tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2668 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1435-05-13 document_type=ruling entity=document_number:4865742e-ea85-49ed-bb24-12f7d21a1acb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2668 لعام 1435ه
المقامه من/ شركه (...)
و/ مؤسسه (...)، ضد بعضهما
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده. وبعد: 
ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1/1/1440ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 13/5/1435ه، وبعد سماع الدعوي، ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل: 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه (...) وكيلا عن شركه (...) بموجب الوكاله المرفقه بالملف بهذه الدعوي بتاريخ 13/ 5/ 1435ه مختصما المدعي عليها، وذكر في لايحه الدعوي ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي قيام موكلته بانشاء مبني (...)بفرع (...) بمدينه (...)، وان المدعي عليها امتنعت من صرف مستحقات موكلته البالغ مقدارها (758.686) ريال علي الرغم من تسلم المدعي عليها لمبالغ المستخلصات من الجهه المالكه للمشروع، وطلب في ختام لايحته الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المشار اليه والزامها باتعاب المحاماه. كما تقدم وكيل المدعي عليها/ (...) بدعوي مقابله بتاريخ 17/3/1436ه قيدت برقم (...)، وطلب فيها الزام المدعيه بتعويض موكلته نظير اخلال المدعيه بالتزاماتها مما الحق بموكلته خساير فادحه، وتعويض موكلته عن الغرامه المفروضه من مالكه المشروع، والزام المدعيه بالشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد وقدره 10%، وتعويض موكلته عن العقد الثاني (اعمال التشطيبات) الذي لم تنفذه المدعيه، وتصفيه، مستحقات العماله والمواد واي ديون اخري. وقد رات الدايره ضم هذه القضيه للقضيه السابق ذكرها لنظرهما معا. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات وجري فيها تبادل المذكرات بين الطرفين علي النحو المبين في محاضر الضبط، ثم افهمت الدايره الطرفين ان القضيه بحاجه الي ندب خبير، واتفق الطرفان علي مكتب (...) للمهندس (...) وقدم وكيل شركه (...) شيكين كل شيك بمبلغ (7500) ريال الاول برقم (...) وتاريخ 19/4/2016م مسحوب علي البنك الاهلي والثاني برقم (...) وتاريخ 19/4/2016م مسحوب علي البنك الاهلي، فقررت الداره ندب الخبير المشار اليه لبحث عده بنود اهمها: مراجعه جميع العقود والفواتير والمستندات المتعلقه بالمشروع محل هذه الدعوي، وحصر قيمه الاعمال التي نفذتها شركه (...) والدفعات التي سلمتها شركه (...) لشركه (...) ومن ثم بيان مستحقات كل طرف تجاه الاخر، وبيان سبب التاخر في تنفيذ الاعمال. ثم قدم الخبير تقريره النهايي، واجري بعد ذلك تعديلا عليه بعد ورود خطاب جوابي من مالكه المشروع: هييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بناء علي طلب الدايره، بشان تزويد الدايره بتقرير من استشاري المشروع عن الكميات المنفذه في المبني المذكور حتي تاريخ 1/12/2013م. وقد انتهي التقرير بعد اجراء التعديل عليه الي استحقاق المدعيه مبلغ قدره (72/153.399 ريال) وذلك بعد ان قرر الخبير ان قيمه الاعمال المنفذه منها في المشروع هي بمبلغ (72/494.521 ريال) يخصم منها قيمه المبالغ المسدده (205.922 ريال)، بالاضافه لقيمه الحديد والفوم المورد بمبلغ (75000 ريال) بالاضافه لحسميات الجهه المالكه لعدم استكمال تجهيزات الموقع بقيمه (54000 ريال) بالاضافه لقيمه عمل لوحه للمشروع بمبلغ (3500 ريال) بالاضافه لقيمه سور شنكو مؤقت بمبلغ (2700 ريال) ثم قدم الطرفان ملاحظاتهما علي التقرير المعدل، وطلبت الدايره بجلسه 26/ 5/ 1439ه من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت ايقاع غرامه تاخير من الجهه المالكه علي موكلته فاستعد بذلك. كما طلبت منه تقديم ما يثبت ان الحسميات علي المستخلصات من الجهه المالكه بمبلغ قدره 54000 ربال هي بسبب استكمال تجهيزات المشروع، كما طلبت منه الجواب علي اعتراض وكيل (...) من ان تكاليف اللوحه ليست من التزامات موكلته ولم ينص عليها العقد. وبسؤال وكيل (...) عن قيمه توريد الحديد والفوم التي قدرها الخبير بمبلغ 75000 ريال هل لديه اعتراض عليها؟ فاجاب بان موكلته ليس لديها اعتراض علي هذا المبلغ. ثم قدم الطرفان مذكراتهما الختاميه واجاب فيها المدعي عليه وكاله علي اسيله الدايره، وفي جلسه هذا اليوم، حضر وكيلا الطرفين واكتفيا بما قدماه ورات الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. 
(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكلته مع المدعي عليها بعقد مقاوله من الباطن لانشاء مبني (...) بفرع (...) بمدينه (...)، وان المدعي عليها امتنعت من صرف مستحقات موكلته البالغ مقدارها 758.686 ريال، ويطلب الزامها بدفع هذا المبلغ. وبما ان المدعي عليه وكاله ينكز صحه دعوي المدعي كما سبق بيانه، وبما ان الدايره رات الحاجه لندب خبير لتقديم الراي الفني الهندسي بشان النزاع في الدعوي الماثله، فقد قررت ندبه علي النحو سالف البيان. وبما ان الخبير الذي ندبته الدايره انتهي وفق ما تقدم بيانه الي ان مستحقات المدعيه هي مبلغ قدره (72/153.399 ريال) وذلك بعد ان قرر ان قيمه الاعمال المنفذه منها في المشروع هي (72/494.521 ريال) يخصم منها قيمه المبالغ المسدده (205.922 ريال) بالاضافه لقيمه الحديد والفوم المورد بمبلغ (75000 ريال) بالاضافه لحسميات الجهه المالكه لعدم استكمال تجهيزات الموقع بقيمه (54000 ريال) بالاضافه لقيمه عمل لوحه للمشروع بمبلغ (3500 ريال) بالاضافه لقيمه سور شنكو مؤقت بمبلغ (2700 ريال). وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي تقرير الخبير وعلي ملاحظات الطرفين عليه فقد تبين لها ان الحسميات التي قدرها الخبير علي المدعيه بمبلغ (54000 ريال) لعدم استكمال تجهيزات الموقع تفتقر للمستندات المثبته لها، وان القدر الثابت لمقدار الحسميات حسب المستندات المرفقه هو بمبلغ (29000 ريال) فقط وان اعتراض المدعيه بشان هذه الجزييه من تقرير الخبير وجيه، ولذا فان الفرق بين ما قدره الخبير وما تثبته المستندات وقدره (29000 ريال) تري الدايره اضافته للمبالغ المستحقه للمدعيه. كما ان الدايره تري ان تحميل المدعيه مبلغ 3500ريال قيمه لوحه المشروع يفتقر لما يؤيده؛ ذلك ان العقد بين الطرفين ليس فيه ما يلزم المدعيه كمقاول بالباطن بتحمل قيمه اللوحه، وان اعتراض المدعيه علي ذلك وجيه، ولذا فان الدايره تنتهي الي اضافه هذا المبلغ لمستحقات المدعيه. واما ما عدا هاتين الملاحظتين بشان تقرير الخبير فان بعد اطلاعها علي التقرير المشار اليه فقد ظهر لها سلامه النتايج التي توصل اليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الاصول الشرعيه والقواعد النظاميه، ولذا فانها تقضي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي قدره الخبير بالاضافه الي المبلغين المشار اليهما اعلاه في ملاحظات الدايره علي التقرير، ليكون مجموع مستحقات المدعيه مبلغ قدره (72/181.899) ريال وبه تقضي الدايره. واما عن تكاليف الخبره، فبما ان الدايره انتهت الي استحقاق المدعيه لهذه المبالغ الموضحه انفا وهو ما كانت تنكره المدعي عليها، كما انتهت الي عدم استحقاق المدعي عليها لما تدعيه، وكانت المدعي عليها قد دفعت تكاليف الخبير، فانها تعد خاسره لما يقابل دعواها من اتعاب الخبير وهي دفعه بقيمه 15000 ريال كامله. واما الدفعه الاخري فحيث لم يحكم للمدعيه بكامل طلباتها وانما قضي لها بجزء منها وخسرت الجزء الاخر الذي يمثل ما نسبته 76% من طلباتها، فان الدايره تقضي بالزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها ما يقابل هذه النسبه من الدفعه الثانيه وهو مبلغ قدره 11400 ريال.
(لذلك)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره 181.899.72 ریال مايه وواحد وثمانون الف وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا واثنان وسبعون هلله. ثانيا: الزام شركه (...)تدفع لشركه (...) مبلغا وقدره 11400ريال احد عشر الف واربعمايه ريال مقابل اتعاب الخبير. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر 
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم 1666 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/09/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/22 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 2668 لعام 1435ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان.
