tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4732260623 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2026-06-29 date_hijri=1447-11-18 document_type=ruling entity=document_number:9487c0df-b3a7-49a0-b311-b346f6d32258 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٠٦٧٥٥ لعام ١٤٤٧ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها ان المدعي والمدعي عليها يحملان الصفه التجاريه، ولقد اتفق المدعي مع المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٧ه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد كمقاول (رييسي)، بثمن اجمالي قدره (١٦٤,٢٠٥.٠٥)ريال، وذلك في ان يورد المدعي، اطراف كابلات اطراف كابلات شوكيه مزوده بقفل، موصلات نحاسيه مطليه بالقصدير بمقاسات مختلفه، وصلات ,كابلات بمقاسات مختلفه، روابط كابلات نايلون بمقاسات مختلفه، مرابط كابلات ستانلس ستيل مغلفه بالنايلون، جلند كابلات مطلي بالنيكل بمقاسات مختلفه، اغطيه حراريه قابله للانكماش بمقاسات مختلفه، انبوب فولاذي مسنن مجلفن (٤ بوصه)، مواد كابلات كهرباييه متنوعه، مراقب جوده لحام، مراقب جوده طلاء، تكاليف التحريك والنقل وذلك بموجب عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٨ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٠٧ه وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه (١٦٤,٢٠٥.٠٥) ريال ولم يسدد منها شيء، وحاله العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٢ه. وبناء علي ذلك يشغل ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (١٦٤,٢٠٥.٠٥) ريال، وعلي الرغم من مطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ وديا مرارا وتكرارا من قبل المدعي الا انه لم يقم بالسداد، وقد تم اشعاره بذلك بموجب الاخطارات عبر منصه تراضي، حيث ان المدعي عليها مماطله ولا تزال في سداد الاجره المستحقه عليها وقد الجات المدعي الي القضاء لمطالبتها بالاجره وعليه وحيث ان المدعي غرم وتكبد اتعاب المحاماه نتيجه لرفض المدعي عليها دفع الاجره المستحقه في ذمتها ويتضح لفضيلتكم المماطله من جانب المدعي عليها ، وان خساره المدعيه لهذه الاتعاب كان بسبب المدعي عليها، وهو ما يعد من ضمن اسباب الضمان والتعويض شرعا المنصوص عليه بالماده ١٦٤ من نظام المحكمه التجاريه، وحيث اجمع الفقهاء علي تعويض المدعي عن اجراءات التقاضي والتي تدخل فيها اتعاب المحاماه، وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٤,٢٠٥.٠٥) ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٤٢٠.٥١) ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر شراء برقم (...) علي مطبوعات المدعي عليها.٢- مجموعه فواتير ممهوره بختم استلام و توقيع استلام منسوب للمدعي عليها ، ٣- عقد الخدمات القانونيه المبرم بين المدعي و(...) للمحاماه والممهور بتوقيع منسوب للطرفين، وعليه عقدت المحكمه جلسه فيها ١٨ /١١ /١٤٤٧ه: وفيها حضر وكيله المدعي، كما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه مع تبلغه -حسب الافاده النظاميه المثبته في الضبط-، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواه احالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم قررت الاكتفاء بما قدم؛ وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

لما كانت وكيله المدعي تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٤,٢٠٥.٠٥) ريال، المتمثل بقيمه توريد اطراف كابلات، ولما كانت المحكمه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ، وبما ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعواه دليل كتابي متمثلا في اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها كما ارفقت مجموعه فواتير ممهوره بختم استلام و توقيع استلام منسوب للمدعي عليها وبما ان من احتج به عليه قد تخلف عن الحضور دون عذر مقبول، فقد قررت المحكمه سقوط حقه في تقديم اي دفع مما يعد المحرر العادي حجه علي من صدر منه ووقعه. بناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١)من نظام الاثبات، والماده (٣٠)من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي. وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦,٤٢٠.٥١) ريال لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وباطلاع المحكمه علي ما قدم، واذ تمهد لتفنيد المطالبه بتقرير بحثها طبقا للاحكام المقرره في الفصل الثالث من الباب الاول من القسم الاول لنظام المعاملات المدنيه، وحيث كانت دعاوي المسؤوليه التقصيريه تقوم علي اسس واركان تتمثل في: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، وباستيفاء تلك الاركان ينشا الالتزام بالتعويض طبقا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وحيث كانت المحكمه في سبيل فحص قيام ركن الخطا استبان لها ظهور الحق بحسب ما بحثته المحكمه -سلفا- في الطلب الاول، ومطل المدعي عليها في اداء حق حال الاداء دون تقديم مبرر للتاخر في الوفاء، مما يفضي تبعا الي استحقاق التعويض عن الغرم المعتاد الناشي عنها جاء في كشاف القناع: "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه؛ فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل -اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد -؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق"، كما استبان قيام ركن الضرر بالالتزام القايم علي عاتق المدعي ببذل الاتعاب والناشي عن العقد المشار له انفا، كما استبان نهوض العلاقه السببيه بكون خطا المدعي عليها قد ادي الي الجاء المدعي الي استحصال حقه قضاء، وتحمله الغرم الناشي عن تلك الشكايه؛ مما تنتهي معه المحكمه الي استحقاق المدعي للتعويض علي سبيل الاجمال؛ الامر الذي تنتقل معه المحكمه الي بحث استحقاق المبلغ المطالب به. هذا ولما كانت المحكمه اذ تمهد لبحث ذلك بتقرير ان الضرر الذي يزال انما هو الضرر الفعلي المعتاد، والمتمثل في غرم الشكايه في مثيلات المطالبه الاصليه؛ وعليه فلا عبره بما ابرمه المتعاقدين من تلقاء انفسهما؛ اذ الضرر لا يزال بضرر مثله او اعلي منه؛ استنادا لقوله تعالي {ولا تزر وزره وزر اخري} والقاعده (١٧) من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، ولما كانت المحكمه بما لها من سلطه تقديريه قررتها الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبمراعاتها لما يتلاءم مع هذه القضيه من معايير ممثلا في عرف اتعاب الترافع عن مثل تلك القضيه، والذي يتحدد عاده بما نسبته (١٠%) مبلغ المطالبه، وحيث كانت مطالبه المدعي مندرجه ضمن هذا النطاق، ومتوافقه مع الضرر الفعلي الواقع عليها طبقا للبند الخامس من عقد الخدمات القانونيه المقدم من قبله؛ وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٦,٤٢٠.٥١) ريال، مما تنتهي معه المحكمه بمجموعه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه حضوريا بالاتي: اولا/ الزام شركه (...) -ذات الرقم الوطني الموحد- رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٦٤,٢٠٥.٠٥) (...). ثانيا/ الزام شركه (...) -ذات الرقم الوطني الموحد- رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٦,٤٢٠.٥١) ريال لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. والله الموفق.