tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 629

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:103 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-629) القرار رقم
| (V-29362-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه تاخر في التسجيل - متطلبات تطبيق نظام - الاصل في القرار الحده
والسلامه - قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه
الملخص:
مطالبه المدينه ابلاغاء قرار هييه الزكاه والصربيه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) - اساس جهلها بمطالبات تطبيق نظام - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وقد تبين تجاوز مبيعات نقط البيع حد التسجيل الالزامي; عليه فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيح نظام - ثبت لداره ان مطالبه المدينه ابلاغاء الفراءه جاعت بحجه جهلها بمتطلبات تطبيق النظام، وحد لا يعد مبرزا نظاميا لاعفاها من غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدينه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢١,١/٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣) بتاريخ (١٣٧) ١٤٣٨/١١/٢
- الماده (٣), من اللاتحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٣٨٩) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٤

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والامه; وبعد:
في يوم الاربعاء ٢٠١١/٠٥/٢١ م، اجتمعت الداره الثالثه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه لزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي
الاوضاعالنظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ
٢٠١٠/١١/١٢
تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان ..., هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها صابه
مؤسسه ..., سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بالغه دعوي تضمنت اعتراضها علي
وETALB بالغاء القرار.
-1 : (الDFG) : (الDFG) : (الDFG) : (الDFG) : (الDFG) : (الDFG) : (الDF
وFII يوم الارباء بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٦ امتتحت الجلسه والمنعقد عبر الاتصال
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: والماناده علي اطراف الدعوي لم

قرارات الجان العربيه لسنه 2021
يتبين حضور المعيبه او من يثلها وضر ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مثلا
للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٥١/٠٥/١٩ ا
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال مثل المدعي عليها عن
رده اجب بانه يتسك ما وادر في مذكر الالقدمه في ملف القيبه، ولصالحيه
الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات المanzاعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله
واصدار القرار.

الاساب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالرسوم الملكي
رقم (م/١) واتريخ ١٣٨/٠٥/٠٣ ه، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التفيديه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١/١/١ ه وتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١) واتاريا علي
و تاريخ ١٣٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التفيديه للنظام الصادره بقرار من
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/١ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ ه والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:
من حيث الشكل، لما كان المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها
بفرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال، فانه يعد من النزاعات
الذاخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الحدل بموجب
الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤/٠٤١، وحيث قدمت الدعوي من ذي
صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع، فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد
امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت
ريال، وحيث ان مطالبه المدينه الغاء الغرامه جاءت بجهه جهلها بمتطلبات تطبيق
النظام، و هذا لا يعد مبررا نظاميا الغايها من غرامه التاخر في التسجيل لاغغراض
ضريبه القيمه المضافه; وحيث نعت الفقره (الاولي) من الماده (الخمسين) من
لETAFIQIE الموده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
علي انه: «يكون الخاضع لضريبه ملزما بالتسجيل لغايات تطبيق هذه الاتفاقيه
في حال كان: ا- مقيما في اي من الدول الاعضاء، ب- يتجاوز او من المتوقع ان
يتجاز قيمه توریداته السنويه في تلك الدوله العضو حد التسجيل الالامي». كما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
نست الفقره (الثانيه) من الماده (خمسين) من ذات الاتفاقيه علي انه: «يكون حد التسجيل الازاءي ٣٧٥،٠٠٠٠ ريال سعودي (او ما يعادلها من عملات دول المجلس)، وللجنه الوزاريه تعديل حد التسجيل بعد ثالث سنوات من التطبيق». كما نست الفقره (الاولي) من الماده (الثالثه) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يكون الخاضع للضريبه ملزما بالتسجيل تبعا لانشطه uneاقتصاديه التي يمارسها في المملكه، وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه». كما نست الماده (الحاديه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نست علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللاتحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه قرار المدعي عليها بفرض الغرامه.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
رفض دعوي المدعيه .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها صاحبه مؤسسه ....، سجل تجاري رقم (....)