tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1027

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2540 entity=legal_basis:royal_order:1547 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1530 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-1027) القرار رقم
| (W-2021-40536) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
الربط الضريبي - المده النظاميه - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه
الملخص:
مطالبه المدينه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الضريبي
لشهر ديسمبر لعام ٢٠١٩ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض
خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم
بالاعتراض خلال المده نظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مودي
ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاد بموجب الماده (٢٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثالثاء ١٤٣/٠١/٠٩
ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده (٧٧) من
نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/١/١٠ ه،
و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) وتاريخ ١٤٣/١٢ ه،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه و بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٧ م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مديرا للعدنيه / شركه ... للتقنيه (سجل تجاري رقم ...) بموجب عقد التاسيس المرفق في ملف الدعوي، تقدم بالاعتراض علي الربط الضريبي لشهر ديسمبر لعام ٢٠١٠، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه لتقديم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠١) ه، مع حفظ حق المدعي عليها في تقديم المزيد من الدود والايضاحات امام اللجان.
وفي يوم الثالثاء (هويه وطنيه رقم ...)، بصفته مثله لخدمه لسستها عن بعد لنظر الدعوي، (حضرها) ... (هويه وطنيه رقم ...) (هويه وطنيه رقم ...) (هويه وطنيه رقم ...) (هويه وطنيه رقم ...) (هويه وطنيه رقم ...
والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريه والجباك
لشؤون القانونيه والالتزام برقم (١٤٤١/١٩١/١٦١٣٩) واتريخ (١٤٤١/١٨٧) واتريخ (١٤٤١/١٨٧) واتريخ (١٤٤١/١٨٧) واتیخ (١٤٤١/١٨٧) واتیخ (١٤٤١/١٨٧) واتیخ (١٤.٤٧) واتیخ (١٤.٤٧) واتیخ (١٤.٤٧) واتیخ (١٤.١٤٧) واتیخ (١٤.٤٧) واتیخ (١٤.٤٧) واتیخ (١٤.
المرافعه والمداوله.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) واتريخ (٢٠٨١) ه، والثلاجه بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣)
بداريخ (٢٨٨١) واتريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٠) واتري خ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣⁰) واتريخ (١٥٣⁰) واتريخ (١٥٣⁰) واتريخ (١٥٣⁰) واتريخ (١٥٣⁰) واتريخ (١٥٣⁰) واتريخ (١٥٣⁰) واتكري
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لشهر ديسمبر لعام ١٩٠٢٠ م، وحيث ان
هذا النزاع من الزاعات الضريبه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ
و تاريخ ١٤٤١٠/٤/٢٠٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
عليه خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مخصصه (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك في خلال (ثلاثين) يوما العتراض او مخصصه (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك في خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برعض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما من التب فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مخصصه المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ٢٤٤/٢/٢٤ ه، وتقدمت باعتراضها في تاريخ ٢٤٤/٢/٥٥ ه، وعليه فان الاعتراض تم تقدميه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.
القراء
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/شركه ... للتقنيه (رقم مMBZ ...)
المدعي عليها / هييه الزكاه والضربه والجمارات، لعدم تقديم اعتراضها علي قرار
المدعي عليها محل الدعوي خلال المدنه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباع الموافق
النظام خلال (٢٠٠) للثلين يوما من اليوم الثاني تاريخ تسلمه، بحيث يبحث نهايا
وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.