gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ ضربه القيمه المضافه (VI-ΓΟ-ΓΔ) القرار رقم (٢٩٤-٢٠١٨-٧) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: ضربيه القيمه المضافه - غرامه التاخير في التسجيل في نظام ضربيه القيمه المضافه - تحول الكيان او الشكل القانوني - انقضاء الهوله - رفض اعتراض المدهيه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل المتعلق في غرامه التاخر في التسجيل في ضربيه القيمه المضافه واسس المدعي اعتراضه علي ان المؤسسه كانت مملوكه لسيده ومن ثم تحولت الي شركه ولم تستطع المدعيه اققال وتحويل الملفات لعدم معرفتها لمالك السابقه وعدم قدترها الوصل اليها، حيث قامت بمراجعه الهييه عده مرات الا ان المعالجه لم تتم الا في وقت متاخر بسبب وجود عطل تقني - اجابت الهييه: ان صحيفه الدعوي غير مستوفيه للاوضاع النظاميه المقرره وفقا للقواعد العامه والتي توجب علي الوكيل تدير دعوانه وايضاح وبيان اسباب واسابيد اعترضه التي يطلب بموجه الغاء الغرامه - والدفع بمجرد تحول الكيان او المنشاه من شكل قانوني الي شكل اخر لا يصلح وحده ليكون سبا لعدم مشروعيه القرار- ثبت للدايره: مخالفه المدينه الفقره (٤) من الماده (التاسعه والسبعون), وحيث كان الواجب عليها اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف وهو مالم تقدم به - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكل كوفها موضعها - اعتبار القرار نهاي وواجب النفاد بموجب المادتين (٤٩، ٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه، والمداده (ov) من نظام المرافعات الشرعيه، والالماده (v9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه المستند: المادتين (٤٩، ٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ بتاريخ ١١٢ ٥١٤٨ الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشربيه بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٣. الماده (٧٩) من NLLGه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه Mضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ◇ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: ومنازعات ضربيه القيعده المضافه في محافظه جد، المنشاه بموجب نظام ضربيه الدخل الصادر بالعرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥١٤٥/١٠/١٥٤١ ه، والشركه بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) وتاريخ (١٥٥٧٤) ه. وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الحريبيه برقم (٢٩٤-٢٠١٨-٧) بتاريخ ١٩٤٠١٨. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته الوكيل الشرعي عن مدير الشركه (شركه ..... لل المقاولات) ، سجل تجاري رقم (....) تقدم بلالكه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في تشجيل في ضريبه القيمه المضافه ويدعي بان المؤسسه كانت مملوكه لسيده تدفع (....) ومن ثم تحولت الي شركه ولم تستطع المدينه اقفال وتحويل الملفات لعدم معرفتها للمالكه السابقه وعدم قدترها الوصول اليها، حيث قامت بمراجعه الهييه عده مرات الا ان المعالجه لم تتم الا في وقت متاخر بسبب وجود عطل تقني. مطالبا بالغاء الفرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجاب بمذكره رد باء فيها:" ان صحيفه الدعوي غير مستوفيه للاوضاع النظاميه المقرره وفقا للقواعد العامه والتي توجب علي الوكيل تدير دعواه وايضاح وبيان اسباب واسابيد اعترضه التي يطلب بموجه الغاء الفرامه. الاصل في القرار الصحه وعلي يدي يالخلف الاثبات.(d) d-fg مبجرد تحول الكيان او المنشاه من شكل قانون الي شكل اخر لا يصلح وحده ليكون سبيا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه. ان السبب الحقيقي في تاخر المكلف (الشركه) في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو قدم قيامه انهاء كافه الاجراءات اللازمه بهذا الخصوص، فطلب الوكيل ابالغاء القرار الصادر من الهييه بفرض الغرامه علي المكلف(الشركه) لا يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق النظام او تفسيره او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يënح ان السبب الحقيقي في تاخره هو تقصيره في انهاء كافه اجراءاته النظاميه قبل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بوقت كافي، لا سيما وان المكلف (الشركه) كان لدي الوقت الكافي للقيام بذلك باعتباره ان تاريخ بدايه نشاطه كما هو موضح في السجل التجاري في (٢٠١٤/٠٥٠) وان كان يدعي بان هناك من تسبب في تاخره فله الرجوع علي المتسبب في ذلك امام الجهه المختصه وهو شان خاص به. ان مKDد اHDاء وCOOD مشكل فنيه من طنبات التسجيل من قبل المكلفين اللذين التموا بالموله النظاميه ولم يتم فرض اي غرامات ماليه، كما ان المكلف لم يقدم ايه قراكن او مستندات او مراسلات تؤيد ما ذكره او تمكن من البحث عن طريق