tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / legal_profession / legal_profession

نظام المحاماة

bog2_gov_sa · law · processed · 39 chunks

document_type=law entity=document_number:م/61 entity=legal_basis:royal_decree:61 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=legal_profession taxonomy_l3=legal_profession validity=valid validity_confidence=0.6
الماده الاولي: يقصد بمهنه المحاماه في هذا النظام: الترافع عن الغير امام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكله بموجب الانظمه والاوامر والقرارات لنظر القضايا الداخله في اختصاصها، ومزاوله الاستشارات الشرعيه والنظاميه. ويسمي من يزاول هذه المهنه محاميا، ويحق لكل شخص ان يترافع عن نفسه. الماده الثانيه: تعد وزاره العدل جدولا عاما لقيد اسماء المحامين الممارسين، واخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب ان يشتمل الجدولان علي البيانات التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. وعلي وزاره العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاوله المهنه مده تزيد علي سنه من جدول المحامين الممارسين الي جدول المحامين غير الممارسين، وفق ضوابط تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. الماده الثالثه: يشترط فيمن يزاول مهنه المحاماه ، ان يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما ياتي : ا - ان يكون سعودي الجنسيه، ويجوز لغير السعودي مزاوله مهنه المحاماه طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكه وغيرها من الدول. ب - ان يكون حاصلا علي شهاده كليه الشريعه او شهاده البكالوريوس تخصص انظمه من احدي جامعات المملكه او ما يعادل اي منهما خارج المملكه، او دبلوم دراسات الانظمه من معهد الاداره العامه بعد الحصول علي الشهاده الجامعيه. ج - ان تتوافر لديه خبره في طبيعه العمل لمده لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المده الي سنه واحده للحاصل علي شهاده الماجستير في الشريعه الاسلاميه او في تخصص الانظمه او ما يعادل ايا منهما، او دبلوم دراسات الانظمه بالنسبه لخريجي كليه الشريعه. ويعفي من هذه المده الحاصل علي شهاده الدكتوراه في مجال التخصص. د - ان يكون حسن السيره والسلوك، وغير محجور عليه. ه - الا يكون قد حكم عليه بحد او بعقوبه في جريمه مخله بالشرف او الامانه ، ما لم يكن قد مضي علي انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات علي الاقل. و - ان يكون مقيما في المملكه. ويضع وزير العدل انموذج اقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن اقراره بتوافر الشروط الوارده في الفقرات (د، ه، و) من هذه الماده. الماده الرابعه: يستثني من الفقرتين (ب،ج) من الماده الثالثه، من سبقت له ممارسه القضاء في المملكه لمده لا تقل عن ثلاث سنوات. الماده الخامسه: يقدم طلب القيد في الجدول وفق انموذج تحدده اللايحه التنفيذيه لهذا النظام، الي لجنه قيد وقبول المحامين، وتؤلف من : ١- وكيل من وزاره العدل يعينه وزير العدل ... رييسا ٢- ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجه المعادله لرييس محكمه (( ا ))، يعينه رييس ديوان المظالم ... عضوا ٣- احد المحامين ممن امضوا في ممارسه المهنه مده لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل ... عضوا وتقوم الجهه المعنيه بتسميه من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون العضويه في هذه اللجنه لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده. الماده السادسه: تنعقد اللجنه المنصوص عليها في الماده الخامسه، بحضور جميع اعضايها وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وعلي اللجنه ان تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبت في الطلب اذا كان مكتملا خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حاله الرفض يجب ايضاح الاسباب اذا طلب اليها ذلك. ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدي ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه. الماده السابعه: يصدر الترخيص بمزاوله مهنه المحاماه بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل ، وفقا لانموذج تحدده اللايحه التنفيذيه لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابله للتجديد وفقا للشروط المحدده في هذا النظام. ويدفع طالب الترخيص رسما قدره الفا ريال عند اصدار الترخيص ، والف ريال عند التجديد. الماده الثامنه: تبلغ وزاره العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار اليها في الماده ( الاولي ) من هذا النظام، باسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص او تجديده، ويعد في مقر المحكمه و ديوان المظالم بيان باسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه. الماده