tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3636 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-03-30 date_hijri=1441-06-24 document_type=ruling entity=document_number:18468344-67ec-4939-9e3f-2e232257d792 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3636 لعام 1441 ه
المقامه من/ (....) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (.....) (...)
القاضي (....) رييسا
القاضي(....) عضوا
القاضي (....) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي/ (....) ، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (....)، وتاريخها 02/08/1441، الصادره من كتابه عدل الجبيل، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ذكر فيها ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها وفق امر الشراء رقم (V-0976\HD) وتاريخ 05/05/2019م الصادر عن المدعي عليها والمصادق عليه بالختم والتوقيع من قبلها، علي ان يقوم المدعي بتوريد عماله وقد تم الاتفاق علي المهن المطلوب تامينها وسعر الساعه وعدد العمال المطلوبين لكل مهنه، وتم الاتفاق علي الاحكام والشروط الخاصه بالطعام والاقامه والنقل واجراءات السلامه وطريقه سداد الفواتير الصادره من المدعي علي الا تتجاوز الفتره 45يوما من تاريخ صدورها، التزم المدعي بتنفيذ امر الشراء وقام بتامين العماله بالمهن المحدده لمشروع المدعي عليها (....)، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه محاوله التنصل من الوفاء بما هو مترتب في ذمتها، ولم تلتزم بسداد قيمه الفواتير الصادره من المدعي وعددها (3)، المستلمه من قبلها والمعده استنادا لامر الشراء، وجداول العمل الصادر عن المدعي عليها، وفي تاريخ 24/06/1441ه، تم الاجتماع بين مالك شركه (....) (المدعي عليها) السيد/ (....) ، وبين المدعي السيد/ (....) صاحب مؤسسه(....) ، وبحضور ووساطه المحامي الدكتور/ (....) ، وتم كتابه اتفاقيه تسويه خلاف حيث تم الاقرار من قبل المدعي عليها بصحه فاتوره رقم (1) وفاتوره رقم (2) باجمالي مبلغ وقدره مايه وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون (168.823) ريال، اما فيما يخص فاتوره رقم (3) طلبت المدعي عليها مراجعه الحسابات وبالرد خلال (48) ساعه وفي حاله عدم الرد في الوقت المحدد تعتبر الفاتوره صحيحه وواجبه السداد، وحيث انها لم تقم بالرد خلال المده المحدده فانه اقرار بصحه الفاتوره بمبلغ وقدره مايه وخمسه وستون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون (165.992) ريال، ولما سبق يتبين بان المدعيه قدمت لاثبات دعواها امر الشراء الصادر عن المدعي عليها ومحضر التسويه وما ورد به يعد اقرارا من المدعي عليها وان الاقرار حجه في اثبات الحق والمقر مؤاخذ باقراره وملزم بما اقر به، وختم دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه عشر (334.815) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 08/03/1442ه، حضرت وكيله المدعي عليها/ (....) في حين لم يتبين حضور المدعيه او من يمثلها، وعليه قررت الدايره شطب القضيه، وفي جلسه 19/05/1442ه، حضرت وكيله المدعي عليها/ (....) ، كما حضر وكيل المدعيه/(....) ، وافتتحت الجلسه بسؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيله المدعي عليها استمهلت للاجابه وطلبت تزويدها بالمرفقات فزودتها الدايره بها لذا رفعت الجلسه، وفي جلسه 04/06/1442ه، حضر وكيل المدعيه/ (....) ، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها /(....) ، تحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله اجابت بقولها ادفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي لكون مقر الشركه في محافظه (....) هكذا دفعت فافهمتها الدايره بضروره الاجابه علي موضوع الدعوي فاستمهلت لاجل ذلك فاجابتها الدايره لطلبها وتاجلت ليوم الاحد 25/06/1442 الساعه (10)، وفي جلسه 25/06/1442، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله قدمت مذكره هذا نصها " -1من الناحيه الشكليه، الدفع بعدم الاختصاص المكاني: وذلك استنادا لما جاء في الماده السادسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره الاولي بان يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه. 2 - الدفع بعدم الاختصاص النوعي: وذلك استنادا لما جاء في الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما ينص علي الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بما نصه: "تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن خمسمايه الف ريال " وحيث ان الدعوي المقامه من المدعي في المحكمه التجاريه بالدمام وان الشركه المدعي عليها في مدينه (....) وعليه فان الاختصاص المكاني ينعقد لمحاكم مدينه (....) ، اضافه لما جاء في الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبما ان مطالبه المدعي هو مبلغ وقدره ثلاثمايه واربعه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه عشر (334.815) ريال، وعليه فان الاختصاص ينعقد لمحاكم الخبر -3 مخالفه ما جاء في نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه عشر "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي." 4- مخالفه ما جاء في الماده الثامنه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه "يجب اللجوء الي المصالحه قبل قيد اي دعوي من الدعاوي الاتيه: "ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابه علي اللجوء الي المصالحه...قبل اللجوء للقضاء"، والمدعي لم يخطر المدعي عليها ولم يقم باللجوء للصلح قبل قيد الدعوي وبذلك فقد خالف صراحه نص الانظمه كما لا يخفي علي فضيلتكم" ثم جري سؤالهما عن اجابتها علي موضوع الدعوي فاجابه بقولها الاجابه في الجوانب الشكليه مقدمه علي الموضوع ثم جري افهام وكيل المدعي بتقديم اصول مستنداته المثبته لدعواه فاستعد بذلك لذا رفعت الجلسه، وفي جلسه 17/07/1442، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد زود وكيل المدعي الدايره باصل محضر اجتماع تسويه خلاف مدون علي مطبوعات مجموعه (....) مؤرخه في 24 / 06/ 1441ه، مذيله بتوقيع يدعي المدعي نسبته (....) بصفته مالكا للمدعي عليها، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها استمهلت للاجابه عليها فاجابتها الدايره لطلبها لذا رفعت الجلسه واجلت ليوم الاحد 15/08/1442ه، وفي جلسه 15/08/1442، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله اجابت بقولها لدي اجابه تتعلق بالتوقيع واخري بمضمون الورقه اما التوقيع فهو صحيح ويخص موكلي اما مضمون الورقه فان الفاتوره الاولي والثانيه لم يختمها موكلي ولديه عليها ملاحظات اما الفاتوره الثالثه فقد تقدم موكلي للمدعي باعتراضه عليها وطلب تقديم ما يثبت صحتها فجري من الدايره سؤال المدعي عليها وكاله عن وقت تقدم موكلها باعتراضه علي الفاتوره وطريقه ذلك فاجابت بقولها لقد تواصل معهم تلفونيا وافاد باعتراضه علي الفاتوره خلال المده المحدده وقدرها ثمانيه واربعين ساعه ثم توجه اليهم شخصيا لطلب تزويده ما يثبت ذلك هكذا اجابت ثم طلبت ارفاق مذكره تفصيليه حاويه لتفصيل ردها، وبعرضها علي وكيل المدعي قرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسه، وفي جلسه 17/08/1442، حضر وكيل المدعي/ (....) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (....)، وتاريخها 02/08/1441، الصادره من كتابه عدل الجبيل، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (....) ، تحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون المدعي يدعي اتفاقه مع المدعي عليها علي توريد عماله بموجب امر الشراء رقم (V-0976\HD) وتاريخ 05/05/2019م الصادر عن المدعي عليها، والمشتمل علي المهن المطلوب تامينها وسعر الساعه وعدد العمال لكل مهنه، وتم الاتفاق كذلك علي الاحكام والشروط الخاصه بالطعام والاقامه والنقل واجراءات السلامه وطريقه سداد الفواتير الصادره من المدعي علي الا تتجاوز الفتره 45يوما من تاريخ صدورها، ويدعي التزامه بتنفيذ امر الشراء وتامين العماله بالمهن المحدده لمشروع المدعي عليها (خط انابيب في هاراد بالمملكه العربيه السعوديه)، ويدعي تخلف المدعي عليها عن سداد قيمه الفواتير المترتبه علي التعامل السابق، ويدعي عقد اجتماع بين مالك شركه (...) (المدعي