moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٠٨٧٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للصيانه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بموجب اوامر الشراء المؤرخه بالتواريخ التاليه (١٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م، ٢٢/ ٢/ ٢٠٢١م،٢١/ ٨/ ٢٠٢١م،٢١/ ٨/ ٢٠٢١م) استاجرت المدعي عليها من المدعيه (عدد٧ بلدوزر، و١٢ لودر) لتوريدها وتشغيلها في مشروع (...) مقاوله المدعي عليها باجره شهريه حسب اوامر الشراء وتفصيلها كالتالي: امر الشراء المؤرخ بتاريخ ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م بقيمه (١٣٣,٩٧٥) ريال. امر الشراء المؤرخ بتاريخ ٢٢/ ٢/ ٢٠٢١م بقيمه (٩١,٩٥٥) ريال. امر الشراء المؤرخ بتاريخ ٢١/ ٨/ ٢٠٢١م بقيمه (١١٠,٥٧٧) ريال. امر الشراء المؤرخ بتاريخ ٢١/ ٨/ ٢٠٢١م بقيمه (١٣٩,٧٢٥) ريال. وبموجب جداول التشغيل المرسله للمدعيه والصادره عن المدعي عليها والمعتمده من قبلها بشكل (شهري) التي تحدد نوع وعدد وساعات التشغيل للمعدات التي تم توريدها من قبل المدعيه للمشروع، وبناء علي هذه الجداول تقوم موكلتي باصدار الفواتير. حيث ارسلت المدعي عليها هذه الجداول وكانت عن الاشهر من يناير لعام ٢٠٢١م، وحتي شهر اغسطس ٢٠٢١م، وبقيمه اجماليه مبلغ قدره (١,٠٩٨,٢٥٤.٨٥) ريال، وقد سددت المدعي عليها منه مبلغا قدره (٣٨١,٦٨٠.٥٠) ريال والمتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٧١٦,٥٧٤.٣٥) سبعميه وسته عشر الفا وخمسميه واربعه وسبعين ريالا وخمس وثلاثون هلله، تمثل قيمه الفواتير الشهريه المؤرخه من تاريخ ٣١/ ١/ ٢٠٢١م وحتي تاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٢١م، علي التوالي باجمالي مبلغ المطالبه المذكور. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٧١٦,٥٧٤.٣٥) سبعميه وسته عشر الفا وخمسميه واربعه وسبعين ريالا وخمس وثلاثون هلله. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٧١٦,٥٧٤.٣٥) سبعميه وسته عشر الفا وخمسميه واربعه وسبعين ريالا وخمس وثلاثون هلله لقاء تاجير المدعيه للمدعي عليها (عدد٧ بلدوزر، و١٢ لودر). مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: امر الشراء المؤرخ بتاريخ ٢٢/ ٢/ ٢٠٢١م بقيمه (٩١,٩٥٥) ريال. امر الشراء المؤرخ بتاريخ ٢١/ ٨/ ٢٠٢١م بقيمه (١١٠,٥٧٧) ريال. امر الشراء المؤرخ بتاريخ ٢١/ ٨/ ٢٠٢١م بقيمه (١٣٩,٧٢٥) ريال. ومجموعه من الفواتير تجاوز مجموع مبالغها (٩٠٠.٠٠٠) ريال، واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعيه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعيه من خلو الفواتير من توقيع او ختم ينسب للمدعي عليها؛ اذ الاصل والثابت لدي الدايره استلام المدعي عليها من المدعيه العين المؤجره وانتفاعها بها بموجب اوامر الشراء المحرره علي مطبوعات المدعي عليها، وسدادها للمدعيه مبلغا قدره (٣٨١,٦٨٠.٥٠) ريال وتخلفها عن الحضور بغير عذر تقبله المحكمه، ولما كان الامر كذلك، فان المدعيه تكون مستحقه لمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجلها التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصيانه (شركه شخص واحد) سجلها التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧١٦,٥٧٤.٣٥) سبعميه وسته عشر الفا وخمسميه واربعه وسبعون ريالا وخمس وثلاثون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.