moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 2720 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...) المثبته هويته ووكالته في ملف القضيه، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، بصحيفه دعوي مفادها: بانه يطلب الزام المدعي عليها بعقد وكاله التوزيع وذلك مقابل توزيع وتسويق عدسات طبيه لاصقه ملونه تحمل العلامه التجاريه (...) المملوكه والمسجله للمدعي عليها بالمملكه وذلك بصوره حصريه بكامل اقليم المملكه العربيه السعوديه وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي عقد التوزيع الحصري وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد: بانهما يطلبان تاجيل الدعوي وذلك لوجود بوادر صلح بينهما كما يطلبان تاجيل نظر الطلب العاجل الي حين انتهي موضوع الصلح، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/04/1442ه قرر وكيل المدعي بانه تم ابرام اتفاقيه صلح ويطلب مهله لاتمام الاتفاقيه وابلاغ الدايره بما تنتهي اليه اجراءات اتمام هذه الاتفاقيه، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) حيث ان غايه ما يطلبه وكيل المدعي هو الزام المدعي عليها بعقد وكاله التوزيع وذلك مقابل توزيع وتسويق عدسات طبيه لاصقه ملونه تحمل العلامه التجاريه (...) المملوكه والمسجله للمدعي عليها بالمملكه وذلك بصوره حصريه بكامل اقليم المملكه العربيه السعوديه. وبينته علي هذه الدعوي هي عقد التوزيع الحصري ، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ، وبما انه تبين للدايره بان الطلب المقدم في الدعوي سبق الفصل فيه بالحكم الصادر في القضيه رقم 1422 لعام 1441ه والمقامه من المدعي ضد المدعي عليها وبالتالي فان للدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها في اي مرحله تكون عليها الدعوي وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادره بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وبما انه من المستقر عليه قضاء بان ما سبق ان حكم به من طلبات يكتسب حجيه لا يجوز المساس بها او تغييرها الا بالطرق غير العاديه للاعتراض علي الاحكام وهو ما يعبر عنه بحجيه الامر المقضي به الذي يتحتم علي الدايره احترامه وعدم تجاوزه. (منطوق الحكم) بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.