moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439112054 لعام 1443ه المدعي: شركه الفلاح لتاجير السيارات المحدوده المدعي عليه: شركه ابرت الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليه وذكر فيها: (انه بتاريخ 2/03/1442ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه 5 سيارات اورفان موديل ٢٠٢١ لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا هجريا، بثمن اجمالي قدره (15985) ريال للشهر الواحد، وتم اضافه 10 سيارات اخري من نفس النوع بقيمه (31970) للشهر الواحد ليصبح مجموع اجره السيارات كامله (47955) ريال للشهر الواحد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 16/05/1442ه، وتم انهاء العقد من قبل المدعي عليها ولم تسدد الاجره المتبقيه بقيمه (293940) ريال، بالاضافه الي غرامه انهاء الاتفاقيه وقدرها (575460) ريال). فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها. وفي جلسه اليوم 19/07/1443ه تبين عدم حضور اي من اطراف هذه الدعوي رغم تبلغهم عبر النظام وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين عدم ارفاق ما يفيد اللجوء للمصالحه وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها ، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (16) الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (8) من نفس النظام نصت علي: تحدد اللايحه الاتي:1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول ، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (58) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... ب – الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه ، حيث نصت الفقره (1) من الماده (11) من نفس اللايحه علي: تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال ، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لدخولها ضمن الفقره (ا) من الماده (11) من اللايحه، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.