moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠١٩٦٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: شركه(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعواه جاء نصها:" انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عدد من السيارات قدرها: () بثمن اجمالي قدره (١٤٢٧٤٠٠٠) اربعه عشر مليونا وميتان واربعه وسبعون الفا ريال سعودي سدد منها جزء من المبلغ والمتبقي (١٣٧٩٨٨٠٠) ثلاثه عشر مليون وسبعمايه وثمانيه وتسعون الف وثمانمايه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد الحد الاتماني لتوريد(١٤٢٧٤٠٠٠) اربعه عشر مليونا وميتان واربعه وسبعون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٠ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٧٩٨٨٠٠) ثلاثه عشر مليون وسبعمايه وثمانيه وتسعون الف وثمانمايه ريال هذه دعواي". عقدت الدايره عده جلسات للنظر في الدعوي، والفصل فيها. وفي الجلسه المرييه المنعقده في ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣ه، جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بما مضمونه: ما ذكر من العلاقه التعاقديه ومن المبالغ المسدده والمبالغ المتبقيه وتاريخ التوقف عن السداد والتسويه المبرمه بين الطرفين بتاريخ ٥/٨/١٤٤٠ه الموافق ١٠/٠٤/٢٠١٩م؛ كل ذلك صحيح، ولكن تعثرت اعمالي بسبب جايحه كورونا وتوقف النشاط الخاص بي مثل ساير الاعمال النشاطات التجاريه في العالم، ونشاط موكلتي في النقل العام ومنها (الاجره) وقد تضررت. هكذا تضمن جوابه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله: موكلتي موكلتي تتمسك بما ورد في البند السادس من الاتفاقيه ونصها: (في حاله اخلال الطرف الثاني بسداد الدفعات حسب ما هو موضح اعلاه يحق للطرف الاول الزام الطرف الثاني بدفع كامل مبلغ المديونيه المستحقه له دفعه واحده) هكذا اجاب، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليها من تاريخ ٣٠-٣-٢٠٢٠م حتي تاريخ ٣٠-١١-٢٠٢٢م – حال التزمت المدعي عليها بالاقساط المترتبه في ذمتهم كل شهر في حينه ووقته، فاجاب بقوله: الاقساط المترتبه في ذمه المدعي عليها في حال التزمت بسداد الاقساط بالحد الادني من مبلغ كل قسط وهو مبلغ قدره: (١٥٠.٠٠٠)، هو مبلغا قدره: (٤.٦٥٠.٠٠٠) اربعه ملايين وست ميه وخمسون الف ريال، وهو مساوي ل(واحد وثلاثين قسطا)، ولكن موكلتي تؤكد علي تمسكها بما ورد في البند السادس من الاتفاقيه ونصها: (في حاله اخلال الطرف الثاني بسداد الدفعات حسب ما هو موضح اعلاه يحق للطرف الاول الزام الطرف الثاني بدفع كامل مبلغ المديونيه المستحقه له دفعه واحده) هكذا اجاب، وبعرض ذات السؤال علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله: الاقساط المترتبه في ذمه موكلتي للمدعيه في حال التزمت بسداد الاقساط بالحد الادني من مبلغ كل قسط وهو مبلغ قدره: (١٥٠.٠٠٠)، هو مبلغا قدره: (٤.٦٥٠.