tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530983541 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-05-07 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:46afc505-5504-4956-aa10-0f596c23e6b6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤/ ١٠/ ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال، باعتبار استلام المدعي عليه للمبلغ للمضاربه به في مجال الاجهزه الالكترونيه، الا انه وبعد انتهاء مده الشراكه لم يرد المبلغ ولم يسلم المدعي اي ارباح. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بشركه مضاربه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه والمعدله بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه والذي نص في ديباجته علي: (ثالثا: يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: ١. الفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه، لتكون بالنص الاتي: "المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه"...) واما عن الموضوع: فبما ان المدعي يستند في دعواه علي انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره: (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال؛ ليضارب بها في مجال الاجهزه الكهرباييه؛ غير ان المدعي عليه بعد استلامه راس المال لم يفصح له عن ماله رغم انتهاء امد الشراكه ولم يعد راس المال ولا شييا منه ولم يسلمه اي ارباح، طالبا الزام المدعي عليه باعاده كامل راس المال وقدره: (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبما ان النظام الواجب التطبيق علي النزاع الماثل هو نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه، وقد نص في الماده الخامسه من ديباجته علي ان: (تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به...) وبما ان العقد ينشا بارتباط الايجاب والقبول لاحداث اثر نظامي بناء علي الماده (٣١) من النظام ذاته ونصها: (ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول لاحداث اثر نظامي، مع مراعاه ما تقرره النصوص النظاميه من اوضاع معينه لانعقاد العقد.). عليه: وبما ان المدعي قد قرر في دعواه ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد مضاربه وان المبلغ المطالب به هو راس ماله في الشركه، وبما ان الثابت للدايره ان المدعي قد سلم المدعي عليه المبلغ محل المطالبه مقابل شراء اجهزه كهرباييه لا راس مال في الشركه، وهو ما اثبته البند الثاني من العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن: "اتفق الطرفان علي ان يشتري الطرف الثاني.." كما تضمن البند الثالث معاينه المدعي للاعيان، وبناء علي الماده (٣٠٧) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي ان: (البيع عقد يملك بمقتضاه البايع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.)، عليه: وبما ان عقد البيع قد تم صحيحا فلا يمكن فسخه او ابطاله الا بموجب من موجبات الفسخ والابطال، اذ ان الاصل في العقود الصحه والنفاذ الا بموجب من موجبات الفسخ. مما تكون معه دعوي المدعي حريه بالرفض، ولا ينال من ذلك كون المدعي قد سلم المدعي عليه العين المشتراه للمضاربه بها، فعلي فرض ثبوت العقد والتسليم وتفريط المدعي عليه وعدم تسليمه لاي مال ناتج عن الشراكه، فالواجب والحال هذه المطالبه بعين راس المال لا قيمته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.