عليها) (....) وبين المدعي علي (....) صاحب مؤسسه (.....) (المدعي)، بحضور ووساطه المحامي (....) ، وكتابه اتفاقيه تسويه خلاف تضمنت اقرار المدعي عليها بصحه الفاتوره رقم (1) والفاتوره رقم (2) باجمالي مبلغ وقدره مايه وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا (168.823 ) ريال، وكذلك طلبها مراجعه الحسابات الخاصه بالفاتوره رقم (3) والرد خلال ثمانيه واربعين ساعه وفي حاله عدم الرد في الوقت المحدد تعتبر الفاتوره صحيحه وواجبه السداد، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بالرد خلال المده المحدده، ولم تلتزم بسداد مبلغ الفواتير الثلاثه فانه يطلب الزام المدعي عليها بما تضمنته اتفاقيه سداد المديونيه بمبلغ قدره ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريالا، ولكون المدعي عليها دفعت بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي لكون مقر المدعي عليها في محافظه الخبر، ولكون الدايره الزمت المدعي عليها بالاجابه الموضوعيه لعدم قبول دفعها الشكلي فاستمهلت لاجل ذلك، فدفعت مره اخري في جلسه لاحقه بذات الدفع مره اخري وعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي واضافت له دفعا شكليا اخر تمثل في عدم صحه الاخطار، فجري من الدايره التاكيد علي المدعي عليها بتقديم اجابه موضوعيه فاصرت علي الدفع الشكلي، فطلب الدايره من المدعي تقديم بينته المثبته لدعواه؛ فابرز اصل محضر اجتماع تسويه خلاف دونت علي مطبوعات مجموعه الدكتور (....) مؤرخه في 24 / 06/ 1441ه، مذيله بتوقيع يدعي المدعي نسبتها(....) بصفته مالكا للمدعي عليها تضمنت طبق ما جاء في دعوي المدعي، ولكون الدايره بعد اطلاعها علي محضر التسويه تبين لها تذييله بتوقيع منسوب لمالك المدعي عليها دون ختمها، مما جعل الدايره تعرض التوقيع علي المدعي عليها للاقرار به او انكاره، ولكون المدعي عليها اقرت بصحه التوقيع، ثم دفعت بعدد من الدفوع الموضوعيه رات الدايره مناسبه اتاحه الفرصه لمناقشتها، فدفعت بان الفاتوره الاولي والثانيه لم تختمها المدعي عليها، واما ما يخص الفاتوره الثالثه فقد تقدمت باعتراضها عليها، ولكون الدايره بعد التمعن والاطلاع علي الدعوي ودفوع الاطراف ودراستها، ولكون جوهر النزاع يتمحور حول ثبوت محضر تسويه الخلاف المتضمن اقرار المدعي عليها اقرارا صريحا بصحه الفاتوره الاولي والثانيه، وتحفظها علي الفاتوره الثالثه وامهالها مده يومين لتقديم اعتراضها عليها والا اصبحت واجبه الاداء، ولكون المدعي عليها اقرت بصحه المحضر وصحه توقيع مالكها عليه، الامر الذي تري معه الدايره ثبوته وصحه الالزام بما تضمنه، ولا ينال من ذلك ما طعنت به المدعي عليها لاحقا في الفواتير التي بني عليها محضر الاجتماع فطعنت بعدم ختمها للفاتورتين الاولي والثانيه، وهذا الطعن لا يقبل لمعارضته الاقرار الوارد في محضر التسويه، ولكونها كذلك طعنت في الفاتوره الثالثه بتقدمها بالاعتراض عليها خلال المده التي نص عليها المحضر، وهو الامر الذي تعذر علي المدعي عليها اثباته، لتنتهي الدايره الي الحكم بما تضمنه محضر التسويه، واما دفع المدعي عليها بعدم الاختصاص المكاني فهو دفع لايقبل، فالاختصاص منعقد للمحكمه لعموم ولايتها علي النزاعات التي تنشا بين التجار، ولكون القرار القاضي باختصاص محاكم المحافظات بما تختص به الدواير الفرديه صدر مؤقتا وانتهت مده تاقيته الامر الذي تعود الاحكام المتعلقه بالاختصاص الي ما هي عليه، واما الدفع بعدم تحقق المواد النظاميه في الاخطار المقدم من قبل المدعي فهو دفع كذلك غير مقبول لتحقق الاوصاف الوارده نظاما فيما قدمه المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في منطوق حكمها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (.....) للمقاولات العامه شركه شخص واحد - سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (....) - هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالكا لمؤسسه (....) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه عشر (334.815) ريال، لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
(....) 
عضو
(.....)

رييس الدايره
(....)