٠٠٠) اربعه ملايين وست ميه وخمسون الف ريال، وهو مساوي ل(واحد وثلاثين قسطا)، وموكلتي تضررت من جايحه كورونا ومحل الضرر ان نشاطها النقل العام -الاجره- (تكسي)، ومع ذلك فان موكلتي مستعده بسدادها حالا، وموكلتي مستعده بان تلتزم بسداد كل قسط في وقته وحينه بناء علي البند (٢/ب) من الاتفاقيه ونصها: (يلتزم الطرف الثاني بسداد المبلغ المتبقي علي اقساط شهريه بحيث لا يقل القسط الشهري عن (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسين الف ريال شهريا، وعلي ان يبدا سداد هذه الدفعات اعتبارا من شهر ٥/٢٠١٩ وبحيث لا تتجاوز فتره السداد تاريخ انتهاء العقد وهو ٠١/٠٤/٢٠٢٤م كحد اقصي) هكذا اجاب، وبعرض ما ذكره وكيل المدعي عليها علي وكيل المدعيه من كون نشاط المدعي عليها هو: الاجره العامه (تكسي)، فاجاب بقوله: ما ذكره من كون نشاط المدعي عليها هو الاجره العامه (تكسي)؛ صحيح، هكذا اجاب، وبسؤال الاطراف عن طلباتهم الختاميه، قدم وكيل المدعيه مذكره نصها: اولا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٣٧٩٨٨٠٠) ثلاثه عشر مليون وسبعمايه وثمانيه وتسعون الف وثمانمايه ريال قيمه السيارات المباعه لها بموجب اتفاقيه التسويه وفق الفقره (٢/ب) ثانيا: بيع العقارات محل الرهن والمقدمه في هذا التعاقد بين الطرفين مقابل الديون التي ترتبت عليها.ثالثا: الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال هكذا تضمنت، فيما قدم وكيل المدعي عليها مذكره نصها: اطلب عدم قبول الدعوي، حيث انني تاثرت بجايحه كورونا، وينطبق علي تعليمات البنك المركزي في الاعفاء من مده السداد المشار اليها في تعميم البنك المركزي والتي سبق ذكرها في مذكرتنا السابقه، وذلك لما نتج لي من ضرر من جراء وباء كورونا، وقد تسبب ذلك في الاستفاده من التمويل الذي سبق ان حصلت عليه من الشركه المدعيه. هكذا اجاب، وبسؤال الاطراف عما يودان بيان وتدوينه واضافته؛ فاجاب كل واحد منهما بقوله: نكتفي بما تقدم وما سبق ضبطه ورصده وما قدمناه في مذكراتنا، هكذا اجاب كل واحد منهما، عليه امرت الدايره بقفل باب المرافعه، للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها متعلقا باعمال توريد بين تاجرين، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظرها ايضا بموجب قرار فضيله رييس المحكمه بتخصيص الدايره الثالثه بنظر الدعاوي الناشيه عن الالتزامات والعقود المتاثره بجايحه (فيروس كورونا) وفق القرار رقم: (٣٦) وتاريخ ٢٢/ ٠٥/ ١٤٤٢ه واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعيه يدعي انه ابرم مع المدعي عليها عده عقود لتوريد سيارات بالتقسيط للمدعي عليها، اولها: بتاريخ: ٢٥/ ١٠/ ١٤٣٦ه. ثانيها: بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣٧ه. ثالثها: بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ١٤٣٨ه. باجمالي مبالغ قدرها: (٣٢.٩٨٧.٦٩٥)، وبعد سداد المدعي عليها والخصم الحاصل للمدعي عليها من المدعيه تبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره: (١٦.٠٠٥.٥٥٢) سدد منها مبلغا قدره: (٢.٢٠٦.٧٢٢) والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره: (١٣.٧٩٨.٨٣٠)، ثم تلا ذلك اتفاقيه تسويه وديه بتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٠ه الموافق ١٠/ ٠٤/ ٢٠١٩م متضمنه اليه سداد المبلغ المتبقي والمذكور انفا وقدره: (١٣.٧٩٨.٨٣٠) علي ان يكون السداد علي دفعات بدء من شهر (٥) لعام (٢٠١٩م) حتي تاريخ ١/ ٤/ /٢٠٢٤م علي ان لا تقل الدفعه الشهريه عن مبلغ قدره: (١٥٠.