tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4430658126 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4e2caae6-5f64-4265-ba9f-f06ca0b5634d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢٠٩٨١ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
الشركه (...) لتقنيه المحطات والقواطع الكهرباييه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليها ضد المدعي المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٨٩٥٨٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨ه والمنظوره لدي (الرابعه) بشان المطالبه ب(طلب التعويض بمبلغ وقدره (٥,٠١٣,٧٣٦) خمسه ملايين وثلاثه عشر الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال، نظير قيام المدعي عليه بتحرير شيكات للوفاء ببعض قيمه البضايع الحاله علي شركه مصنع (...) بصفته مديرا في شركه مصنع (...) للمقاولات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا: الغاء حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٣/٠٩/٠٩ه، الصادر في القضيه رقم (٤٣٩١٨٩٥٨٤). ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي. وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٦٢٩٤٧١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ه، لوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٢٠,٥٤٩) ميتان وعشرون الف وخمسمايه وتسعه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد اتعاب المحاماه المبرم شركه (...) وشركاؤه للمحاماه والاستشارات القانونيه وشركه مصنع (...) للمقاولات الكهرباييه في ١٤٤٣/٠٨/٠٧ه والمذيل بتوقيع الطرفين. ٢-صك الحكم رقم (٤٣٧٢٥٧٤٢٤) الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض. ٣-صك الحكم رقم (٤٣٣٦٢٩٤٧١) الصادر دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض. ٤-صك حكم رقم (٤٣٣٢٩٨٠٦٨). ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان عقد الاتعاب المبرم بين المدعي ومكتب المحاماه والمؤرخ بتاريخ: ١٤٤٣/٠٨/٠٧ه، لكي تترافع عن المذكور امام الدايره التجاريه الرابعه بالقضيه رقم (٤٣٩١٨٩٥٨٤) تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨ه هو عقد وهمي غير حقيقي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٣٠ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٤/٠٥/١٧ه وملخصها: اولا: في الوقايع: ان الجهه المدعيه اقامت دعواها علي المدعي عليها بالمطالبه بمبلغ مالي قدره (٢٢٠,٥٤٩) ميتان وعشرون الف وخمسمايه وتسعه واربعون ريال ويتمثل بنسبه: (٤%) كمكافاه نجاح! فما النجاح الذي تم تحقيقه بالدعوي التي تم ردتها المحكمه دون تدخل او حضور الوكيل الشرعي للمدعي او محاميه؟!. والذي تزعم فيه بانه اتعاب محاماه عن القضيه التي قامت المدعيه بتوكيل شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه بالدعوي بموجب عقد اتعاب وهمي غير حقيقي والمؤرخ بتاريخ: ١٤٤٣/٠٨/٠٧ه، لكي تترافع عن المذكور امام الدايره التجاريه الرابعه بالقضيه رقم (٤٣٩١٨٩٥٨٤) تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨ه وبالصك رقم (٤٣٧٢٥٧٤٢٤) تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٩ه. والتي انتهت برفض الدعوي من قبل المحكمه الناظره بالدعوي، ومن الجلسه الاولي والتي تم استينافها امام محكمه الاستيناف بالصك رقم (٤٣٣٦٢٩٣٧١) تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ه. والتي تم تصديقه من قبل محكمه الاستيناف للحكم المذكور. ثانيا: في الادله والبينات: ١-ان الجهه المدعيه بهذه الدعوي لم تفدم دليلا واحدا تثبت من خلالها انها تقدمت بلوايح جوابيه او مذكرات خطيه امام الدايره التجاريه الرابعه الناظره بالموضوع، وما بذلته من وقت وجهد للقضيه المذكوره. اي انها لم تقدم للمحكمه في هذه الدعوي سوي عقد الاتعاب المزعوم والذي لا يحمل من الحقيقه والواقعيه بشيء سوي الحبر الذي كتب به. والدليل هو الاتي: من خلال صك الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الرابعه التي اصدرت حكمها برفض الدعوي لعدم تقديمها الكترونيا ومن الجلسه الاولي والتي لم تتقدم الجهه المدعيه انداك باي مذكره خطيه او شفهيه او ايه لايحه جوابيه تثبت من خلالها انها بذلت جهودا كبيره في تلك القضيه، ويتضح ذلك من خلال الحيثيات التي ذكرتها المحكمه التجاريه في صك حكمها، فلم يذكر بان الجهه المدعيه تقدمت باي شيء، بل انه لم تحضر الجلسه الاولي والوحيده انداك. وكذلك الامر مسحوبا علي محكمه