moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470093627 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعيه وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للتجاره والمقاولات) المقيده في 1439 برقم (9423) وتاريخ 1439/09/8ه، المنظوره لدي (العاشره) والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (600.000) ستمايه الف ريال). وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-تكبدت مصاريف واتعاب تقاضي واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الف ريال). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه اليوم عبر الاتصال المريي وفيها حضرت (...) هويه رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر. وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي. وبسؤالها هل جري المصالحه لهذه القضيه؟ فاجابت بلا. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان غايه ما تطالب به وكيله المدعي هو الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الف ريال وذلك عما تكبدتها في قضيه رقم (9423) لعام 1439ه كما هو موضح في الوقايع. وبما ان موضوع النزاع هو التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره فقره (9) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه. واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه ونصها: "اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها). وحيث جاء في الماده (240) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، والمعممه بالتعميم رقم 13/ت/8159 وتاريخ 01/11/1441ه التي نصت علي: "يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (خمسه عشر) يوما" وحيث فسرت الماده (237/ب) من ذات اللايحه الدعاوي اليسيره بما نصه: "الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده". وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها من محضر المصالحه، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيله المدعي تخلفت عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم ترفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي المصالحه قبل قيد الدعوي, فان هذا خطا نظامي لايمكن تجاوزه، فالمنظم عند رسمه لنص الماده لم يقيد الرقابه عليها للاداره المختصه بقيد الدعوي دون غيرها، فالدايره القضاييه عندما يعرض عليها قضيه تم قيدها بمخالفه للنظام فالواجب عليها التصدي لهذا الخطا الاجرايي، ولايمنع حق المدعيه بدفع دعوي جديده متي استوفت اللازم نطاما، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.