التاسعه: علي المحامي الذي يتوقف عن مزاوله المهنه مده تزيد علي سنه، ان يبلغ وزاره العدل بذلك، وفقا لانموذج تحدده اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. الماده العاشره: يجوز تكوين شركه مهنيه للمحاماه بين اثنين او اكثر من المقيدين في الجدول، وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنيه. الماده الحاديه عشره: علي المحامي مزاوله مهنته وفقا للاصول الشرعيه والانظمه المرعيه، والامتناع عن اي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادره في هذا الشان. الماده الثانيه عشره: لا يجوز للمحامي ان يتعرض للامور الشخصيه الخاصه بخصم موكله او محاميه، وعليه ان يمتنع عن السب او الاتهام بما يمس الشرف والكرامه. الماده الثالثه عشره: مع مراعاه ما ورد في الماده الثانيه عشره، للمحامي ان يسلك الطريق التي يراها ناجحه في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا او مشافهه مما يستلزمه حق الدفاع. الماده الرابعه عشره: ١- لا يجوز للمحامي بنفسه او بوساطه محام اخر ان يقبل اي دعوي او يعطي اي استشاره ضد جهه يعمل لديها، او ضد جهه انتهت علاقته بها، الا بعد مضي مده لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها. ٢ - لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفه جزييه بموجب عقد ان يقبل اي دعوي او يعطي اي استشاره ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات علي انتهاء العقد. الماده الخامسه عشره: لا يجوز للمحامي بنفسه او بوساطه محام اخر ان يقبل الوكاله عن خصم موكله او ان يبدي له اي معونه، ولو علي سبيل الراي في دعوي سبق له ان قبل الوكاله فيها او في دعوي ذات علاقه بها ولو بعد انتهاء وكالته. الماده السادسه عشره: لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاوله مهنه المحاماه ان يقبل الوكاله بنفسه او بوساطه محام اخر في دعوي كانت معروضه عليه. الماده السابعه عشره: لا يجوز لمن ابدي رايه في قضيه بصفته موظفا او محكما او خبيرا، ان يقبل الوكاله في تلك القضيه. الماده الثامنه عشره: للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير امام المحاكم او ديوان المظالم ، او اللجان المشار اليها في الماده الاولي من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من ياتي : ا - اي وكيل في قضيه واحده الي ثلاث، فان باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثه اشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم. ب - الازواج او الاصهار او الاشخاص من ذوي القربي، حتي الدرجه الرابعه. ج - الممثل النظامي للشخص المعنوي. د - الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصايه والقوامه ونظاره الوقف التي يقومون عليها. ه - مامور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات. الماده التاسعه عشره: علي المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار اليها في الماده الاولي من هذا النظام، والدواير الرسميه وسلطات التحقيق، ان تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وان تمكنه من الاطلاع علي الاوراق وحضور التحقيق. ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع. الماده العشرون: يجب علي المحامي او الوكيل، ان يقدم اصل توكيله او صوره منه مصدقا عليها الي المحكمه او ديوان المظالم او اللجان المشار اليها في الماده الاولي من هذا النظام، في اول جلسه يحضر فيها عن موكله، واذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسه اثبت كاتب الضبط او من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط ، وقام هذا مقام التوكيل . واذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسميا بالنيابه عن احد الخصوم، يعفي من تقديم اصل التوكيل ويكتفي بتقديم صوره مصدقه منه او يقدم اصل التوكيل مع صوره منه، ويقوم القاضي بتصديقها. الماده الحاديه والعشرون: علي كل محام ان يتخذ له مقرا او اكثر لمباشره القضايا الموكل عليها، وعليه ان يشعر وزاره العدل بعنوان مقره وباي تغيير يطرا عليه. الماده الثانيه والعشرون: علي المحامي عند انقضاء التوكيل ، ان يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والاوراق الاصليه، ومع ذلك يجوز له اذا لم يكن قد حصل علي اتعابه ان يستخرج علي نفقه موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا للمطالبه وان يبقي لديه المستندات والاوراق الاصليه حتي يؤدي له الموكل الاتعاب الحاله ومصروفات استخراج الصور. ولا يلزم المحامي ان يسلم موكله مسودات الاوراق التي قدمها في الدعوي، ولا الكتب الوارده اليه، ومع ذلك يجب علي المحامي ان يعطي موكله صورا من هذه الاوراق بناء علي طلب الموكل وعلي نفقته. الماده الثالثه والعشرون: لا يجوز للمحامي ان يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يخالف