ncar · law · processed · 33 chunks
٢٩٨٧٤٤٤ 1441: 1441 الترج: 10/10 المرققات: المرفقات 14:19 وزاره السياحه Ministry of Tourism Ministry of Tourism وزاره السياحه Ministry of Tourism دفع التعويضات عن الضر، او اعاده المبالغ التي تحصل عليها المخالف الي المتضرر، وفقا لاحكام النظام ولوانجه، مع مراعاتها للانظمه واللوايح والقرارات ذلك الصله. ثالثا: تنشر القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها. رابعا: يبلغ هذا القرار لم يلزم لانNFADه، والعمل بموجب. والله الموفق. رقم النسخه. القواعد المنظمه لاعاده التاهيل ودفع التعويضات عن الضرير، ورد المبالغ لاصحابها، وفقا لنظام الحبه ولوانحه 4:11 اولا: احكام تصيديه kurdim 10/11 الماده الاولي: يقصصد بالكلمات والعبارات الاتيه - انيما وردت في هذه القواعد - المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقض سياق النص غير ذلك: <table><tr><td>نظام السياسه.</td><td>النظام</td></tr><tr><td>اي لاتحه صادره تنفيذا لاحكام النظام.</td><td>اللواح</td></tr><tr><td>الاحكام والاجراءات المنظمه لاعاده التاهيل وزاره المخالفه او اثرها، او دفع التعويضات عن الضرر الناتج عن المخالفه، ورد المبالغ التي تخصص عليها المخالفه الي المتضرر، وفقا لاحكام النظام ولوايحه.</td><td>القواعد</td></tr><tr><td>وزاره السياسه.</td><td>الوزاره</td></tr><tr><td>وزير السياسه.</td><td>الوزير</td></tr><tr><td>لجنه النظر في مخالفات نظام السياسه ولوايحه.</td><td>اللجنه</td></tr><tr><td>كل واقعه تخالف اي من احكام النظام ولوايحه.</td><td>المخالفه</td></tr><tr><td>كل من ارتكب المخالفه سواء كان فعالا اصليا او متبوعا مسيولا عن اعمال تابعه الذي ارتكب المخالفه اثناء تادitte لعملله او بسببه.</td><td>المخالف</td></tr><tr><td>الخساير الماليه الفعليه التي لحقت المنظر نتيجه المخالفه.</td><td>الضرر</td></tr><tr><td>كل من وقع عليه ضرر نتيجه المخالفه، وتقدم للوزاره بشكوي لمطالبه المخالفه باعاده التاهيل و-tصحيح الاوضاع وزاره المخالفه او اشرها، او دفع التعويض عن الضرير الناتج عن المخالفه، او اعاده المبالغ التي تحصل عليها المخالفه.</td><td>المتضرر</td></tr><tr><td>كل اجراء او تدير من شانه ازاله المخالفه او الضرر الذي وقع نتيجه المخالفه او التقليل من اثاره واعاده الوضع الي ما كان عليه ان امكن.</td><td>اعاده التاهيل</td></tr><tr><td>قمبه ماليه يدفعها المخالفه لجرير الضرر الناتج عن المخالفه، ومنها تكاليف تصحيح الاوضاع واعاده التاهيل التي يدفعها المخالفه حال تعذر اعاده التاهيل، والمبالغ التي تحصل عليها المخالفه بما يخالف احكام النظام ولوايحه.</td><td>التعويض عن الضرر</td></tr><tr><td>وثيقه - ورقبه او الكترونيه - تضمن نتايج التفتيش.</td><td>تقرير الزياره</td></tr><tr><td>من صدر في شانه - منفردا او مع غيره- قرار من الوزير; بتولي مهمات التفتيش وفق النظام ولوايحه.</td><td>مفتش السياحه</td></tr><tr><td>ما يخضع لاختصاص الوزاره، ويشمل الارشاد السياحي وخدمات السفر والسياحه واداره مرافق البييه ونحوها، التي تحددها لوانج النظام، وما يحدد - بقرار من مجلس الوزاره - اخضاعه للترخيص من قبل الوزاره، بناء علي</td><td>الانشطه السياحيه</td></tr></table> رقم النسخه. 0.1 القواعد المنظمه لاعداد التاهيل ودفع التعويضات عن الضرر، ورد المبالغ لاصحابها. وفقا لنظام الباحه ولوانجه <table><tr><td>اقتراح من الوزير.</td></tr><tr><td>الحدث او الطرف الاستثنايي الذي لا يمكن للمخالف توقعه او التنبؤ به ولا يمكن تجنبه باتخاذ كافه التدابير المعقوله اللازمه لتفادي الضرر او انه استحال عليه اتخاذ مثل هذه التدابير.</td></tr></table> الماده الثانيه: تنظم هذه الوثيقه الاحكام والاجراءات التي تطبقها اللجنه - وفقا ل اختصاصاتها - عند النظر في الزام المخالف ابعاده التاهيل وازاله المخالفه او اثرها، او دفع التعويضات عن الضرر، او اعاده المبالغ التي تحصل عليها المخالف الي المنضر، وفقا لاحكام النظام ولوايحه. 