الاستيناف. ولا يعلم حقيقه علي ماذا استندت الجهه المدعيه في هذه الدعوي للمطالبه بهذا المبلغ التي تدعي به بانها دعوي اتعاب. ٢- وحيث ان دعاوي اتعاب المحاماه يلزم فيها المدعي عند تقديم دعواه للمطالبه باتعاب المحاماه ان يتقيد بامور عده ومنها: ا- اهميه القضيه. ب- الجهد المبذول في هذه القضيه من قبل المحامي (المدعي). ت- النتيجه التي حققها المحامي من خلال الدفوع التي تقدم بها للمحكمه الناظره بالدعوي نيابه عن موكله. ث-الوقت الذي استغرق من المحامي في الجلسات في سبيل القضيه التي يترافع عنها. ج- اثبات ان الجهه المدعي عليها ظالمه وانها اقامت دعواها لايقاع الضرر بالجهه المدعيه لكي تطالب باتعاب المحاماه المزعوم في هذه الدعوي وهو (التعويض) والذي من خلاله لا بد من تتحقق اركان ثلاثه: (الخطا- الضرر- العلاقه السببيه). وهذا لم يتحقق من خلال القضيه التجاريه السابقه التي حكم بها من الجلسه الاولي وبدون اي جهد او وقت يذكر لها، حيث ان من كان حاضرا بالجلسه هو المدعي عليه اصاله والتمس من الدايره الرجوع لصك الحكم. ٣- وحيث ان مهنه المحاماه هي سبيل الي نصره المظلوم وكسب المال بما يرضي الله وليس دربا الي الانغماس في الباطل وحب الظهور ومن ثم اكل المال بالباطل. وبناء علي ما ذكر طلب رد دعوي الجهه المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكال، وارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت التالي: (اولا: القضيه في مطالبه باتعاب محاماه، وقد اضطر موكله للتعاقد مع محام للدفاع عنه امام المدعي عليها (التي كانت مدعيه في القضيه السابقه) ونال موكله ضرر مادي متمثلا في دفعه لاتعاب محاماه، وهذا الضرر لا ينجبر الا بالتعويض عنه من قبل المتسبب التي هي المدعي عليها، والتي تسببت - برفع دعواها - بحصول هذا الضرر علي موكله، حيث الجاته للتعاقد مع مكتب المحاماه دفعا لاذيتها عنه. خاصه وان المدعي عليها المذكوره قد تقدمت ضد شركه موكله بشيكات ثبت باحكام قطعيه انه تم الوفاء بها، فحكم لموكله في مواجهتها امام محكمه التنفيذ وتايد ذلك من محكمه الاستيناف. ثم تقدمت الشركه المذكوره بدعاوي للتعويض عن عدم السداد ! فحكم لموكله ايضا وتايد من محكمه الاستيناف ايضا. مما يدل علي لدد المدعي عليها وفجورها في الخصومه. ومما يستانس به في هذا السياق ما يتعلق بالتكاليف القضاييه، اذ ان هذه التكاليف تلزم المدعي ولو حكم برفض دعواه وقبل سماع جواب المدعي عليه، وذلك لان موجب دفعها قد انعقد وهو دفع الدعوي المرفوضه. ثانيا: ومن اوجه اضطرار موكله لتوكيل مكتب محاماه، ان موكله ليس مختصا بالشريعه او الانظمه عموما او الانظمه التجاريه خصوصا، اذ هو مستثمر اجنبي ليس له كبير معرفه بالانظمه القضاييه سواء الاجرايي منها او الموضوعي، فلا يتصور لمن هذه حاله ان يتصدي بنفسه لرد المدعي عليها وخصومتها، خاصه وان المدعي عليها اوكلت قضاياها لمحام ايضا. ومما يدل علي لدد المدعي عليها، انها رفعت الدعوي علي موكله بصفته الشخصيه، مع ان تعاملاتها كانت مع الشركه المملوكه لموكله. ومما يدل علي ذلك، انها رفعت دعواها بالمطالبه بتعويضات جزافيه، بل المحت المحكمه الابتداييه في تسبيب حكمها الي ان تقدير التعويض الذي كانت تطالب به كان مبنيا علي التخمين! ومما يدل علي لددها ايضا، ان جميع القضايا التي نظرتها محكمه التنفيذ ومحكمه الاستيناف بين المدعي عليها وبين شركه موكله انتهت باحكام موضوعيه لصالح موكله. فاذا كان هذا حال المدعي عليها في اللد والبغي والعدوان، فمن الطبيعي ان يقوم موكله بتوكيل مكتب محاماه لرد عدوانهم وباطلهم. ثالثا: كون المحكمه قررت عدم قبول الدعوي من تلقاء نفسها، لا يعني ان الضرر لم يقع علي موكله باضطراره للتعاقد مع مكتب محاماه، والمعهود ان التعاقد مع مكاتب المحاماه يكون قبل عقد الجلسه الاولي لا بعد ذلك، اي ان التعويض قد انعقد موجبه قبل رفض المحكمه للدعوي. رابعا: لا صحه لما ذكرته المدعي عليها من عدم حضور محام في الجلسه وعدم تقديمه جوابا فيها، بل حضر المحامي (...) في الجلسه، وابدي دفعا شفهيا، الا الدايره اكتفت بالحكم برفض الدعوي عن تحضيره وتدوين جوابه. كما ان عمل المحامي ليس منحصرا في حضور الجلسات وتقديم المذكرات، بل هو اوسع من ذلك اذ يشمل تقديم المشوره القانونيه، وعلي ذلك نص نظام المحاماه في الماده الاولي منه. رابعا: زعم المدعي عليها بان عقد موكله مع مكتب المحاماه بانه وهمي وغير حقيقي؛ زعم مردود جمله وتفصيلا. حيث ان الاصل في العقود الصحه، ومن ادعي انها مزوره او صوريه او وهميه - كما تزعم المدعي عليها - فعليه عبء الاثبات. ولا توجد قرينه - فضلا عن بينه قاطعه - تدل علي عدم حقيقه العقد، اذ ليس هناك ما يستدعي ابرام عقد وهمي كما تزعم المدعي عليها، فمكتب المحاماه منتصب لهذا العمل والاصل انه ياخذ اتعابا مقابل عمله، وقد ترافع المكتب عن المدعي في كافه قضاياه مع المدعي عليها امام محكمه التنفيذ ومحكمه الاستيناف، وليس في عقد المكتب ما يريب، لا في اصل التعامل ولا في مقدار النسبه المشروطه علي المدعي وقدرها (٤٪) وهي اقل من النسب المعتاده في سوق المحاماه. كما ان الاتهام بان العقد وهمي، هو اتهام يتعدي موكله ويصل في اساءته للمكتب بشكل مباشر، وهم - كمكتب محاماه - يحتفظون بحقهم النظامي تجاه المدعي عليها في اساءتها المذكوره. علما ان الباعث علي هذه الاساءه - لموكله ولهم - هو سوء افعال المدعي عليها، حيث سبق ان تقدمت المدعي عليها علي شركه موكله بشيك مزور، مما جعل موكله يتقدم ضدهم بمنازعه لدي محكمه التنفيذ، وحينما طلب القاضي التنفيذ اصل الشيك المزعوم ادعي محامي الشركه انه استلم اصل الشيك من موكلته ثم فقد منه! مما جعل محكمه التنفيذ تصدر حكمها بالصك رقم (٤٣٣٢٩٨٠٦٨) القاضي بايقاف التنفيذ! ولما كانت المدعي عليها مجتزيه علي التلاعب بالمستندات والوثايق ظنت بغيرها السوء، لا لسوء في الغير وانما لسود فيها. فلكل ما سبق، فان موكله يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه المذكوره في صدر هذه الدعوي). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١٠ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقررا الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يحصر طلبه في: بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٢٠,٥٤٩) ميتان وعشرون الف وخمسمايه وتسعه واربعون ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٩) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه،، ومن حيث الموضوع فبما ان حقيقه هذه الدعوي هو تعويض المدعي عما تكبده من مصاريف واتعاب في القضيه التي سبق للدايره وان نظرتها، وبما ان دعاوي التعويض لابد ان تنهض علي اركان ثلاثه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان المدعي هنا هو المدعي عليه في الدعوي الاصليه، علاوه الي ان الدايره حكمت من اول جلسه، وبالتالي فان ركن الضرر لم يتحقق في هذه الدعوي، فلم يثبت للدايره تضرر المدعي، لا سيما وان الدايره اصدرت حكمها في الجلسه الاولي، لذلك فما دام ان المدعي لم يثبت تضرره، فان دعوي المدعي تكون حريه بالرفض، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعي لقيمه اتعاب المحاماه وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢٠٩٨١ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
الشركه (...) لتقنيه المحطات والقواطع الكهرباييه
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٤٧٦٥٩٧) وتاريخ ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في حصر المدعي وكاله طلبه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٢٠,٥٤٩) ميتان وعشرون الف وخمسمايه وتسعه واربعون ريال، وكان مستنده عقد اتعاب المحاماه المبرم بين شركه (...) وشركاؤه للمحاماه والاستشارات القانونيه وشركه مصنع (...) للمقاولات الكهرباييه بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣ه والمذيل بتوقيع الطرفين وصكوك دعاوي، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي. وقد تقدم وكيل (المدعي) (...) هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١١/ ٠٧/ ١٤٤٤ه تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم المعترض عليه والحكم بطلبه الوارد في لايحه الدعوي لاسباب تتلخص في استناد الدايره في اسباب حكمها الي عدم تحقق ركن الضرر وذلك بخلاف الواقع فالضرر الواقع علي المدعي تمثل في دفعه مبلغ وقدره (٢٢٠,٥٤٩) ميتان وعشرون الف وخمسمايه وتسعه واربعون ريال وهو عباره عن نسبه (٤%) من قيمه المطالبه والثابته في عقد اتعاب المحاماه المرفق بالدعوي. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي لنظر الاستيناف بتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٤ه حضر الاطراف المثبته هوياتهم في محضرها ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه:
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه؛ فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٤٧٦٥٩٧) وتاريخ ١٧ /٠٦ /١٤٤٤ه والقاضي ب (برفض هذه الدعوي). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.