moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439356341 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: انه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٢٤٠.٥٤٨ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله وتوريد لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها تبين حضور اطراف الدعوي وكاله حيث حضر (...) وحضر لحضوره (...)– المثبت في ملف القضيه هويتهما وصفتهما - وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي و المستندات المقدمه فيها، وعلي جواب المدعي عليه وكاله حيث ذكر في مذكرته الجوابيه بان الدعوي غير محرره وان المدعيه لم تستند في دعواها علي المستندات التي تؤيد صحه دعواها، ثم سالتها الدايره عن المصادقه المؤرخه 31/12/2017م والمختومه بختم المدعي عليها فذكر بان الثابت في حساباتها هو مبلغ قدره (205.000 ريال) واما ما يتعلق بالمصادقه فذكر بانه قد جري سداد مبالغ بعد المصادقه المذكوره انفا، ثم حصر وكيل المدعيه مطالبته بالمبلغ المقر به، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مبلغ قدره ٢٤٠.٥٤٨ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله وتوريد لصالح المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها اجمل اجابته في الدفع بعدم تحرير الدعوي، وبما ان الدايره تري ان الدعوي محرره ومكتمله في اركانها وعليه قررت السير في الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه المطابقه علي الرصيد الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعي عليه وكاله في جلسه هذا اليوم ذكر بانه قد جري سداد عده مبالغ من المصادقه المقدمه في هذه الدعوي وان المبلغ المستحق في ذمتها هو مبلغ قدره (205.000 ريال)، وبما ان وكيل المدعيه حصر مطالبته في المبلغ المقر به من المدعي عليها، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (205.000 ريال) ميتان وخمسه الاف ريال، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.