0.1. رقم النسخه. القواعد المنظمه لاعاده التاهيل ودفع التعويضات عن الضرير، ورد المبالغ لاصحابها، وفقا لنظام السياحه ولوايحه ثانيا: النظر في الحقوق الماليه المحاليات بها 10/11 الماده الثالثه: تتول اللجنه - عند النظر في المخالفه - النظر في الحقوق الماليه المطلاب بها من المتضرر، والزام المخالف باءاده التاهيل او دفع التعويضات عن الضر او اعاده المبالغ التي تحصل عليها المخالف من المتضرر، وذلك بعد تلقي الوزاره الشكوي من المتضرر، ضد ممارس الشناط او احد عامليه - وفقا للماده التاسعه عشره من لاتحه التفتيش علي الانشطه السياحيه - واحاله تقرير الزاره للجنه للنظر في المخالفه، والضرج والحقوق المطلاب بها، وذلك بعد انقضاء المده المحدده من الوزاره دون رد ممارس الشناط السياحي علي موضوع الشكوي ومعالجتها، او عدم قناعه الوزاره بالارد والمعالجه. الماده الرابعه: يجب ان يتضمن تقرير الزاره المتعلق بضبط المخالفه نتيجه شكوي المتضرر، بشان الخدمات التي يقدمها اي من ممارسي الانشطه السياحيه، المعلومات التاليه: 1. اسم المتضرر صاحب الشكوي، وجنسيته. 2. مستند الحجز - ان وجد. 3. معلومات الحساب البنكي للمتضرر. 4. رقم وتاريخ قيد الشكوي لدي الوزاره. 5. اسم ومعلومات المخالف. 6. موضوع الشكوي والاضرار والحقوق المطالب بها وما يؤدي ذلك. 7. ملخص عن الاجراءات المتخذه من الوزاره بشان الشكوي ورد المخالف بشانها وما تم بشان معالجتها. الماده الخامسه: لجنه عند النظر في الحقوق التي يطالب بها المتضرر ان تمنح المخالف او المتضرر ميله - تقديرها اللجنه - لتقدم الافاده بشان الشكوي، او الحقوق المطالب بها والضرر - علي ان تكون المده ملامه ما طلبت اللجنه تقديمه - وفي عالم قدم تقديم تلك الافاده في المله المحدده، فللجنه البت في المخالفه والضرر والحقوق المطالب بها بناء علي تقرير الزياره ومرفقاته. الماده السادسه: اذا رات اللجنه عند النظر في الضرر او اعاده التاهيل وتقدير التعويضات عن الضرر، الحاجه الي الاستعانه بخير، او براي في متخصص، او طلب المتضرر، او المخالف ذلك، فتقوم اللجنه بالاستعانه بواحد او اكثر من الخبراء او المتخصصين لتقديم المشوره او الراي، دون ان يكون له حقوق التصويت علي قرارات اللجنه، وفي جميع الاحوال يتحمل من صدر القرار ضده تكاليف الخبراء والمختصين، وتضمن اللجنه الالزام بهذه التكاليف في قرار تحديد العقوبه. 0.1.السخنه. القواعد المنظمه لاعاده التاهيل ودفع التعويضات عن الضرر، ورد المبالغ لاصحابها، وفقا لنظام السياحه ولو انجه الماده السابعه: اذا تبين للجنه ان الضرير الناتج عن المخالفه لا يدخل تحت اختصاصها - وفقا لاحكام النظام ولوايحه - تتولي اللجنه احالتها الي الجبهه المختصه لاتخاذ الاجراءات اللازمه بشانها وفق ما تراه تلك الجبهه، وذلك دون الاخلال باخصاصات وصلاحيات اللجنه وفقا للنظام ولوايحه، وما ورد في هذه القواعد. 0.1. رقم النسخه. القواعد المنظمه لاعداد التاهيل ودفع التعويضات عن الضرر، ورد المبالغ لاصحابها، وفقا لنظام الباحه ولوايحه ثالثا: احكام المسيوليه: عن الضرر kurdim 10/11 الماده الثامنه: يشترط للبوت مسؤوليه المخالف وتعويض المتضرر عن الضرر - وفقا للنظام ولوايحه وهنده القواعد - ان يتحقق في الضرر الشروط الاتيه: 1 - ان يكون الضرر نتيجه اخلال المخالف او احد موظفيه بحكم من احكام النظام ولوايحه. 2 - ان يكون الضرر محققه بثبوت وقوعه علي المتضرر. 3 - ان يكون الضرر مباشر. 4 - ان يقع الضرر علي حق او مصلحه مشروعه وفق النظام ولوايحه. 