moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٧٠٠ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٢/٢٧ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٧/٢٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها: "انه تعاقد مع المدعي عليها علي عقد تاجير سياره (...) وانه انتظم في سداد الاجره ثم وقع له حادث في تاريخ ٠٣/٠٩/١٤٣٨ه وكان الخطا علي من صدمه وبما ان السياره عليها تامين شامل فقد وجهته المدعي عليها لشركه (...) فذهب لهم وبعدها طلبت منه شركه (...) المراجعه للنظر في تلف السياره من عدمها وبعد شهر تقريبا وبدون علمه اصلحوا السياره اصلاحا سييا ولم تعد مثلما كانت لانهم وضعوا قطع غير اصليه وسخنوا الشاصي بالنار ومنعته الورشه من الفحص قبل الاستلام وكانت اضرار السياره كبيره من الحادث وهي (ضرر في الشاصي وخروج اكياس الهواء وضرر بالماكينه والواجهه والطرف الايمن وتكسر الجنوط ايضا) ورفض استلام السياره وكذلك المدعي عليها رفضت استلام السياره وبعد ذلك توقف عن سداد مبلغ الاجره لعدم انتفاعه بالعين المؤجره وتلفها وبعد رفض الاستلام افاد (...) عدم علاقه المدعي لكون الشركه المؤجره هي المالك وافادوا انهم سيسلمونها له ولكنه رفض الاستلام ثم راجعهم كثيرا عن طريق الاتصال وزياره فروعهم وارسال الايميلات لتتواصل مع (...) وتحل الوضع لكون العين المؤجره لم تعد كما كانت رغم التزامه بالمحافظه عليها الا ان الشركه المؤجره لم تعمل شييا، وطالب بفسخ العقد من تاريخ تلف العين المؤجره واعاده جميع الكمبيالات الموقعه للايجارات اللاحقه للتلف وهي التي من تاريخ وقوع الحادث الي نهايه العقد"؛ وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر في جلسه ١٠/٠٦/١٤٣٩ه المدعي كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) المرفقه صورتها في ملف القضيه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي وسماعها من المدعي رات الدايره رفع الجلسه للفصل في الاختصاص، ثم حكمت بعدم الاختصاص ولاييا بنظر هذه الدعوي، ثم قدم المدعي اعتراضه وذكر ان المدعي عليها ليست شركه تمويل فانها لا ينطبق عليها نظام لجنه الفصل في المخالفات التمويليه، فقبلت الدايره اعتراضه، وحددت لها جلسه ١٧/١١/١٤٣٩ه وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) المرفق صورتها بملف القضيه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب تزويده بصوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها فسلم المدعي له صوره من صحيفه الدعوي واستعد بتقديم المرفقات بعد الجلسه واحالت الدايره الطرفين الي قسم تبادل المذكرات، وفي جلسه ٢٧/٠٢/١٤٤٠ه حضر المدعي كما حضر المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) و نبهت الدايره المدعي عليه وكاله بضروره تقديم نسخه من الوكاله الشرعيه فاستعد بذلك وبسؤاله عن الجواب عن الدعوي اجاب باعتذاره عن عدم تقديمه الجواب في الوقت المحدد لعدم علمه وطلب الاتفاق مع المدعي لانهاء النزاع فسالت الدايره المدعي قبل ذلك عن حصر طلباته فاجاب بانه يطلب فسخ العقد لتلف العين المؤجره بغير سبب منه، وعليه الزمت الدايره المدعي عليه بالجواب عن الدعوي فاجاب بانها غير صحيحه واما بخصوص السياره وما حصل لها فلا علم له عن ذلك ولا يقر ولا ينكر صحه المستندات التي تخص الحادث وما نتج عنه فانذرته الدايره ثلاثا في حال عدم الاجابه او انها ستعده ناكلا فاصر علي طلبه المهله وان المسؤول عن هذه التبعات شركه (...) وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته اكتفي كل منهما بما سبق واغلق باب الترافع. (الاسباب) بما ان الدايره سمعت الدعوي وحصر المدعي فيها طلبه في جلسه الحكم بفسخ العقد، وحضر امامها وكيل المدعي عليها وقدم جوابه وكان غير ملاق لمستندات الدعوي وما يخص تلف السياره من الاقرار بها او انكارها كليا او جزييا مما اوجب الزامه بالجواب حفظا لحق المدعي وعليه فقد انذرته الدايره واعادت عليه طلب الجواب علي المستندات بموجب الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه والذي جاء فيها ما نصه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري المقتضي الشرعي) والمقتضي الشرعي هو صحه دعوي المدعي في تلف العين بلا سبب منه ومطالبته بفسخ العقد، وبما ان الدايره كيفت العقد بين الطرفين علي انه عقد اجاره، وبما ان المدعي قد طالب بفسخ العقد لان العين تلفت وكان تاريخ التلف في ٠٣/٠٩/١٤٣٨ه حسب الحادث المروري، وبما ان عقد الاجاره ينفسخ بتلف العين المؤجره كما ذكر البهوتي في الكشاف: (وتنفسخ الاجاره بتلف العين المعقود عليها كعبد مات لان المنفعه زالت بالكليه بتلف المعقود عليه فانفسخت سواء كان قبل قبضها او عقبه، ولا اجره، فان تلفت العين في اثنايها انفسخت الاجاره فيما بقي من المده خاصه وله من المسمي بالقسط)، والذي يبقي للمدعي عليه حق الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام بناء علي الماده (١٧٩) من نظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بفسخ العقد المبرم بين الطرفين برقم (...) وتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠١٤م من تاريخ تلف العين المؤجره. الحكم في القضيه رقم ١٣٢٤ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/٠٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي ايجار سياره تعرضت لحادث سير. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٢٧٠٠ لعام ١٤٣٩ه القاضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين برقم (...) وتاريخ ٢٣/٧/٢٠١٤م من تاريخ تلف العين المؤجره.