الاداره المختصه بالهييه. حيث تطلاب المدعي عليها من الناحيه الاجراييه الطلب من وكيل المدينه تحرير دعواه كونه من الاجراءات اللازمه للسير في الدعوي، واحتياطا رفض الدعوي موضوعا. في تمام الساعه ٢٠٠ مساع للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ريمان الغربيه للمقالات هذه الهييه العامه لنزكه والدخل، وبسؤال المده علي اطراف الدفع خز ذلاند من محمد العموي بصفه وكيل عن الشركه المديعه، وحضرت مي بنت نها العريع بصفتها متمثله للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه لزكه والدخل، وبسؤال المديعه عن دعواها ذكرت وفقا لما جاء في اللازكه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمس بال مستند الموضح فيه شروحات موظفي المديع عليها والمتعلق باغلاق ملف المؤسسه وتسجيل Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ الشركه وسبال ممليه الهييه العامه للزكه والدخل اجلت بطلب مهله للتحقق من الخطاب المشار اليه اعلاه. وبناء عليه قدرت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/٢٠١٥، في تمام الساعه السادسه مساء. وفي يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٢٠١٥ ام افتتحت جلسه الداره الاولي لضربيه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٢٠٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه .... لل毛قالات ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر .... بصفته وكليل عن الشركه المديعه، و周三 .... بصفته مثلا للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده علي اعتراض المديعه اياب بان قرار المدعي عليها بتغير المديعه بغرامه التاخر في التسجيل وقع علي اسبيد صحيه وان ما قدمه المدعي من مستند في الجلسه السابقه يوضح تعاون موظفي الهييه العامه للزكه والدخل في حل مشكله التاخر باقبال سجل المؤسسه السابق وان سبب التاخير يعود الي اهمال المديعه في التسجيل وفقا للعده النظاميه، وسبوال وكيل المدعيه عن رده اجب، ان السب في التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه يرجع الي صعوبه التواصل مع مالك المؤسسه السابقه / .... وسؤال الطرفين عما يولد اضافته، قررا الالكتفاء بما سبق تقدميمه، وبناء عليه قررت الداره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيد لاصدار القرار فيها. الاساب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥١/١٠، واتعذيلاته، ولاثحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) وتاريخ ١٥٥٧/١١، وبعد التعليلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعاها الي الغاء قرا الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثالث من مستنداد الدعوي، ان المقدعيه تلبعت بالقرار في تاريخ ١٨٠/٢٠/١٧ مقدمت اعتراضها في تاريخ ١٥/١٨/٢٠١ م وذلك خلال المده النظمايه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه: "يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد ثنايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". وعليه فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه نظرا لتاخرها في التسجيل بملغ وقدمر (١٩٠٠١) ريال استثنه الي الماده (الوادح والربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نعت علي "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللاتحه بغرامه مقدارها (١٩٠٠٠) عشره الف ".ريال. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وحيث نت الفقره (٤) من الماده (التاسعه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: " يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصدي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧ القيام بولي: ا-عمل تقدير بالايرادات السنويه للسنه التي تبدا في الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٨، ب-التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التويريات السنويه الخاصه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الالزامي". وحيث ثبت للدايره مخالفه المدعيه الفقره (٤) من الماده (التاسعه والسبعون)، وحيث كان الواجب عليها اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف وهو مالم تقدم به، مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها. القرار قررت الدايره بالاجماع ما يلي اولا: الناحيه الشكيله - قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه المضوعيه - رفض اعتراض المدعيه (شركه .... للمقاولات، سجل تجاري رقم) ....، فيما يخص عرامه التاخر في التسجيل بببلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال. صدر هذا القرار ضوريا بحق المدعيه وفقا للماده (السابعه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه، وحدت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. €