moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم13753/2/ق لعام1437ه المقامه من: (...) ضد: شركه (...) للصناعه والانشاءات الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء16/6/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من: القاضي: يوسف بن عبد الرحمن المشاري رييسا القاضي: سليمان بن ابراهيم الحناكي عضوا القاضي: خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا وبحضور امين السر رامي بن فارع السلمي، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ15/10/1437ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ15/10/1437ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله: (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...). وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها وبجلسه21/2/1438ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المتضمنه قيام المدعي عليها بالتعاقد مع موكله بتاريخ5/5/1432ه علي توريد وتركيب انظمه الحاسب الالي وكاميرات المراقبه وانذار الحريق والتليفونات والدش المركزي في مشروع انشاء ورشه صيانه الطايرات في قاعده الامير سلطان الجويه بالخرج وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (668,872) ستميه وثمانيه وستون الفا وثمنميه واثنان وسبعون ريالا امتنعت المدعي عليها عن سدادها وهو يطلب الزامها بسداد المبلغ المدعي به، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه من اللايحه مع مرفقاتها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه13/4/1438ه وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب قدم مذكره مكونه من صفحه واحده ارفقت بملف الدعوي تسلم المدعي وكاله نسخه منها واجاب بان المدعي عليها تقر بالمبلغ مشترطه خطاب ضمان اعمال لمده سنه او ضمان بنكي بقيمه الاعمال وسبق وان قدم موكلي لهم خطاب ضمان اعمال لمده سنه قدم صوره منه وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب بانه غير مصادق عليه من الغرفه التجاريه فعقب المدعي وكاله بان المدعي عليها استلمت الاصل وهو مصادق عليه من الغرفه التجاريه فطلب المدعي عليه وكاله مهله للرجوع لموكله والتاكد من اصل خطاب الضمان. وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعي شهاده ضمان الاعمال لمده سنه تسلم وكيل المدعي عليها اصل الشهاده بعد ارفاق نسخه منها بملف القضيه ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان تعهد السداد الصادر من المدعي عليها بتاريخ11- مايو-2013م والمختوم عليه بختم موكلته المعتمد بمبلغ قدره668,872 ستميه وثمانيه وستون الفا وثمنميه واثنان وسبعون ريالا صحيح وان موكلته لا تنكر هذا التعهد ثم ذكر وكيل المدعي بانه يحصر دعواه مواجهه شركه ... للصناعه والانشاءات وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب وحيث يهدف المدعي وكاله من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها بمبلغ وقدره (668,872) ستميه وثمانيه وستون الفا وثمنميه واثنان وسبعون ريالا وذلك يمثل المتبقي من قيمه توريد وتركيب انظمه الحاسب الالي وكاميرات المراقبه وانذار الحريق والتليفونات والدش المركزي في مشروع انشاء ورشه صيانه الطايرات في قاعده الامير سلطان الجويه بالخرج للمدعي عليها ولم تقم بسداد ما تبقي في ذمتها، وحيث يستند المدعي وكاله في دعوي موكله علي تعهد السداد الصادر من المدعي عليها بتاريخ11- مايو-2013م والمختوم عليه بختم موكلته المعتمد بمبلغ قدره (668,872) ستميه وثمانيه وستون الفا وثمنميه واثنان وسبعون ريالا، وحيث حضر المدعي عليه وكاله في جلسه اليوم وذكر بان تعهد السداد الصادر من موكلته بتاريخ11- مايو-2013م والمختوم عليه بختم موكلته المعتمد بمبلغ قدره (668,872) ستميه وثمانيه وستون الفا وثمنميه واثنان وسبعون ريالا صحيح وان موكلته لا تنكر هذا التعهد، وحيث ان الاقرار سيد الادله وهو حجه شرعيه قويه ولا عذر لمن اقر ولان من اقر بشي الزم به شرعا، الامر الذي تنتهي معه الدايره والحال ما ذكر الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (668,872) ستميه وثمانيه وستون الفا وثمنميه واثنان وسبعون ريالا وبه تقضي. وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للصناعه والانشاءات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (668,872) ستميه وثمانيه وستون الفا وثمنميه واثنان وسبعون ريالا. والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد. رامي بن فارع السلمي امين السر خالد بن حسن بن عوض ال خزيم القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي القاضي يوسف بن عبد الرحمن المشاري رييس الدايره القرار في القضيه رقم3759/2/س لعام1438ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) للصناعات والانشاء والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 16/6/1438ه في القضيه رقم12753/2/ق لعام1437ه المؤيد بالحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ18/9/1438ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاثنين26/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي بالاستيناف يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضوا بحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها شركه (...) للصناعات والانشاء، المقيد برقم (46) وتاريخ7/4/1439ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ10/4/1439ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، حيث كان علي الدايره مصدره الحكم عداله الاحتكام بضروره التزام الطرفين ببنود العقد الا ان الحكم ناقض بعضه بعضا عندما اسس قضاءه علي مقتضي تعهد وخطاب صادر من المدعي، ولم تتعرض الدايره مصدره الحكم لعقد المقاوله المبرم بين المدعي عليها والمدعي في حين ان بنود عقد المقاوله يلزم المدعي بتقديم خطاب ضمان بنكي للمدعي عليها، بالاضافه الي وقوع غش من الخصم حيث ان المدعي قدم خطاب ضمان باثر رجعي والذي يوضح ان المدعي هو السبب في هذه الخساره، بالاضافه الي انه تم مطالبه المدعي بتقديم خطاب ضمان بنكي لاستحقاق حقوقه من المدعي عليها الا ان المدعي ماطل في تقديم خطاب الضمان البنكي وقدم شهاده ضمان من شركه (...) للاتصالات والالكترونيات، فكيف للمدعي ان يضمن نفسه تجاه من يطالبه وهو المدير العام للشركه مصدره شهاده الضمان. (الاسباب) وحيث ان طلب وكيل المدعي التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر. وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم3755/2/س لعام1438ه. وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه. الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر، وللمدعي عليها مطالبه المدعي في حال ثبوت ملاحظات علي العمل. لذلك قررت دايره الاستيناف عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم12753/2/ق لعام1437ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم3759/2/س لعام1438ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العميري امين السر يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضو الدايره عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره عبيد بن عوض العمري رييس الدايره