moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3802 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه (...)) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه تتضمن انه تم الاتفاق بينها وبين المدعي عليه بتوقيع العقد بتاريخ 5 / 10 / 2015 لاجل الشراكه في مشروع (...) ل(...) بالرياض ، علي ان يدفع لها ارباح بقيمه اربعون بالميه كل اربعه اشهر ، من تاريخ توقيع العقد ، ولم يقم المدعي عليه بدفع الارباح المتفق عليها مع تسلمه لراس المال بشيك مصدق من بنك (...) وقدره اربعمايه وتسعون الف ريال سعودي (490000) وطلبت اعاده راس المال المذكور. هكذا جاءت لايحه الدعوي. وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 17 / 7 / 1442ه وفيها افتتحت الجلسه التحضيريه عن بعد للنظر في الاختصاص والمسايل الاوليه وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) بصفتها وكيله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 8 / 6 / 1442 ه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي تقرر الدايره صلاحيه الدعوي للفصل بها وتقرر قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطالب ب باعاده مبلغ اربعمايه وتسعون الف ريال سعودي (490000) يمثل راس المال المدفوع للشراكه علي النحو الوارد في صحيفه الدعوي ، وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في شركه المضاربه مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الشكل وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي اوراق القضيه وعلي صحيفه الدعوي تبين لها عدم وجود الاخطار المنصوص عليه في الماده التاسعه عشر الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/8/1441ه حيث نصت علي انه " يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي " وحيث ان ما نص عليه النظام واللايحه فيما يتعلق بوجود الاخطار شرط من الشروط الواجبه لتقييد الدعوي وانما ارفقت المدعيه تقرير المصالحه الذي انتهاء الي عدم وجود صلح ولان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت في الماده الحاديه والسبعون الي ان تقديم ما يثبت اللجوء الي المصالحه بمثابه الاخطاب بشرط مضي المده المشار لها في الفقره 1 من الماده 19 من النظام. ولكون تقرير المصالحه قد صدر بتاريخ 28 / 6 / 1442ه وتم قيد هذه الدعوي بتاريخ 29 /6 / 1442ه مما يتبين معه مخالفه الاجراءات الشكليه للقيد والمنصوص عليها في النظام. كما تم قيد صحيفه الدعوي من قبل المدعيه اصاله وهذا مخالف للماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به, والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه م 79 / 1 (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما جاء في الاسباب وبﷲ التوفيق. عضو انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري