tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430950030 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1431-07-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:410 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 41806850 لعام 1441ه
المدعي:
صالح مهنا سند الحصيني
المدعي عليه:
نجل مهدي نجل الدوسري
الشركه المتحده للبيع بالتقسيط المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع طرفي الدعوي اصاله، وذلك بتقديم المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: ان المدعي عليه باع للمدعي مصنع بلك بالمنطقه الصناعيه الثانيه طريق الخرج بالرياض بمبلغ وقدره (1.200.000) مليون ومايتي الف ريال بالاضافه الي الغرامه (75.000) ريال والسعي (15.000) ريال وكان من ضمن البيع المعدات رافعه من نوع فورك لفت تويوتا، وقد تفاجا المدعي بان المعده (الرافعه) هي ليست ملك للمدعي عليه وانها ملك لشركه تويوتا وعليها اقساط بمبلغ (50.700) ريال، قام المدعي بدفع مبلغ وقدره (19.500) تسعه عشر الفا وخمسمايه ريال بموجب شيك برقم (410) وتاريخ 16/7/1431ه مسحوب علي مصرف الراجحي اضافه الي مبلغ (3000) ريال تم سدادها بموجب سند قبض ليكون اجمالي ما دفعه المدعي مبلغ وقدره (22.500) ريال اثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال، وتبقي مبلغ (31.200) واحد وثلاثون الف ومايتين ريال وقمت بدفع شيك برقم (411) تاريخ 16/7/1431ه لشركه تويوتا، ورغم ذلك لم تسلم الشركه المعده لانه عليها اقساط، وهذا يخالف ما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليه، وهذا الامر سبب للمدعي اضرارا كثيره بسبب توقف العمل بالمصنع لفترات بسبب قيام الشركه بسحب الرافعه ولم تعدها للمدعي ولقد ورد في العقد في الشروط البند: (1) تكون المعدات حره وليس عليها اجره وتنتقل ملكيتها للمشتري، وبعد اتمام عمليه الشراء تبين مخالفه المدعي عليه للعقد، لان المدعي سدد قيمه المصنع بالمعدات. وحيث سبق اقامه دعوي بالمحكمه التجاريه برقم (7845) لعام 1440 الدايره التجاريه الثانيه عشر وقضي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف التجاريه برقم (2472) لعام 1440 باحقيه اقامه دعوي ضد المدعي عليه بالرافعه، ثم ختم صحيفته بطلب: 1- الزام المدعي عليه بدفع التعويضات عن جميع الاضرار التي لحقت بالمدعي بسبب سحب الرافعه وقيامه بمخالفه عقد البيع. 2- الزام المدعي عليه باعاده الرافعه من نوع فورك لفت تويوتا او الزامه بدفع قيمتها كامله لانها جديده. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها عدت جلسات وفق ما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه في 1441/06/15ه قدم فيها المدعي صحيفه دعواه وباطلاع المدعي عليه عليها طلب مهله للرد. وفي 1442/05/05ه قدم المدعي مذكره خلص فيها الي ان حكم الدايره الثامنه لم يتم النظر في موضوع الرافعه حسب ما هو مدون في الصك من ان الدعوي اقتصرت علي الغبن والغرر دون المطالبه بالرافعه وارفق حكم الدايره الثامنه، كما افاد بان موضوع المطالبه بالرافعه لم يتم المطالبه به من قبل كما اشار الي حكم الدايره الاستيناف الاولي عند الاعتراض علي الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره والتي نص في حكم الاستيناف باحقيه اقامه دعوي بالمطالبه بالرافعه وصدق الحكم بتاريخ 14/ 5/ 1441ه. وفي جلسه 1442/07/04ه سالت الدايره المدعي عليها عن الجواب الموضوعي عن الدعوي فاجاب بان المعده موجوده، ثم سالته الدايره هل المعده كانت من ضمن بيع المصنع، فاجاب المدعي عليه بان المعده كانت من ضمن البيعه، ثم ذكر المدعي بانه اقام دعوي علي الشركه المتحده بخصوص الرافعه لكونه سدد مبلغها الا انها لم تقم بتسليمها. فطلبت منه الدايره ارفاق الحكم من خلال تبادل المذكرات. وفي جلسه 1442/08/03ه ذكر المدعي انه يطالب بقيمه الرافعه لكون الرافعه تم سحبها من قبل الشركه المتحده والاتفاق كان علي ان تكون الرافعه من ممتلكات المصنع الا انه تم سحبها وتم اعاده مبلغ (22.500) ريال بحكم المحكمه العامه من قبل الشركه المتحده للبيع بالتقسيط. وفي جلسه 1442/09/01ه سالت الدايره المدعي عن طلبه فذكر انه يطلب قيمه الرافعه بملغ وقدره (144.000) مايه واربعه واربعين الفا، فسالته الدايره عن سبب تحديده هذا المبلغ فذكر ان هذا المبلغ هو قيمتها حسب العقد الموقع بين المدعي عليه والشركه المتحده للتقسيط، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن قيمه الرافعه فذكر انها مستعمله حوالي عشرين الف ريال. كما ان الرافعه لم تسحبها الشركه المتحده للبيع بالتقسيط وانما المدعي قام بتاجير المصنع واستفاد منه وان الرافعه تم سرقتها من قبل المستاجرين الذي قام المدعي بتاجير المصنع لهم، وانه لا علاقه له بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه، وذكر المدعي انه اشتري المصنع في عام 2008 وتم شراء المصنع في 2009 وتم سحب المعده من الشركه المتحده في 16 / 7 / 1431 ه وبقيت في حوزته حوالي سنه واشهر. وعليه قررت الدايره الكتابه للخبراء لتقييم قيمه الرافعه. وفي جلسه 1442/10/18ه اشارت الدايره الي انه لم يردها خطاب الهييه السعوديه للمقيمين. وفي جلسه 1443/02/12ه سالت الدايره المدعي عليه هل تم سداد قيمه المعده محل المطالبه فقرر بانه تم سداد كامل قيمه المعده محل المطالبه قبل بيع المصنع للمدعي الا انه تبقي مبلغا قدره (50.700) تم سداده من قبل كفيله الذي كفله في شراء المعده بعد بيع المصنع، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه غير صحيح ما ذكره المدعي عليه وانما الصحيح باني قمت بسداد الاقساط المتبقيه وقدرها (22.500) للشركه المتحده ولم استطع سداد باقي الاقساط وتم سحب المعده من الشركه المتحده وتم المطالبه في المحكمه العامه بالزام الشركه المتحده باعاده المعده الا ان الدايره حكمت بالزام الشركه المتحده باعاده المبلغ وقدره (22.500) ريال، وافهمته بتقديم الدعوي ضد المدعي عليه فيما يخص المعده ثم قرر المدعي انه تم سحب المعده بتاريخ 16/07/1431 ه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان ما ذكره المدعي غير صحيح والصحيح بان المعده لم تقم بسحبها الشركه المتحده وافادته بانه لا يوجد عليها اي ديون وان المدعي قام بتاجير المصنع مع المعدات الموجوده فيه ثم قام المستاجرون باخذ المعدات، وبعرض ذلك علي المدعي قرر بعدم صحه ما ذكره المدعي عليه بخصوص الرافعه وان الصحيح ان الشركه المتحده هي التي قامت بسحبها، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه البينه علي سداد جميع اقساط الرافعه، وعليه قررت الدايره اعاده ارسال الخطاب وافهمت الطرفين بمتابعه ذلك. وفي جلسه 1443/03/27ه سالت الدايره الطرفين عن وقت شراء المعده من شركه المتحده للبيع بالتقسيط المحدوده فاجاب قايلا بان تاريخ شراء المعده بتاريخ 19/05/2008م الموافق 13/05/1429ه ثم سالت الدايره عن تاريخ شراء المصنع فاجاب قايلا بانها بتاريخ 01/02/1430ه 27/01/2009م ثم رات الدايره ارسال خطاب لهييه المقيمين بتقييم قيمه الرافعه وعليه افهمت الدايره بمتابعه الخطاب. وفي جلسه 1443/05/01ه سالت الدايره الطرفين عن قيمه المعده فقرر المدعي عليه بان قيمه المعده جديده (140.000) ريال وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان قيمه شراء المعده (140.400) ريال كما ان ثمن شراء المصنع مع معداته مبلغ وقدره (1.200.000) مليون ومايتان الف ريال