٠٠٠)، وان البند السادس من الاتفاقيه نص علي حلول كامل الدفعات حال تخلف المدعي عليها عن سداد ما تضمنته الاتفاقيه ونصها: (في حاله اخلال الطرف الثاني بسداد الدفعات حسب ما هو موضح اعلاه يحق للطرف الاول الزام الطرف الثاني بدفع كامل مبلغ المديونيه المستحقه له دفعه واحده)، وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر العلاقه التعاقديه ولا المبالغ المسلمه والمتبقيه ولا ينكر كذلك؛ اتفاقيه التسويه المبرمه بتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٠ه، ولا ينكر تخلف موكلته عن السداد من تاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤١ه، الا انه يدفع بتضرره بجايحه (فيروس كورونا) وان نشاط موكلته كما هو ظاهر في السجل التجاري لموكلته -شركه (....) - في النقل العام، واستعد بسداد ما ثبت في ذمته حالا دفعه واحده، و استعد كذلك؛ الالتزام بالاتفاقيه المبرمه بتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٠ه بتفاصيلها، فاذا تقرر ذلك؛ فالدايره بمطالعه الدعوي وما تضمنته من اجابات وردود وما حوته من مستندات؛ قد تبين لها ان اساس ما دفعت به المدعي عليها لقاء تخلفها عن سداد الدفعات المستحقه؛ قايم علي نظريه الظروف الطاريه، ولذا فان الدايره تحقق مناط النظريه علي حال المدعي عليها وفق (جايحه فيروس كورونا)، وقد ذكر الفقهاء الاعذار الطاريه والجوايح التي يعفي المتعاقد من تنفيذ التزامه بسببها او يخفف عنه بعض الالتزام او يعوض عما اصابه علي التفصيل والتاصيل الموجودين في كتب الفقهاء، وقد عرف بعض فقهاء الحنفيه العذر الطاري بانه: العجز عن المضي علي موجب العقد الا بتحمل ضرر غير مستحق بالعقد، وعرف كذلك؛ بعض فقهاء المالكيه الجايحه بانها اسم لكل ما يجيح الانسان وينقصه. الي اخر التعاريف التي ذكرها الفقهاء، وجلها يدور حول هذا المعني، ويفهم من كلام الفقهاء رحمهم الله -بل ان بعضهم نص عليه- ان المقصود من النقص ما كان بسبب عام كالمطر والبرد والقحط والعطش والجيش والجراد ومثله الاوبيه الي اخر ما ذكروه من امثله الاعذار والجوايح والنقص الذي يصيب الانسان. وهذه الاعذار والجوايح تماثلها نظريه الظروف الطاريه عند فقهاء القانون، فقد عرفت الظروف الطاريه بانها: كل حادث عام لاحق علي تكوين العقد غير متوقع الحصول عند التعاقد، ينجم عنه اختلال بين المنافع المتولده عن عقد يتراخي تنفيذه الي اجل او اجال، ويصبح تنفيذ المدين لالتزامه كما اوجبه العقد مرهقا للمدين ارهاقا شديدا ويتهدده بخساره فادحه تخرج عن الحد المالوف، ولهذه النظريه اربعه شروط تؤخذ وتستنتج من كلام الفقهاء وهذه الشروط هي: الشرط الاول: ان يكون العقد الذي تثار النظريه بشانه متراخيا بمعني ان تكون هناك فتره تفصل ما بين صدور العقد وتنفيذه. الشرط الثاني: ان تجد بعد صدور العقد حوادث استثناييه عامه مثل الزلازل والحروب والاوبيه وارتفاع باهظ في الاسعار وغير ذلك. الشرط الثالث: ان تكون هذه الحوادث الاستثناييه العامه ليس في الوسع توقعها او دفعها فاذا امكن توقعها او دفعها فلا سبيل الي تطبيق نظريه الظروف الطاريه. الشرط الرابع: ان تجعل الظروف الطاريه تنفيذ الالتزام مرهقا. وبتطبيق تلك الشروط علي موضوع هذه الدعوي؛ تحد الدايره ان الشرط الاول متوفر، اذ ان تنفيذ العقد محل النزاع متراخ لمده خمس سنوات بدء من عام ٢٠١٩م حتي عام ٢٠٢٤م، -والجايحه في اثناء تنفيذ الالتزام- وكذلك الحال بالنسبه للشرط الثاني؛ فقد جدت بعد البدء بتنفيذ الالتزام بسنه كامله، كما انه لم يكن بالامكان توقع هذه الحوادث قبل وقوعها ولا دفعها بعد وقوعها، وبذلك يتحقق الشرط الثالث من شروط تطبيق نظريه الظروف الطاريه، كما ان جايحه (فيروس كورونا) جعلت تنفيذ المدعي عليها لالتزامه مرهقا، اذ من المعلوم ان نشاط الاجره العامه يقف في المقام الاول علي التعليم العام والجامعي، فضلا عن نشاط الاجره، ومن الثابت كذلك؛ وجود الحظر الكلي او الجزيي وحظر السفر بين المناطق والمدن الا بشروط صحيه مما اثر علي نشاط الاجره العامه، فلم تتمكن المدعي عليها وغيرها من تسيير نشاط الاجره العامه الا بشق الانفس، نظرا لما اكتنف النشاط ما اكتنفه من اجراءات احترازيه وقرارت حكوميه واوامر سياديه، والضرر الذي اصاب نشاط المدعي عليها ظاهر لنشاطها التجاريه، واظهر من ان تندب لاجله الدايره جهه خبره للتحقق منه، وبذلك يتحقق الشرط الرابع من هذه الشروط. وبذلك تصبح الشروط كلها قد تحققت في هذه الدعوي، مما يجعلها تنطبق علي دفع المدعي عليها وتكون سببا في تاخره عن سداد الدفعات التي التزم بها، وحيث انه متي توافرت الشروط المتقدمه فانه يجوز للدايره التي تنظر النزاع ان ترد الالتزام المرهق الي الحد المعقول، وسلطتها في ذلك واسعه، فقد تري زياده الالتزام المقابل او انقاص الالتزام المرهق او وقف تنفيذ العقد او بعض شروطه، وقد قرر مجلس المجمع الفقهي في دورته الرابعه المنعقده في عام ١٤٠٢ه في القرار السابع بشان الظروف الطاريه وتاثيرها في الحقوق والالتزامات العقديه انه: (يحق للقاضي ان يمهل الملتزم اذا وجد ان السبب الطاري قابل للزوال في وقت قصير ولا يتضرر الملتزم له كثيرا بهذا الامهال...)، ويري المجلس في هذا الحل المستمد من الاصول الشرعيه تحقيقا للعدل الواجب بين طرفي العقد، ومنعا للضرر المرهق لاحد المتعاقدين بسبب لا يد له فيه، وان هذا الحل اشبه بالفقه الشرعي الحكيم، واقرب الي قواعد الشريعه ومقاصدها العامه وعدلها، فحيث الامر ما ذكر؛ وبما ان المدعي عليها استعدت بسداد ما حل في ذمتها حالا، فان الدايره تري ان اعاده التوازن المالي للعقد هو تعليق البند السادس -مؤقتا- الذي ينص علي حلول جميع الاقساط ونصه: (في حاله اخلال الطرف الثاني بسداد الدفعات حسب ما هو موضح اعلاه يحق للطرف الاول الزام الطرف الثاني بدفع كامل مبلغ المديونيه المستحقه له دفعه واحده)ا.ه علي ان يستمر الاطراف –في الوقت الحالي- بتنفيذ ما التزما به وفق اتفاقيه التسويه المبرمه بتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٠ه الموافق ١٠/ ٠٤/ ٢٠١٩م، وتننهي الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (٤,٦٥٠,٠٠٠) اربعه ملايين وست ميه وخمسون الف ريال، وفق منطوقها ادناه، وفيما يخص اتعاب المحاماه، ولما كان الالزام بما غرمه احد الخصمين للاخر في اقامه الدعاوي انما يصح عند ثبوت المماطله في اداء ما وجب علي احدهما لخصمه، وبما ان النزاع محل الدعوي من النزاعات المتاثره بجايحه (فيروس كورونا) وبطبيعتها تستلزم الفصل فيها قضاء، وبما انه قد ثبت للدايره وفق تضاعيف اسبابها اعلاه؛ ثبوت تاثر المدعي عليها بجايحه كورونا، فان طلب اتعاب المحاماه حينيذ يستوجب الرفض. الامر الذي تنتهي معه الدايره لجميع ما سبق الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره/ بالزام شركه: (.....) للتجاره والنقل المحدوده، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان تدفع ل: شركه (.....) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، مبلغا قدره: (٤,٦٥٠,٠٠٠) اربعه ملايين وست ميه وخمسون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات وفق ما هو مدون في الاسباب، والله ولي التوفيق.