ذلك مقتضي شرعيا، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع ان يتخلي عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوي. الماده الرابعه والعشرون: لا تسمع دعوي الموكل في مطالبه محاميه بالاوراق والمستندات المودعه لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، الا اذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المده بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدا احتساب هذه المده من تاريخ تسلم هذا الكتاب. الماده الخامسه والعشرون: لا يجوز للمحامي ان يشتري كل الحقوق المتنازع عليها او بعضها، التي يكون وكيلا عليها. الماده السادسه والعشرون: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه. الماده السابعه والعشرون: للموكل ان يعزل محاميه، وعليه ان يدفع كامل الاتعاب المتفق عليها اذا ثبت ان العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمه المختصه بنظر القضيه غير ذلك بالنسبه للعزل وكامل الاتعاب . الماده الثامنه والعشرون: في حاله وفاه المحامي وعدم اتفاق الورثه والموكل علي تحديد الاتعاب ، تقدر المحكمه التي نظرت في القضيه اتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد علي الموكل والمرحله التي بلغتها القضيه والاتفاق المعقود. الماده التاسعه والعشرون: اولا : يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغي ترخيصه اذا حكم عليه بحد او بعقوبه في جريمه مخله بالشرف او الامانه . ثانيا : مع عدم الاخلال بدعوي التعويض لمن لحقه ضرر او اي دعوي اخري، يعاقب كل محام يخالف احكام هذا النظام او لايحته التنفيذيه او يخل بواجباته المهنيه او يرتكب عملا ينال من شرف المهنه، باحدي العقوبات الاتيه : ا - الانذار. ب - اللوم. ج - الايقاف عن مزاوله المهنه لمده لا تتجاوز ثلاث سنوات. د - شطب الاسم من الجدول والغاء الترخيص . الماده الثلاثون: يرفع المدعي العام الدعوي التاديبيه علي المحامي من تلقاء نفسه او بناء علي طلب وزير العدل او اي محكمه او ديوان المظالم ، او اي من اللجان المشار اليها في الماده الاولي من هذا النظام. الماده الحاديه والثلاثون: يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنه او اكثر للنظر في توقيع العقوبات التاديبيه الوارده في الماده التاسعه والعشرين من هذا النظام، وتسمي (( لجنه التاديب )). وتكون من قاض واثنين من اهل الخبره، احدهما من فيه المحامين الذين امضوا في ممارسه المهنه مده لا تقل عن عشر سنوات. ويختار وزير العدل من بينهم رييسا، وتكون العضويه في هذه اللجنه لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده. وتنعقد اللجنه بحضور جميع اعضايها وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وتكون قراراتها قابله للطعن امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ قرار العقوبه لمن صدر ضده. الماده الثانيه والثلاثون: يبلغ المحامي بالحضور امام لجنه التاديب بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفه المنسوبه اليه وادلتها بايجاز، وذلك قبل موعد الجلسه المحدده بمده لا تقل عن خمسه عشر يوما. ويجوز للمحامي ان يحضر بنفسه او يوكل محاميا عنه، وللجنه التاديب ان تامر بحضوره شخصيا امامها، واذا تخلف عن الحضور بعد ابلاغه مرتين، جاز للجنه اصدار قرارها غيابيا. الماده الثالثه والثلاثون: يصدر قرار لجنه التاديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب ان يكون القرار مسببا، وان تتلي اسبابه كامله عند النطق به في جلسه سريه، وتبلغ وزاره العدل منطوق القرارات النهاييه الي المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ نفاذها، ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه، وتبلغ القرارات التاديبيه في جميع الاحوال علي يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صوره القرار الي المحامي صاحب الشان بالطرق النظاميه. واذا اصبح القرار نهاييا بشطب الاسم من الجدول او الايقاف عن مزاوله المهنه، فينشر منطوقه فقط في صحيفه او اكثر من الصحف الصادره في منطقه مقر المحامي، فان لم يكن هناك صحيفه في المنطقه ففي الصحيفه الصادره في اقرب منطقه له، وذلك علي نفقته. الماده الرابعه والثلاثون: يجوز للمحامي ان يعترض علي القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبليغه او تسلم صوره منه، ويقدم الاعتراض من المحامي او وكيله الي لجنه التاديب بوساطه رييسها. الماده الخامسه والثلاثون: يترتب علي الايقاف عن مزاوله مهنه المحاماه نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين الي جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مده الايقاف، واذا خالف ذلك او زاول مهنته خلال فتره الايقاف، يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين والغاء الترخيص الصادر له بمزاوله المهنه. ويصدر وزير العدل بناء علي اقتراح اللجنه المنصوص عليها في الماده الخامسه، القواعد الخاصه بما يتبع بشان القضايا العالقه لدي المحامين الموقوفين. الماده السادسه والثلاثون: للمحامي الذي صدر قرار تاديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار، ان يطلب من لجنه قيد وقبول المحامين اعاده قيد اسمه في الجدول. الماده السابعه والثلاثون: يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي سنه او بغرامه لا تقل عن ثلاثين الف ريال، او بهما معا : ا - الشخص الذي انتحل صفه المحامي او مارس مهنه المحاماه خلافا لاحكام هذا النظام. ب - المحامي الذي مارس مهنه المحاماه بعد شطب اسمه من جدول المحامين . ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.تم تعديل هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 61) وتاريخ 14/ 10 / 1437ه. الماده الثامنه والثلاثون: يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم اجازات توكيل او تراخيص نافذه صادره من وزاره العدل او وزاره التجاره وفق الانظمه الساريه وقت صدورها بممارسه عملهم، بشرط ان يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام الي لجنه قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في الماده الخامسه من هذا النظام، وعلي هذه اللجنه قيدهم في جدول المحامين واصدار تراخيص جديده لهم وفقا لاحكام هذا النظام، وعلي الجهات المختصه التي سبق ان اصدرت تلك الاجازات والتراخيص ان تحيل الي اللجنه جميع الاوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الاجازات او التراخيص. علي انه يجوز لوزير العدل تمديد المده المشار اليها في هذه الماده بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد اقصي للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متي توافرت لديهم الشروط المحدده في الماده الثالثه من هذا النظام، عدا شرط المؤهل الوارد في الفقره (ب) من الماده المذكوره، علي ان يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في الماده السابعه من هذا النظام. الماده التاسعه والثلاثون: مع مراعاه ما ورد في الفقره (ا) من الماده الثالثه من هذا النظام، يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الانظمه، قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (١١٦) والتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٠ ه، بمزاوله عمل الاستشارات فقط بصفه مؤقته، وبالشروط الاتيه : ١ - ان يكون متفرغا لعمل الاستشارات. ٢ - الا يقوم بالمرافعه امام المحاكم او ديوان المظالم ، او اللجان المشار اليها في الماده الاولي من هذا النظام، بصفته وكيلا. وعلي الجهات المذكوره عدم قبول مرافعته. ٣ - ان يقيم في المملكه مده لا تقل عن تسعه اشهر في السنه. ٤ - ان تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين ، عدا شرط الجنسيه. ٥ - ان يتم ايداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدي وزاره العدل خلال سته اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، وعلي وزاره العدل اعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، واعطاؤهم رخصا مؤقته. ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول وفي الرخصه ومدتها وتاريخ انتهايها. ويعد الترخيص منتهيا بقوه النظام، عند فقد اي شرط من الشروط الموضحه في هذه الماده. الماده الاربعون: يجب علي المرخص له طبقا للماده التاسعه والثلاثين، ان يمارس العمل وحده او بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له ان يستعين بمحام غير سعودي فردا كان ام شركه. الماده الحاديه والاربعون: يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقره (ا) من الماده الثالثه من هذا النظام، ان يستعين في مكتبه وفقا لحاجه العمل بمحام غير سعودي او اكثر بموجب عقد عمل تحت مسيوليته واشرافه، بالشروط الاتيه : ١ - ان ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وان يوقع علي جميع المراسلات الصادره من المكتب المتعلقه بالقضايا. ويجوز له ان يعين من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين او المرخص لهم بموجب الفقره (ا) من الماده الثالثه من هذا النظام. ٢ - ان تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين ، عدا شرط الجنسيه. وان تكون لديه خبره في طبيعه العمل لمده لا تقل عن خمس سنوات. ٣ - ان يقتصر عمله علي اعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونه له، والا يتولي المرافعه امام المحاكم او ديوان المظالم او اللجان المشار اليها في الماده الاولي من هذا النظام. الماده الثانيه والاربعون: يصدر وزير العدل اللايحه التنفيذيه لهذا النظام، وتنشر في الجريده الرسميه، كما يصدر القرارات اللازمه لتنفيذه. الماده الثالثه والاربعون: ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.