وان المعده جزء من هذه القيمه وطلب المدعي مهله لارفاق المذكره الموضحه لقيمه المعده فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 1443/06/22ه اشارت الدايره بانه ورد من هييه المقيمين افاده تضمنت بان طلب المحكمه خارج عن اختصاصها، واشارت ان الاختصاص منعقد الي المنشات المرخصه في موقع الهييه وعليه رات الدايره الكتابه الي المنشات وعليه رفعت الجلسه. وفي 1443/05/01ه قدم المدعي مذكره ذكر فيها: اني اشتريت المصنع بما فيه من معدات بما فيها الرافعه بتاريخ 1/2/1430ه وهي محسوبه بسعر جديد، وتم سحبها بتاريخ 16/7/1431ه ولم يتم ارجاعها، والعقد بين نجل وتويوتا في 19/5/2008م. فاستهلاك محسوب كالتالي حسب العقد المدون بين المدعي عليه/ نجل بن مهدي الدوسري وبين شركه تويوتا: (تاريخ شراء المصنع 27/1/2009م وقت شراء الرافعه علي اساس انها جديده من الشركه وكان ذلك في 19/5/2008م، تصبح الحسبه كالتالي: 27/1/2009م – 19/5/2008م= 8 اشهر و8 ايام فالقسط الشهري حسب العقد 3900 ريال× 8 اشهر= 31200 ريال حسب ال 8 المتبقيه كالتالي: 3900 ÷ 30 يوم للشهر= 130 لليوم الواحد× مضروبه بعدد الايام وهي 8 ايا= 1040 ريال ان الرافعه محسوبه علي بسعر الجديد بمبلغ 140400 مايه واربعون الف واربعمايه ريال مجموع ما تم دفعه للرافعه للاقساط ال 8 اشهر هو كالتالي: 31200 قيمه الاقساط مجموع ما تم دفعه عن ال 8 ايام كالتالي: 1040 ريال فيكون مجموع ما قام بدفعه عن استهلاك الرافعه لمده (8 اشهر و8 ايام) كالتالي:31200+ 1040= 32240 ريال يصبح الفرق لي بعد استهلاك الرافعه من المبلغ المحسوب قيمه الرافعه كالتالي: 140400 – 32240= 108160 ريال. وفي جلسه 1443/08/05ه وطلب المدعي مخاطبه الشركه المتحده مالكه المعده بافادتها عن تقييم المعده لكونها هي من قامت بسحب المعده وانها هي بحوزتها، وعليه رفعت الجلسه للتامل. وفي جلسه 1443/09/04ه طلبت الدايره من المدعي تقديم بيانات شركه المتحده فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي 1443/09/04ه قدم المدعي ما طلب منه. وفي جلسه 1444/03/13ه اطلعت الدايره بتشكيلها الجديد علي ملف الدعوي ثم طلبت الدايره من المدعي اثبات ان المعده سحبت من الطرف الثالث الذي يملكها؟ فذكر انه ارفق حكما بالنظام يتضمن مطالبته الشركه المتحده بالمعده وهو بينته علي ان المعده هي ليست في ملكيه المدعي عليه، ثم سالت الدايره المدعي هل استلم المعده وهي بحاله سليمه؟ المدعي انه استلمها قبل سحبها من الشركه المالكه وهي سليمه، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن المعده وطريقه شرايه لها؟ فذكر انه اشتراها بالتقسيط من الشركه المتحده وانهم قد طلبوا منه كفيلا غارما وقد قدم (مؤسسه مسار الجنوب) كفيلا غارما، وانه قد سدد جميع الاقساط التابعه للمعده قبل بيع المصنع بموجب حوالات بنكيه وسندات لامر وقد اشتراها بمبلغ قدره (140,000) ريال، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق ما يثبت انه قام بسداد جميع مبالغ الرافعه للشركه المتحده علي ان يقدم ما سبق خلال اثنا عشر يوما، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 1444/04/12ه اشارت الدايره الي ان المدعي عليه تخلف عن تقديم ما طلب منه، وبسؤاله عن ذلك ذكر انه راجع الشركه للتقسيط وافادوه ان المعامله قديمه وانهم سيرجعون لها في الارشيف وطلب مهله قدرها اسبوعين وعليه امهلته الدايره المده المحدده، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه فذكر طلبه الزام المدعي عليه بقيمه الرافعه وقدرها (140,000) ريال، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن سنه صنع المعده 2008م، ثم سالت المدعي عن تاريخ سحبها؟ فذكر انها بتاريخ 16 / 7/ 1431 ه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 1444/04/28ه وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق عليه قررت الدايره ادخال الشركه المتحده للبيع في التقسيط المحدوده لاستجلاء الحقيقه استنادا علي ما نصت عليه الماده الثمانون من نظام المرافعات الشرعيه وقد طلبت من المدعي اصاله تزويد الدايره برقم السجل التجاري للشركه علي ان يقدمه خلال خمسه ايام فالتزم بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 1444/05/26ه اشارت الدايره الي ان الطرف المدخل في الدعوي لم يحضر للمره الثالثه ثم وبسؤال المدعي اصاله عن طريقه عمله بالمصنع بعد شراءه فذكر بانه قام بتاجير المصنع علي مطر الرويلي واثناء فتره الايجار اتي اليه المستاجر واخبره بان شركه المتحده في البيع للتقسيط قد سحبت المعده ثم طلبت منه الدايره بينته المثبته لكون الشركه المتحده للبيع بالتقسيط هي من قامت بسحب الرافعه وان ذلك السحب يتعلق بعدم التزام المالك السابق للمصنع في سداد اقساطها فذكر بان بينته هي الحكم الصادر من الدايره السادسه والعشرين بالمحكمه العامه وصك الحكم الصادر من الدايره الثالثه والعشرين من المحكمه العامه والحكم الصادر من الدايره الثانيه عشر من المحكمه التجاريه بالرياض والحكم الصادر من الدايره الثامنه من المحكمه التجاريه بالرياض ثم طلبت منه الدايره ارفاق جميع الاحكام المشار لها وارفاق وجه دلاله الاحكام علي اثبات ما طلبت عليه الدايره البينه، وفي 1444/05/28ه قدم المدعي مذكره تضمنت ما نصه: (اشاره الي طلب فضيلتكم بالجلسه الماضيه تزويد الدايره بالاحكام التي صدرت بشان الرافعه، فاننا نوضحها في النقاط التاليه بموجب الصفحات التي تثبت ان الرافعه تم سحبها من قبل شركه تويوتا باقرار المدعي عليه: 1. الدعوي رقم 341071905 المنظوره لدي الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه العامه: ا) حيث ورد في الضبط رقم 72/22/حقوقي صحيفه رقم 91 من السطر 1 الي السطر 8 وفيها اقرار من المدعي عليه بان الرافعه موضوع القضيه هي مملوكه لشركه تويوتا وعليها اقساط. ب) ضبط رقم 79/22/حقوقي صحيفه رقم 28 من السطر 4 الي السطر 11 وفيها اقرار المدعي عليه بان الرافعه عليها اقساط متاخره وانه ملتزم بسدادها. ج) ضبط رقم 128/22/حقوقي صحيفه رقم 94 من السطر 6 الي السطر 11 وفيها اقرار المدعي عليه بان المصنع عليه مديونيه لصالح شركه تويوتا. د) ضبط رقم 134/22/حقوقي صحيفه رقم 58 من السطر 8 الي السطر 11 وفيها اقرار المدعي عليه بان شركه تويوتا قامت بسحب الرافعه وهذا اقرار صريح من المدعي عليه بان المعده ليست بحوزتي. 2. الدعوي رقم 353011181 تاريخ 12/2/1437ه الصادر بها الحكم الصك رقم 3751921 المنظوره لدي الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه العامه المقامه ضد شركه تويوتا: ا) صفحه 6 من السطر 19 الي السطر 20، فيها اقرار شركه تويوتا بانه ليس لي اي صفه بالدعوي. ب) صفحه رقم 6 من السطر 22 الي السطر 24، فيها اقرار الشركه بان المعده هي مستاجره بنظام الاقساط الشهريه. ج) صفحه رقم 7 من السطر 10 الي السطر 15، فيها اقرار بان الرافعه مؤجره من شركه تويوتا علي المدعي عليه بنظام الاقساط الشهريه لمده (36 شهر). 3. الصك رقم 2472 عام 1440ه الصادر من الدايره الاستينافيه التجاريه الاولي والتي ورد فيها في صفحه 2 سطر 3 و 4 ونصه: انه يحق لي اقامه دعوي مستقله بالرافعه ضد المدعي عليه. وعلي هذا يتضح لفضيلتكم من صور الاحكام والضبوط المرفقه ان المدعي عليه قام بالغش والغبن والتدليس علي، واقراره بتلك المرفقات بان الرافعه عليها اقساط وان الشركه استلمتها بموجب اقراره المدون في ضبط القضيه رقم 341071905 رقم الضبط 134/22/صحيفه رقم 58، الامر الذي يثبت معه تناقض وبطلان ادعاءات المدعي عليه بشان الرافعه، اذ انه لا يجوز الانكار بعد الاقرار وعملا في ما ورد في الماده 108 و 110 من نظام المرافعات الشرعيه وما ورد في نظام الاثبات فيعتبر اقرار المدعي عليه حجه عليه ودليل اثبات علي صحه دعواي ومطالبتي بقيمه الرافعه المدونه في عقد الشراء من شركه تويوتا. وارفق ضبوط جلسات للقضيه رقم (341071905) المنظوره لدي الدايره (22) وصك حكم صادر من المحكمه العامه بالرياض بالصك رقم (3751921) وتاريخ 1437/02/12ه، وصك حكم صادر من محكمه الاستيناف بالرياض الدايره التجاريه الاولي. وفي جلسه 1444/06/03ه اشارت الدايره الي ان المدعي قدم ما طلب منه في الجلسه الماضيه وبعد اطلاع الدايره عليها طلبت منه الدايره ارفاق صك الحكم الصادر من الدايره الثانيه والعشرين من المحكمه العامه بالرياض وعدم الاكتفاء بما ارفقه من صور ضبوط في تلك الدعوي وعليه امهلته الدايره مده وقدرها خمسه ايام وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي 9/ 6 / 1444 ه قدم المدعي صكوك الاحكام التي تطلبت منه، وفي جلسه 1444/06/10ه قررت الدايره اخراج الطرف المدخل من قبل الدايره في الدعوي ثم قررت الدايره ندب خبره لتقدير قيمه الرافعه علي ان يراعي الخبير في تقريره قيمه الرافعه اثناء شرايها (140,000) ريال من الشركه المتحده وسنه صنعها: 2008 وتاريخ العقد بالمبرم بين الطرفين، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي ان ندب الخبره سيكون عبر منصه خبره وانه سيتحمل اتعابها المدعي ابتداء علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، كما انه سيتاح لطرفي الدعوي بعد ايداع الخبير تقريره الابتدايي مده قدرها خمسه ايام لابداء ملاحظاتهم علي التقرير، وبعد انتهاء المده المشار لها فلن يتمكن طرفي الدعوي من تقديم اعتراضهم علي التقرير كما ان الدايره لن تقبل اي ملاحظات علي التقرير سوي ما يرفق في المنصه المذكوره ففهما والتزما، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ووفي جلسه 1444/07/23ه لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وتشير الدايره الي ان تقرير الخبير لم يتم ايداعه في النظام الا في يوم الامس ولتمكين الاطراف من الاطلاع عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفي 1444/08/08ه ارفق المدعي عقد المدعي عليه مع شركه عبد اللطيف جميل. وفي جلسه 1444/08/08ه سالت الدايره المدعي عن الرافعه ووصفها وذلك ببيان قدرتها التحميليه؟ فذكر ان قدرتها التحميليه ثلاثه طن وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر ان قدرتها ما بين طن و طن ونصف ثم افهمت الدايره المدعي عليه ان له يمين المدعي علي ان قدره المعده التحميليه المباعه مع المصنع هي ثلاثه طن فذكر بانه يطلب يمين المدعي وعليه قررت الدايره توجيه اليمين للمدعي بالصيغه التاليه (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان المعده التي اشتريتها من المدعي عليه مع المصنع المباع لي انما كانت قدرتها التحميليه ثلاثه طن والله علي ما اقول شهيد) ثم وبعد بيان عظم شان اليمين له وطلب ادايها منه رفض تاديه اليمين وافهمته الدايره انه في حال عدم تاديتها فستعتد بقول المدعي عليه في وصف المدعي عليه للمعده فذكر بانه يمتنع عن اداء اليمين، وعليه ثبت للدايره ان قدره المعده التحميليه هي من طن الي طن ونصف كما قررت الكتابه الي الخبير لمراعاه ذلك في تقريره و مراعاه العقد المبرم بين المدعي عليه والشركه المتحده للبيع بالتقسيط وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي 1444/08/13ه ارفق المدعي مذكره ذكر فيها: ردا علي ما ادعي به المدعي عليه نجل الدوسري بان الرافعه هي من طن