tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 61 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1442-04-04 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:2232d19b-49f3-4b12-aa7f-5c8ee95623cb entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٦١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ مكتب (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه المتضمنه : انه بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ٢٠١٩م تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بصفته مكتب استشارات ماليه واداريه واقتصاديه ووفقا للخبرات الكافيه التي لديه لتقديم الاستشارات الماليه وتخصيص مستشارين في الاستشارات الزكويه والماليه التي يحتاجها المدعي واتفقا علي ان تقوم الاعمال موضوع هذا العقد علي مرحلتين:المرحله الاولي :١- الاشراف علي انهاء الوضع الزكوي للاعوام ٢٠١٣-٢٠١٤-٢٠١٥ ، ٢- تعديل الاقرارات الزكويه لعام ٢٠١٣و ٢٠١٤و٢٠١٥ ، المرحله الثانيه :١- اصدار فواتير الاعوام ٢٠١٣-٢٠١٤-٢٠١٥ بما لا يتجاوز ١٨٥٠٠٠ريال حسب دراسه الحاله المقدمه من المدعي عليه ، ثانيا : تم الاتفاق مع المدعي عليه علي ان تكون الاتعاب المستحقه عن هذه الاعمال هي مبلغ ٢٥٠٠٠٠ مايتان وخمسون الف ريال سعودي ، تم دفعهم من قبل المدعي ، الا ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ الالتزام المتفق عليه والمحرر بشانه العقد سالف الذكر ، بالرغم من اخطار المدعي عليه بموجب الخطاب رقم ٢٣٦في ١٤/ ١٠/ ٢٠١٩ والذي جاء بمضمونه سرعه تنفيذ بنود الاتفاق المحرر بين المدعي والمدعي عليه والالتزام بالبند الثالث من الماده الرابعه للعقد ، والخطاب رقم ٢٦٧ بتاريخ ٢٦/ ١١/ ٢٠١٩م والذي جاء فيه الالتزام بما ورد في عقد الاتفاق في الماده الرابعه فقره١ باعاده المبالغ المدفوعه وذلك خلال اسبوع ، ويعتبر هذا الخطاب بمثابه انذار نهايي ، وحيث انه قد نصت الماده الرابعه فقره ١و٣ من بنود عقد الاتفاق علي ان: ١- (المبلغ المقدم المدفوع من قبل الطرف الثاني مسترد في حاله عدم تنفيذ الطرف الاول ما تم الاتفاق عليه ) ٣-(في حال صدور فواتير اضافيه مستقبلا لميزانيه الاعوام اعلاه يتحمل الطرف الاول مسؤوليه ما يترتب علي ذلك ماديا ومعنويا ) وحيث ان المدعي عليه ما زال حتي تقديم هذه الدعوي ممتنع عن تنفيذ الالتزام وايضا ممتنع عن رد هذه المبالغ بالرغم من المطالبه المتكرره واخطاره بخطابات رسميه تفيد ذلك ، وحيث ان نظير تاخير المدعي عليه عن القيام بالاعمال الموكله اليه من قبل المدعي تم التعاقد مع مكتب اخر باتعاب وقدرها ٤٢٠٠٠ريال اثنان واربعون الف ريال سعودي بالاضافه الي دفع مبلغ وقدره ٤٩٦٠٠٠ريال اربعمايه وسته وتسعون الف ريال سعودي لا غير ، وحيث ان من المتعارف عليه شرعا تظل بنود العقد المبرم بين الاطراف المتعاقده هي الفاصله بينهم اثناء التقاضي، والترافع؛ ، لذلك كله واستنادا الي عدل فضيلتكم اطلب الاتي: الزام المدعي عليه برد المبالغ المسلمه اليه وقدرها ٢٥٠٠٠٠ريال فقط مايتان وخمسون الف ريال سعودي ، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ ٤/ ٤/ ١٤٤٢ه ، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع ، فقدمت المدعيه صحيفه لم يخرج مضمونها عما سبق ، كما تم ارفاق المستندات المشار اليها ، ولم تقدم المدعي عليها ايه اجابه في الترافع الكتابي ، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاثنين ١٣ / ٥ / ١٤٤٢ه، وفي هذه الجلسه لم يحضر طرفا الدعوي رغم تبليغهم الكترونيا بموعد الجلسه وانتهاء المده النظاميه لانتظار المدعي واستنادا للمادتين ٣١و ٣٢ من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب الدعوي ، وفي جلسه يوم الاثنين ١٧/ ٧/ ١٤٤٢ه والتي حضرها وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه (...) ، بموجب الوكاله رقم : ( (...)) وتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٤٢ه ، كما تخلف من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي : ان العقد ينص علي ان تسليم قيمه العقد للمدعي عليه علي مرحلتين، فهل تم تسليم المدعي عليه كامل قيمه العقد؟ فاجاب بنعم، ثم سالته الدايره: هل قام المدعي عليه باعمال العقد مقابل هذه القيمه؟ فاجاب بالنفي وانه لم يقم باعمال العقد مما اضطر موكله الي التعاقد مع الغير ، وانه يكتفي بذلك، فاصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب) 
ولما كان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه المحاكم التجاريه ، باعتبار الدعوي من جنس المنازعات بين التجار ، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه : "تختص المحكمه بنظر الاتي : ١_ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه " ، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا ، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم : ( ١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤١ه : " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد ، وفقد ما يلي : ١_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه : ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال " .
كما ان الخصومه في هذه الدعوي تعد حضوريه ، طبقا لنص الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الفقره (١) " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك" .
واما عن موضوع الدعوي : ولما قدم المدعي في سبيل اثبات صحه دعواه العقد المؤرخ في / ١٠/ ٢٠١٩م ، الذي ينص علي ان قيمه العقد علي مرحلتين بمقدار (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال ، ولما تضمنت دعواه ان المدعي عليها قبضت المبلغ ثم لم تقم بتنفيذ العقد ، وقد نصت الماده الرابعه فقره ١ من بنود عقد الاتفاق علي ان: (المبلغ المقدم المدفوع من قبل الطرف الثاني مسترد في حاله عدم تنفيذ الطرف الاول ما تم الاتفاق عليه ) ، لذا فان الدايره تقرر ان ذلك بينه موصله علي صحه دعوي المدعي ، وبما ان "العقد شريعه المتعاقدين"، لقول ﷲ تعالي: [ يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود }المايده وقال تعالي { والموفون بعهدهم اذا عاهدوا }. ولما رواه ابو هريره عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال: [المسلمون علي شروطهم. رواه البخاري تعليقا وابو داود وحسن اسناده ابن الملقن في خلاصه البدر المنير. واستنادا الي قول المصطفي صلي ﷲ عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" ، وبما ان الدايره قامت بتبليغ المدعي عليها بالحضور للاجابه عن الدعوي ولم يحضر من يمثلها ، فان ذلك يعد نكولا منها ، ويعد الحكم الصادر في مواجهتها حكما حضوريا ، طبقا لنص الماده الثلاثون (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه : " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك." كما نصت الماده ( ١٠٧ ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ ١ ) بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه علي انه :" اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ-ناكلا ، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي. " ، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم : ( كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وتحكم حضوريا بالزامها بدفعه للمدعيه.
(منطوق الحكم) 
بالزام مكتب (...) للاستشارات الماليه والاداريه والاقتصاديه سجلها التجاري (...) ، بدفع مبلغ مقداره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال ، لمؤسسه (...) للمقاولات سجلها التجاري (...)، لصاحبها/ (...) هويته الوطنيه (...).