moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٠٤٢٣٠ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله شريك مع المدعي عليها وهي شركه محاصه براس مال قدره (٤٤٤,٤٤٤) اربع ميه واربعه واربعون الف واربع ميه واربعه واربعون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠) مايتا الف ريال وقد انقضت السنه الماليه الاولي من قيام الشراكه دون ممارسه النشاط التجاري كما لم يثبت للمدعي سداد المدعي عليها حصتها النقديه من راس المال، وطالب بالزام المدعي عليها باعاده راس المال البالغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، وفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وقدم سندا لطلبه: عقد الشراكه المبرم بين الطرفين في ١٤٤٣/٠٨/١٣ه المتضمن بنود الاتفاق بينهم ومذيل بتوقيع منسوب للطرفين، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٠ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي الدعوي اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها باعاده راس المال البالغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، وفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع المتعلقه بالدعوي وبما جاء في نص العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره والتي نصت علي: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:.... ٤. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات."، وبما ان المدعي اسس الدعوي علي نزاع في شركه محاصه وهي خارج نظام الشركات المعمول به حين نظر هذه الدعوي الامر الذي يكون معه نظر هذه الدعوي خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم) مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذا النزاع، والله اعلم واحكم.