الي طن ونصف فهذا غير صحيح ومخالف للحقيقه حيث انه بعد مراجعتي لشركه تويوتا بتاريخ 2/3/2023م والافاده عن عقد الشركه مع نجل الدوسري تم الافاده بان الرافعه التي استلمها نجل هي من 3 طن الي 3,5 طن ومدون في الافاده العقد والمبالغ واستلام نجل وجميع التفاصيل المتعلقه بالرافعه وهذا يثبت لفضيلتكم عدم صحه مزاعم المدعي عليه بشان الرافعه وان رفضي اداء اليمين كان ابراء لذمتي حتي لا اتحمل وزرا دون قصد وانني اطلب من فضيلتكم لاحقاق الحق وابراء للذمه وعدم ظلمي وضياع حقوقي ابراء للذمه اعاده تقدير الرافعه بناء علي افاده شركه تويوتا والتوجيه علي الخبير باعاده تقدير قيمه الرافعه بناء علي افاده شركه تويوتا المرفق لفضيلتكم. كما اود الاثبات علي ان ما سبق وذكره المدعي عليه من ان شركه تويوتا اخبرته بان الموضوع غير موجود او قديم فهذا غير صحيح حيث انهم ابلغوني انه لم يقم احد بمراجعتهم بشان هذه الرافعه نهاييا، كما اوضح بان سبب سحب الرافعه من قبل الشركه من المصنع هي مخالفه المدعي عليه/ نجل لعقد البيع وذلك موضح في الافاده من الصفحه الثانيه، ملاحظه: صاحب الفضيله لقد طلبت مني شركه تويوتا ان اخبر فضيلتكم بانه في حاله طلب الدايره ايه تفاصيل بشان عقد نجل والرافعه فيتم تزويد فرع شركه تويوتا بطريق خريص بالرياض بخطاب سواء باليد او عن طريق البريد لارسال كافه التفاصيل. وارفق محررا علي مطبوعات شركه العبد اللطيف جميل للتمويل. وفي جلسه 1444/08/22ه، وبعرض ما سبق ضبطه علي الطرفين صادقا عليه، وكانت الدايره قد اصدرت (قرر ندب خبره) برقم (4460292129) وتاريخ 15/06/1444ه، وبعرض التقرير علي الطرفين؟ قرر المدعي قايلا: لا اقبل بالتقرير واطلب اعاده الكتابه الي الخبير بعد ان ارفقت من شركه تويوتا ان الرافعه من 3 طن الي 3,5 طن. هكذا قرر، وقرر المدعي عليه قايلا: لم اطلع علي قرار الخبير نظرا لظروفي الصحيه، واطلب امهالي للاطلاع عليه. هكذا قرر، فجري افهامه بالرد علي قرار الخبير خلال ثلاثه ايام عبر النظام الالكتروني فاستعد بذلك، كما جري الاطلاع علي الرد المرفق علي التقرير من قبل المدعي والمتضمن (انني ارفق التقرير حيث ان ما ذكره المدعي عليه نجل الدوسري بان الرافعه هي من طن الي طن ونصف غير صحيح ومخالف للحقيقه وارفق لكم افاده شركه تويوتا عن عقد نجل مع الشركه موضح في الافاده ان الرافعه التي استلمها نجل هي من 3 طن الي 3,5 طن وعليه اطلب ابراء للذمه اعاده تقدير الرافعه بناء علي افاده شركه تويوتا)ا.ه،؛ وعليه وللاطلاع علي تفاصيل قرار الخبير وافاده المدعي وامهالا للمدعي عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي 1444/08/28ه ارفق المدعي مذكره طالب فيها التوجيه للخبير باعاده تقدير قيمه الرافعه بناء علي افاده افاده شركه تويوتا وبناء علي العقد الموقع مابين المدعي عليه وشركه تويوتا. وفي جلسه 1444/09/05ه ولم يتبين حضور المدعي عليه ولحاجه القضيه للدراسه قررت الدايره تاجيلها. وفي 1444/09/05ه قدم المدعي مذكره ذكر فيها: اعترض علي تقرير الخبير الاخير المدون فيه تقدير قيمه الرافعه بمبلغ (42.000) ريال وانه سبق وان ارسلنا لفضيلتكم وللخبير المستندات وهي (عقد البيع بين شركه تويوتا وبين نجل وعقد البيع بيني وبين نجل وافاده شركه تويوتا) والجميع يؤكد بان قيمه الرافعه وقت شراء المصنع من المدعي عليه هي 145000 ريال وان الخبير سبق افهامه بذلك الا انه لم ياخذ بجميع ما قدمته من ادله واثبات علي عدم صحه المبلغ الذي ذكره في تقريره الاخير باعتبار قيمه الرافعه هي المبلغ المدعي به، وانني ارفض تقرير الخبير جمله وتفصيلا حتي ان المدعي عليه قدم افاده شركه تويوتا للخبير التي تثبت ان المعده بمبلغ (145.000) الف وهذا يثبت ان قيمه الرافعه هي ذات المبلغ المذكور في العقد والافاده وليس كما ذكره الخبير في تقريره وهذا يعتبر بخس بقيمه الرافعه بما يخالف الثابت بالاوراق. وقد ارفق الخبير تقريره النهايي خلص فيه الي انه: (تقدر القيمه السوقيه لغرض نزاع قضايي وفقا لتاريخ التقييم: لرافعه 1.5 طن مبلغ وقدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال سعودي لا غير، ولرافعه 3.5 طن مبلغ وقدره (42.000) اثنان واربعون الف ريال سعودي لا غير). وفي جلسه 1444/09/06ه وبعرض المستند المقدم من المدعي علي مطبوعات الشركه المتحده للتقسيط علي المدعي عليه ذكر ان المستند المقدم بينت فيه الشركه المتحده للتقسيط انها لا تطالب المدعي عليه باي مبلغ كما ان الورقه بين فيها مالك جديد للمعده فمن الذي باع تلك المعده عليه هل هو المدعي او المدعي عليه او مستاجر المصنع الرويلي او الشركه المتحده ثم سالت الدايره الاطراف عما يودان اضافته فذكر المدعي بان ليس لديه اضافه حاضره وطلب مهله لذلك فرفضت الدايره امهاله فيما ذكر المدعي عليه انه تمسك بما اضيف سابقا ويرفض الدعوي جمله وتفصيلا، ثم قررت الدايره بناء علي محضر هذه الجلسه وما تضمنته الورقه المقدمه من المدعي والصادره من الشركه المتحده للبيع بالتقسيط والتي تضمنت مواصفات الرافعه محل الدعوي وان قدرتها التحميليه هي 3.5 طن العدول عما قررته سابقا في وصف القدره التحميليه للرافعه واعتماد وصفها وفقا للورقه الصادره من الشركه المتحده للبيع بالتقسيط، وعليه لتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
حيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (140,000) مايه واربعون الف ريال تمثل قيمه رافعه باعها المدعي عليه ضمن بيعه المصنع للمدعي وهو لا يملكها، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، ولما كان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه عقد بيع المصنع بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليه وصكوك احكام في دعاوي مقامه بشان الرافعه محل الدعوي، ولما كان المدعي عليه لا ينازع في صحه البيع وانما يدفع بدفوع حاصلها ملكيته التامه لتلك الرافعه وتسليمها للمدعي، ولما كان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت دفوعه، ولما كان الثابت للدايره وفقا للحكم الصادر في الدعوي بين الطرفين رقم (341071905) المنظوره من الدايره الثانيه والعشرين في المحكمه العامه بالرياض– مرفق في طلب عبر النظام بتاريخ 9 / 6 / 1444 ه - ان المدعي عليه اقر فيها بعدم ملكيته للرافعه وعدم سداد اقساطها كامله وانها مالكتها الشركه المتحده هي من قامت بسحبها، اذ انه قرر في جواب له ذكر المدعي بان هناك رافعه مملوكه لشركه تويوتا وعليها اقساط بمبلغ 50700 خمسون الفا وسبعمايه ريال وهذا الادعاء صحيح والسبب ان هناك كفيل التزم امام الشركه المقسطه بدفع الاقساط وبامكان المدعي مراجعه الشركه بهذا الخصوص وقد اقحم اسم موكلي في هذه الدعوي لهذا السبب مع العلم ان الكفيل قد التزم امام شركه تويوتا التي هي صاحب المعده المذكوره بتسديد الاقساط.... وفي تقرير اخر له وبسؤال المدعي عليه وكاله عن راي موكله في الصلح قال ان موكلي رفض الصلح المقترح في الجلسه الماضيه وزودني بمزيد اثباتات تدل علي وجود كفيل غارم يقوم بسداد الاقساط عن المؤسسه وان المؤسسه بناء عليه لا مسؤوليه عليها في سداد الاقساط هكذا اجاب وبسؤاله عن هذه البينات ابرز ثلاثه سندات لامر صادره عن الشركه المتحده للبيع بالتقسيط المحدوده يدل كل سند منها علي تعهد الكفيل بسداد الاقساط وقيامه 3 بسداد مبلغ وقدره ثلاثه الاف وتسعمايه ريال وقال ان الكفيل قام بسداد هذه الاقساط فقط ولم يكمل بقيه المبلغ ما جعل الشركه تقوم بسحب المعدات وفي تقرير اخر اما