moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439091111 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ: 1438/06/05ه الموافق 2017/03/04م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه خرسانه جاهزه + منتجات بريكاست وتاريخ ابتداء التعامل 1438/05/18ه الموافق 2017/02/15م بثمن اجمالي قدره (878,006) ثمانمايه وثمانيه وسبعون الفا وسته ريالات سدد منه (546,434) خمسمايه وسته واربعون الفا واربعمايه واربعه وثلاثون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ: 1441/02/21ه الموافق 2019/10/20 م، وطالب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (161,461.77) مايه وواحد وستون الفا واربعمايه وواحد وستون ريالا وسبعه وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه : الاشعار المقدم من شركه (...) للتجاره والصناعه الي مؤسسه / (...)، والمتضمن الطلب طلب الوفاء بالمبلغ المتبقي في ذمته وقدره (171,366) مايه ووواحد وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/07/06ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفان بنص الماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي ((في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه))، وبعد تحقق الدايره من مرفقات القضيه لم تجد اي محضر مصالحه مرفق في الدعوي بناء عليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: لما كان الفصل في المسايل الاوليه يتم في الجلسه التحضيريه وفقا للماده 90 والماده 244 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يتم ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه قبل قيد هذه الدعوي بالمخالفه لاحكام الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولم تجد الدايره في مرفقات القضيه ما يثبت اللجوء للمصالحه، وحيث ان اللجوء للمصالحه واجب وشرط لقيد اي دعوي تنظر امام الدواير المكونه من قاض واحد وفقا للماده اللايحيه (58 /ب) لنظام المحاكم التجاريه وفي الدعاوي اليسيره وفقا للماده (240) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ويتحقق للدايره سبق اللجوء للمصالحه بتقديم وثيقه تثبت ذلك وفقا للماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث لم يتم ارفاقها في الدعوي وقيدت الدعوي بالمخالفه لاحكام النظام فيكون قيد هذه الدعوي غير نظامي ومخالفا لشرط وجوبي للقيد وهو ارفاق محضر المصالحه فيكون قيد الدعوي ممنوع نظاما حسب الماده (21 /1 – 2) من نظام المحاكم التجاريه، مما تقضي معه الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وفقا للمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم (439091111) وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.