moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٧٠٣٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي جاء في مضمونها ما نصه: (انه بتاريخ ٠٧/ ١٢/ ١٤٣٦ه علي ان تقوم المدعي عليها باستثمار مبلغ اجمالي وقدره ٢،٠٠٠،٠٠٠ مليونا ريال سعودي لا غير لموكلتي في شركه مضاربه (نوع الشراكه) للخدمات الاعلاميه والعلاقات العامه والانتاج (نشاط الشراكه) ولما كانت موكلتي قد اوفت بالتزامها و قامت بدفع المبلغ كاملا بموجب قسيمه تحويل من حساب موكلتي للمدعي عليها علي انه في حال الربح يتم تزويدها بنسبه ٢٠بالميه من اجمالي الارباح، وبما ان يد المدعي عليها يد امانه علي الاموال المسلمه لها و بنكولها عن السداد فقد اخلت بالتزامها ولم توفي بحقوق موكلته الكامله و الوارده في نص العقد. وانتهت الي طلب: الزام المدعي عليها بارجاع قيمه المبلغ المدفوع من قبل موكلتي وقدره (٢،٠٠٠،٠٠٠) مليونا ريال سعودي . والزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. وقد قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت لهذه الدايره وعقدت لنظرها هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، بتاريخ ٤/١١/١٤٤٢ه، حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضرت المدعي عليها وكاله/ (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما عرضت الدايره الصلح بين الاطراف فقرروا بحث المصالحه، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلباته وبينته وادلته التي يستند اليها فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات، وباطلاع المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف لمسار تبادل المذكرات الالكتروني وتقديم ما يطلب، وقد قدم كلا من طرفي الدعوي مذكرتي دفاع، تضمنت الدفع من قبل المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، واجابت المدعيه بان المدعي عليها لم تلتزم باللجوء للتحكيم بعد مخاطبتها لاجل ذلك، و في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٢ه، حضر المدعي وكاله/(...) كما حضرت المدعي عليها وكاله/ (...) وتشير الدايره الي ترافع الطرفين في تبادل المذكرات والمتضمن دفع المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وجواب وكيل المدعي واكتفي الاطراف، وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي، رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: - (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بشراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين في البند (الحادي عشر) قد تضمن الاتفاق علي احاله اي نزاع بين طرفي العقد الي لجنه تحكيم وان حكمهم الصادر بالاغلبيه ملزم للطرفين، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد من الشروط الجايزه والمعتبره ، وقد تمسك وكيل المدعي عليها بهذا الشرط ، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣ه، في مادته (١١) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) وتاسيسا علي ذلك فان من المقرر شرعا ونظاما انه يحق لاي من طرفي العقد المتضمن لشرط التحكيم ان يتخذ الاجراءات النظاميه التي يخوله اياها نظام التحكيم، ومن ذلك دعوه خصمه الي السير في اجراءات التحكيم وفقا للاتفاق المبرم بينهما، ولاي منهما اللجوء الي المحكمه المختصه حال امتناع الطرف الاخر من السير في تلك الاجراءات، او حال راي احد الطرفين ان مجريات التحكيم قد شابها سبب من اسباب البطلان، وكل ذلك منعقد نظره والفصل فيه لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع؛ وفقا للماده الثامنه من نظام التحكيم المشار اليه؛ وحيث لم يثبت للدايره اسقاط هذا الشرط او الغاء العقد، الامر الذي تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق.