذلك تقديم دعوي مستقله بطلب الزام الشركه المدعي عليها تسليم هذه النسخ، مما تخلص معه الدايره الي عدم استحقاق المدعيه للجزء الاخر من مبلغ المطالبه، وبناء علي ذلك؛ ولجميع ما سبق؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: الرجوع عن حكمها السابق في هذه القضيه الصادر بتاريخ 21/12/1441ه. ثانيا: الزام الشركه السعوديه للتوزيع سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعيه اسماء صالح محمد الحجي هويه رقم: (…) مبلغا وقدره (80,951) ثمانون الف وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا، والذي يمثل قيمه (958) نسخه من كتاب المطبخ، وذلك لما هو موضح بالاسباب؛ وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدﷲ بن زايد بن مسفر ال عيسي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4750 لعام 1442 ه المقامه من/ اسماء صالح محمد الحجي الحجي هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه السعوديه للتوزيع غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (260767) ريال تمثل قيمه (3086) نسخه من كتاب المطبخ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (اولا: الرجوع عن حكمها السابق في هذه القضيه الصادر بتاريخ 1441/12/21ه. ثانيا: الزام الشركه السعوديه للتوزيع سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه اسماء صالح محمد الحجي هويه رقم: (...) مبلغا وقدره (80,951) ثمانون الف وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا، والذي يمثل قيمه (958) نسخه من كتاب المطبخ) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان الدايره الابتداييه اجرت علي الدعوي الماثله احكام الاعتراض علي الاحكام بينما صاحب الطلب تقدم بطلبه خارج المده النظاميه بعد تحصن الحكم بفوات المده وبالتالي فان المتوافق مع صحيح النظام ان يجري عليه احكام الالتماس وحيث ان الدايره الابتداييه نظرت في الطلب وفصلت في موضوعه علي الوجه المتقدم فان دايره الاستيناف بعد اطلاعها علي اوراق القضيه وسماع المرافعه وحيث لم تجد في الطلب المذكور ايا من احوال الالتماس الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، مما يكون معه حكم الدايره الابتداييه حريا بالالغاء والحكم مجددا بما هو مدون في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: الغاء حكم الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/5/21ه الصادر في القضيه رقم 4557 لعام 1441ه. ثانيا: عدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها بتاريخ 1442/4/18ه، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي