moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٨٣١٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الصناعيه الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء في مضمونها: (المدعي بصفته شريكا يطالب المدعي عليه بصفته مديرا في شركه (...) الصناعيه بتمكينه من الاطلاع علي القوايم الماليه والمستندات بسبب عقد تاسيس الشركه الماده رقم ١٦، والفقره الثانيه من الماده رقم (١٧٥) من نظام الشركات، وعليه يطلب الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه في تاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣وفيها حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وقد جري من الدايره سؤال وكيله المدعي عن دعواها فارفقت ما نصه: "انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم شركه (...) الصناعيه، غرضها تشييد المباني، صنع اصناف من الخرسانه والاسمنت والجص، وحيث ان مدير الشركه المعين بعقد التاسيس لم يظهر او يوضح للمدعي اي اوراق رسميه او مستندات تبين مقدار الارباح والخساير للشركه، وبما ان المدعي شريك بنسبه (٣٣ ٪) من راس مال الشركه فيحق له الحصول علي الارباح السنويه مقابل نسبته في راس المال وفقا للبند السابع عشر من عقد التاسيس، الذي نص علي ان الارباح توزع سنويا علي الشركاء بعد خصم بنسبه (۱۰ %) لتكوين احتياطي الشركه، ولكن منذ تاسيس الشركه لم يحصل المدعي علي نسبته من تلك الارباح ولم يطلع علي اي مستندات توضح الارباح او الخساير او ميزانيات الشركه، كما وان مدير الشركه قد اخل بعدد من الالتزامات وقام بعدد من التصرفات المخالفه لاحكام نظام الشركات وما نص عليه عقد التاسيس ومنها: ١- عدم تمكين موكلي من الاطلاع علي القوايم الماليه والمستندات في الشركه علما ان موكلي قد طلب الاطلاع علي القوايم الماليه عده مرات وذلك مثبت برسايل علي البريد الالكتروني للشركه. ٢- لم يعقد الجمعيه العامه للسنه الاولي للشركه وهو مخالف للماده رقم ١٤ من عقد تاسيس الشركه. لذا نطلب الزام المدعي عليه مدير الشركه بتقديم المستندات المطلوبه عن ميزانيه الشركه وقوايمها الماليه مع الكشوفات الحسابيه عن الايرادات والمصروفات والارباح منذ بدايه الشركه حتي تاريخ هذه الجلسه وتسليم نسخه مصدقه منها لموكلي، وتمكينه من الاطلاع علي دفاتر وسجلات الشركه بالاضافه للعوايد والمصروفات وحصر موجودات الشركه والمبالغ التي صرفت من حساباتها منذ بدايه الشركه حتي تاريخ الجلسه). وبسؤال وكيله المدعي عن تحديد الطلب فاجابت قايله اطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكلتي القوايم الماليه المعتمده وفق نظام الشركات. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا اطلب مهله للرجوع الي موكلتي واحضار الجواب في الجلسه القادمه مع الاشاره بان موكلتي لم يتم اخطارها بالحق المطالب به وفق نظام المحاكم التجاريه هكذا اجاب. وعليه فقد جري من الدايره الاطلاع علي الاخطار والتبليغ في ملف القضيه. وبالاطلاع علي وكاله وكيل المدعي عليه تبين انها لا تخوله حق الاقرار عن موكله. وبسؤاله عن ذلك قرر قايلا اطلب مهله لتعديل الوكاله هكذا قرر. وعليه رفعت الجلسه لامهال المدعي عليه. وتشير الدايره الي ورود مذكره من وكيل المدعي عليها جاء فيها: (اولا: الدفوع الشكليه: عدم صفه موكلتي في الدعوي: الثابت في الدعوي اعلاه ان جميع طلبات المدعي متعلقه بمدير الشركه وليس في مواجهه الشركه بدلاله انه لا يوجد اي علاقه تعاقديه مع الشركه وان ما يطالب به المدعي يتدرج تحت مسؤوليه المدير وليس مسؤوليه الشركه استنادا علي الماده (١٧٥) من نظام الشركات التي نصت علي ان يعد مدير الشركه عن كل سنه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي، وبالتالي فان اقامه المدعي دعواه علي الشركه تكون علي غير ذي صفه وتطلب موكلي الحكم بعدم قبول الدعوي. ب- بطلان الاخطار المقدم في الدعوي فالاخطار موجه لمدير الشركه وليس للشركه، وقد جاء خاليا من توقيع المخطر ومن بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه وفقا لما قررته الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وعليه تطلب موكلتي عدم قبول الدعوي. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: ان الشركاء انتقلت لهم الحصص وملكيه الشركه فيها بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢١ه، ومنذ ذلك التاريخ لم تعمل ولم تمارس نشاطها حتي الان، بدلاله عدم وجود مركز او مقر للقيام بممارسه نشاطها او عمل الاداره، فقد سبق ان تواصل مدير الشركه مع الشركاء شفاهه وقام بمراسلتهم علي عناوينهم وطلب الاجتماع معهم بهذا الشان وذلك بتاريخ ۲۰۲۹/۰۱/۱۱م (مرفق ١)، الا انه لم يعد اي تجاوب من الشركاء، وقد نصت الماده (٣/١٧٣) من نظام الشركات علي ان يطلب الشريك الاطلاع علي مركز الشركه وعلي اعمالها وفحصها، وبما ان الشركه لم تعمل ولا يوجد لديها مركز قايم ولم تقم باعمالها، والمدعي يعلم بذلك فان هذه الدعوي غير مقبوله علي هذا الاساس، لعدم ممارسه الشركه نشاطها. ۲- ان اصدار القوايم الماليه محل طلب المدعي والشريك في الشركه يتطلب تعيين مراجع حسابات للشركه لاصدار القوايم الماليه من خلال جمعيه الشركاء، وسبق لمدير الشركه ان قام بارسال دعوي للشركاء لعقد اجتماع جمعيه الشركاء لتعيين مراجع حسابات للشركه لاصدار القوايم الماليه، وحدد فيها موعد الاجتماع بتاريخ ۲۰۲۲/۰۳/۳۱م وفي الموعد المقرر للاجتماع لم يحضر المدعي وفرط في حقه النظامي وبعد ذلك التقصير واهمال منه، وعلي الرغم من ذلك تم عقد الاجتماع بالتاريخ المحدد وتم التصويت من باقي الشركاء علي تعيين مكتب (...) وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون للشركه وفقا للمتطلبات النظاميه، وما زال يمارس المحاسب عمله حتي الان. ۳- قرر نظام الشركات في الماده (٣/١٧٣) انه يشترط الاطلاع علي القوايم الماليه ان يسبقها طلب وان يكون هذا الطلب قبل (١٥) يوما من التاريخ المحدد للحسابات الختاميه، وبما ان الحسابات الختاميه لم يتم تحديدها حتي الان فطلب المدعي سابق لاوانه. ٤- وفقا للتنظيمات الحديثه وتوجيه وزاره التجاره واداره الشركات بان علي الشركات ايداع القوايم الماليه للشركات في برنامج الابداع الالكتروني "قوايم" عن طريق مراجع الحسابات للشركه، حتي يتمكن الجميع من الاطلاع علي القوايم الماليه وبيانات الشركه من خلال منصه "قوايم"، وللمدعي بعد انتهاء المراجع الاطلاع علي القوايم من خلال تلك المنصه لعدم وجود مركز للشركه او مكاتب اداريه. وعليه تطلب موكلتي: الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. دفع احتياطي الحكم برفض الدعوي لاقامتها قبل اوانها. كما ورد للدايره رد وكيل المدعيه علي المذكره جاء فيها: (اولا: فان ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الدعوي ترفع علي المدير بشكل شخصي غير صحيح، حيث انه سبق ان تم رفع دعويين علي المدعي عليه بصفته الشخصيه وحكمت الدايره برد الدعوي شكلا لعدم الصفه دعوي رقم (٤۳٩٠٢١٨٦٩) مفيده لدي الدايره التجاريه الاولي بتاريخ (۲۰۲۱/۱۱/۱۷ م)، (دعوي رقم ٤٣٩٠٧٢٨٤٩) مقيده لدي الدايره التجاريه السابعه بتاريخ ۲۰۲۲/۱/۹ في المحكمه التجاريه بالرياض. ثانيا: ان ما جاء في الدفع الثاني مجانب للصواب حيث الاخطار مكتمل الاركان وفقا لما نصت عليه الماده ٧٠ من نظام المحاكم التجاريه، كما انه مرسل من البريد وعلي الورق الرسمي للشركه. كما نلفت الي تناقض دفوع وكيل المدعي عليها فتاره يدفع بعدم الصفه للشركه في دعوانا، وتاره بطلب ارسال الاخطار الي الشركه وليس للمدعي بصفته الشخصيه! فيما يخص الرد علي الدفوع الموضوعيه للمدعي عليها: اولا: ان الشركه تاسست بتاريخ ١٤٤٢/١/٢١ه الموافق ۲۰۲۰/۹/۹، وما ذكره وكيل المدعي عليه فيما يخص ارسال المدير لعقد الاجتماع فهو اقرار يؤخذ عليه حيث ان الدعوه للاجتماع لم تكن الا بعد ما رفع موكلي الدعويين اللتين طالب فيهما بالاطلاع علي القوايم الماليه ونسبته من ارباح الشركه، وعلي فرض التسليم بان الشركه ذات قوايم صفريه او لم تمارس نشاطها منذ التاسيس، فما هو تفسير المدعي عليها لما يلي:١ - اقرارت هييه الزكاه والدخل التي تثبت وجود مبيعات حيث انها تطالب المدعي عليها بسداد قيمه الضريبه المضافه عنها بقيمه ثلاثه ملايين وثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه ريالات وسبع عشره هلله. ۲- وجود موظفين عاملين في الشركه، فلا يتصور وجود العاملين بلا عمل قايم حتي الان. ٣- فواتير مسجله باسم المدعي عليها من العملاء، مما يدل علي وجود نشاط في البيع والشراء من المدعي عليها. ٤- كشف حساب علي ورق المدعي عليها يثبت وجود عدد من فواتير البيعات. ثالثا: فيما يخص اجتماع تعيين مراجع الحسابات، الذي اقر وكيل المدعي عليها انه عقد بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۳۱ –اي بعد رفع موكلي للدعويين– وبعد عام ونصف من تاسيس الشركه مما يثبت تقصير مدير الشركه في مسؤولياته، حيث انه اخل بالمسؤوليات التي اوجبها نظام الشركات والتي تنص علي وجوب عقد جمعيه عامه قبل ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه، وتعين مراجع حسابات للشركه وهذا التفريط ادي الي حاجه موكلي الي رفع دعوي للمطالبه بحقه المشروع نظاما، علما ان موكلي طلب الاطلاع علي القوايم الماليه عده مرات كما هو في مرفقات الدعوي واخطارات الدعاوي السابقه. لذا فاننا نتمسك بطلباتنا في صحيفه الدعوي، وفي جلسه ١٨/٠١/١٤٤٤ المنعقده عن بعد حضر الوكيلان المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، كما طلب وكيل المدعي عليها لتقديم مذكرته الجوابيه عما ذكرته وكيله المدعيه. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وتشير الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعي عليه الجوابيه لم يخرج عما ذكر سابقا من الدفع الشكلي، اما في الدفع الموضوعي فجاء فيها: (قرر المدعي ان الشركه تاسست تاريخ ١٤٤٢/٠١/٢١ه الموافق ۲۰۲۰/۰۹/۰۹م، وقدم مستندات مؤرخه في ١٤٤١/٠٩/٠٦ه اي قبل تاسيس الشركه، وهذا المستند بنفيه اقراره المتعلق بتاسيس الشركه، فالشركه انقلت ملكيتها للمدعي واخرين بتاريخ ١٤٤٢/۰۱/۲۱ه بموجب قرار التنازل، وما قدمه من مستندات جاءت قبل انتقال الشركه للمدعي والشركاء الجدد. وعليه تطلب موكلتي: الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا لاقامتها علي غير صفه) وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله المثبته بياناتهم سلفا، وبعد اطلاع الدايره علي مستندات القضيه ولصلاحيه القضيه للفاضل، رات الدايره الفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان غايه وكيل المدعي الزام المدعي عليها بتمكين موكله من الاطلاع علي القوايم الماليه والمستندات، بصفته شريكا في الشركه المدعي عليها، وبما ان الدعوي ناشيه عن احكام نظام الشركات، فان الدايره تختص في هذه الدعوي استنادا الي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤١ه وبالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤١ه. اما من جهه الموضوع، وبما ان نظام الشركات قد نص علي حق الشريك -غير المدير- بالاطلاع علي القوايم الماليه للشركه ودفاترها ومستنداتها فان الدايره تنتهي لاجابه المدعي لطلبه، وفي ظل عدم تقديم المدعي عليها دفعا جوهريا في شراكه المدعي او مايمنع من تمكين المدعي من الاطلاع علي مستندات الشركه، فالحصص ثابته امام الدايره وبالتالي حقه في الاطلاع علي مستندات الشركه ماتري معه الدايره الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) الصناعيه ذات السجل التجاري رقم: (...) بتمكين المدعي (...) هويه رقم: (...) من الاطلاع علي القوايم الماليه الخاصه بالشركه.