بخصوص المعدات فقد تم تسليمها للمدعي ما عدا معده واحده فقط وكان عليها اقساط وتم احضار كفيل غارم لدي الشركه تويوتا (المالكه) ولم يقوم بالكفيل بالسداد ولم تطالبه الشركه بل قامت الشركه بسحب المعده من المصنع، حسب ما ذكره المدعي والمفترض من الشركه ان لا تطالب المدعي ولا تسحب المعده لكونه ليس الكفيل الغارم وتعلم الشركه ان لديها كفيلا حضر لديها والتزم امامها خطيا في شركه تويوتا بالسداد ولم يسددها ، ولما كان المدعي عليه قدم للخبير ورقه بيان تفصيلي عن الرافعه صادره من الشركه المتحده للبيع بالتقسيط مالكه الرافعه موضح فيها ان العلاقه بينها وبين المدعي عليه انما هي علاقه تاجير يظهر انه منته بالتمليك، اذا تقرر هذا وكانت العلاقه بين المدعي عليه ومالكه الرافعه علي نحو ما تبين ولم تكن علاقه بيع مباشر وكان المدعي عليه مقر ايضا بعدم سداده لاقساط الرافعه كامله، عليه فانه يثبت للدايره ان تصرف المدعي عليه في الرافعه وبيعها انما هو بيع لما لا يملكه فلا صحه له ولا استحقاق له فيما استلمه من مبالغ متعلقه بشانها، ولما كان عقد بيع المصنع بين الطرفين وموجوداته انما جاء بقيمه اجماليه لا تفصيليه وقد خلا من تحديد قيمه الرافعه محل النزاع في الدعوي، وبما ان من المتعذر علي الدايره تحديد قيمتها؛ لذا فان الدايره قررت ندب خبره لتقدير قيمتها مستنده علي نص الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 ه، ولما انتهي الخبير في تقريره الي تقدير قيمه الرافعه هو مبلغ قدره (42.000) اثنان واربعون الف ريال، وعليه فان الدايره وبعد اطلاعها علي تقرير الخبير وما قدم من ملاحظات للاطراف عليه واجابته عنها، فانها والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضايه وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وتلزم المدعي عليه بتسليم المدعي بسداد ما انتهي الخبير في تقديره، وفيما يتعلق باتعاب الخبره فانه لما كان من الطرفين خسر نسبيا في الدعوي فان الدايره تقدر تحميلها بين الاطراف وفقا لخساره كل طرف استنادا لنص الماده الثانيه والعشرين بعد المايه من نظام الاثبات، وبما ان المدعي تحملها ابتداء فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اتعاب الخبره في الجزء الذي خسره علي نحو ما ورد ثانيا في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام نجل مهدي نجل الدوسري (الهويه الوطنيه رقم (...)) بان يدفع لصالح مهنا سند الحصيني (الهويه الوطنيه رقم (...)) مبلغا مقداره (42.000) اثنان واربعون الف ريال. ثانيا: بالزام نجل مهدي نجل الدوسري (الهويه الوطنيه رقم (...)) بان يدفع لصالح مهنا سند الحصيني (الهويه الوطنيه رقم (...)) مبلغا مقداره (1355.85) الف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال وخمسه وثمانون هلله اتعابا للخبره، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 41806850 لعام 1441ه
المدعي:
صالح مهنا سند الحصيني
المدعي عليه:
نجل مهدي نجل الدوسري
الشركه المتحده للبيع بالتقسيط المحدوده
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (140,000) مايه واربعون الف ريال تمثل قيمه رافعه باعها المدعي عليه ضمن بيعه المصنع للمدعي وهو لا يملكها وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا مقداره (42.000) اثنان واربعون الف ريال، ثانيا: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا مقداره (1355.85) الف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال وخمسه وثمانون هلله اتعابا للخبره، فقدم المدعي لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم 10/11/1444ه عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي شكلا وبالله التوفيق.