(الاسباب)
وبما ان المدعيه والمدعي عليه قد تقدما باستينافهما وتبين ان الاعتراضين محل الاستيناف جري تقديمهما اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبولهما شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فانه باطلاع محكمه الاستيناف علي اعتراض المدعي عليه فانه فيما يخص استبعاد الدايره لما احتسبه الخبير له من قيمه حسميات من مالك المشروع بمبلغ (54.000 ريال)، فان محكمه الاستيناف تري وجاهه اعتراض المدعي عليه بشانه، استنادا الي ما ارفقه الخبير بتقريره من مستخلصات مرفوعه من المدعي عليه وشيكات مسلمه من مالك المشروع، وبحساب الفرق بين قيمه المستخلصات وقيمه الشيكات يتضح وجود خصم بالمبلغ المذكور وهو ما اثبته الخبير واستبعدته الدايره، والمتعين اثباته وخصمه من المبلغ المحكوم به للمدعيه. واما اعتراض المدعي عليه علي عدم اخذ الدايره بقيمه الاعمال الاضافيه غير المعتمده لعدم ورودها في المستخلصات الجاريه وهي مبلغ (10.300 ريال) بينما الاعمال المعتمده الوارده في المستخلصات هي (9.700 ريال)، فقد عقدت محكمه الاستيناف جلسه للنظر في ذلك، واستدعت طرفي القضيه وسالت وكيل المدعي عليه عن المراد باعتراضه فيما يخص مبلغ الاعمال الاضافيه بمبلغ (10300 ريال)، فقدم مذكره من صفحه واحده تضمنت: انه بخصوص 10.300 ريال فان المدعيه تدعي انها اعمال اضافيه قامت بها بالموقع دون تقديم اي مستند من طرفها يثبت اعتمادها وقبولها من المدعي عليه، وفي المستخلص رقم (1) تم صرف الاعمال الاضافيه المعتمده والمتفق عليها بين الطرفين ولا يوجد ما يثبت ادعاء المدعيه باعتمادها لتلك الاعمال، وهو يطلب عدم احتساب هذا المبلغ للمدعيه. وبعد ان اطلعت عليها وكيله المدعيه ذكرت بانه لا توجد لدي موكلتها اثباتات عليها، وبسؤالها هل ترغب في يمين المدعي عليه علي نفي تكليفه لهم بالاعمال الاضافيه البالغ قدرها عشره الاف وثلاثمايه ريال، طلبت مهله للرجوع لموكلها في ذلك، ثم قررت لاحقا انها تطلب يمين صاحب المؤسسه (...)، فقرر انه بعد الرجوع الي موكله فانه يبدي موافقته واستعداده باداء اليمين، ثم حضر في جلسه هذا اليوم وحلف قايلا: اقسم بالله العظيم ان المدعيه لم تنفذ الاعمال الاضافيه بمبلغ (10.300 ريال) ولا تستحق قيمتها. وبما ان المدعي عليه ادي اليمين علي نفي الاعمال الاضافيه، فيكون الثابت عدم قيام المدعيه بهذه الاعمال، وبما ان الخبير لم يحتسب هذه الاعمال في تقريره فانه لا اثر لدفع المدعي عليه حينيذ علي ما انتهي اليه في تقريره. واما ما سوي ذلك من اعتراضات قدمها الطرفان فانه لم يظهر لدايره الاستيناف فيها ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي فيما يتعلق بالاجزاء الاخري من الحكم، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في تلك الاعتراضات، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم بشانها محمولا علي اسبابه. كما تشير محكمه الاستيناف بانه فيما يخص حكم الدايره بمبلغ الاتعاب الواجب علي المدعيه تجاه المدعي عليه وهو (11.400 ريال) بسبب خسارتها لجزء من دعواها، فكان من المتعين خصمه من المبلغ المحكوم به لها علي المدعي عليها وعدم افراده بجزء خاص من منطوق الحكم كما هو الظاهر في حكم محكمه الدرجه الاولي. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي خصم مبلغ (65.400 ريال) وهو مجموع المبالغ المشار اليها اعلاه (54.000 ريال + 11.400 ريال) من المبلغ المحكوم به للمدعيه ليكون اجمالي المستحق لها (181899.72ريال – 66.000 ريال = 72/ 116.499 ريالا).
(لذلك)
حكمت الدايره بنقض الدايره حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض جزييا في القضيه المنظوره لديها برقم 2668 لعام 1435ه، والحكم مجددا بالزام المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (116.499.72) مايه وسته عشر الفا واربعميه وتسعه وتسعون ريالا واثنان وسبعون هلله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)