5 - ان يكون الضرر مادي متمثلا في الخساير الماليه الفعليه التي لحقت المتضرر نتيجه مخالفه احكام النظام ولوايحه. الماده التاسعه: دون الاخلال بما ورو د في الماده الثامنه من هذه القواعد، لا يعد المخالف مسوولا عن الضرر الموجب للتعويض وفقا للنظام ولوايحه وهنده القواعد، في الاحوال الاتيه: - اذا كان الضرر قد وقع بسبب الكوارث البيييه، او الطبيعه، او القوه القاهره. - اذا كان الضرر بسبب خطا او اهمال نتج عن غير المخالف او بسبب المتضرر. - اذا كان الضرر متعلق ب مصلحه غير مشروعه وفقا للنظام والوايجه. - اذا سبق ان صدر حكم او قرار من الجهات المختصه بشان التعويض عن ذات الضرر محل الشكوي. - وجود تغطيه تامينيه يتم من خلالها تعويض المضر وجير كامل الضرر محل المطالبه. الماده العاشره: لا يجوز للمخالف الاحتجاج بالقوه القاهره اذا كان الضرر ناتج عن الاسباب التاليه. - وجود خلل في بالخدمه المقدمه او لظروف تشغيليه لدي المخالف. - سوء تقدير من المخالف او من احد موظفيه. - اهمال او تقصير من المخالف او من احد موظفيه. رقم النسخه. القواعد المنظمه لاعاده التاهيل ودفع التعويضات عن الضرر، ورد المبالغ لاصحابها، وفقا لنظام السياحه ولوانحه رابع: اعاده التاهيل وتمييع الاوضاع kurdim 10/11 الماده الحاديه عشره: تتولي اللجنه النظر في ازام المخالف باءاده التاهيل الناتج عن المخالفه - حال ثبوتها - بشكل كلي او جزيي، و-tصحيح الاوضاع، وزاره المخالفه او اثرها، وفقا للاشراطات او المواصفات المفره - بحسب طبيعه المخالفه - وتضم اللجنه ذلك في قرار تحديد العقوبه. الماده الثانيه عشره: تضع اللجنه عند ازام المخالف باءاده التاهيل و-tصحيح الاوضاع، وازاله المخالفه او اثرها، الاشراطات والمواصفات لذلك - حسب ما تقتضيه طبعه المخالفه والضرر- علي ان تشتمل علي التالي: - 1- التدابير او الاجراءات التي يجب علي المخالف اتخاذها ابعاده التاهيل وازاله المخالفه او اثرها. - 2- اليه اتخاذ المخالف للتدابير والاجراءات. - 3- مده تنفيذ اعاده التاهيل وازاله المخالفه او اثرها. - 4- اي اشتراطات او مواصفات اضافه تري اللجنه الحاجه ل-tصميهها. 0.1. رقم التسخه. القواعد المنظمه اعاده التاهيل ودفع التعويضات عن الضرر، ورد المبالغ لاصحابها، وفقا لنظام الباحه ولوانحه خامسا: تقدير التعويضات علي الغر والجقوق الماليه المطالب بها الماده الثالثه عشره: تتول اللجنه حساب وتقدير قيمه التعويض عن الضرر، والملابغ التي يجب علي المخالف ردها، وتراعي في ذلك - بحسب طبيعه المخالفه والضرر والحقوق المطالب بها - العناصر التاليه: 1 - تكاليف اعاده التاهيل وTSUJEGح الاوضاع وازاله المخالفه، التي يلزم المخالف دفعها، حال تعذر اعاده التاهيل وTSUJEGح الاوضاع وازاله المخالفه واثرها او اخلال المخالف بذلك، سواء كان ذلك بشكل جزيي او كلي. 2 - القيمه الكليه او الجزييه للمبالغ التي تحصل عليها المخالف من المتضرر، ويجب ردها للمتضرر، وذلك بسبب المخالفه او عدم تقديم الخدمات التي يلزم المخالف تقديمها للمتضرر وفقا للنظام ولوايحه. 3 - قيمه جبر الضرر للخساير الماليه الاضافيه الفعليه، التي تكبدهها المتضرر، والنتاجه بشكل مباشر عن اخلال المخالف بالتزاماته، وفقا للنظام ولوايحه. الماده الرابعه عشره: مع مراعاه ما ورد في لاتحه لجان النظر في مخالفات نظام السياحه ولوايحه، عندما تتضمن موضوعات جلسه اللجنه، النظر في ازام المخالف باعاده التاهيل، او تقدير التعويض عن الضرر، واعاده المبالغ لاصحابها، يضمن محضر جلستها، العناصر التاليه: - رقم واترخ قيد الشكوي لدي الوزاره. ب - رقم واترخ تقرير الزاره. ج - موضوع الشكوي والحقوق المطلاب بها. د - الاجراءات والوقايع ذات الصله، التي تمت مداولتها اثناء النظر في اثبات او نفي الضرر. ه - ما تم الاطلاع عليه من وثايق، او بيانات، او معلومات، ذات صله بالشكوي والحقوق المطلاب بها. و - افاده واقوال مفتش السياحه، او المخالف، او موظفيه، او المتضرر، او غيرهم، بشان الشكوي - ان وجدت - ز - راي الخبیر او الفني المخصص عن موضوع الشكوي واعداده التاهيل او تقدير التعويض عن الضرر - ان وجد - ج - قيمه التعويضات عن الضرر، والμβالغ التي يلزم علي المخالف اعدادها للمتضرر، مع بيان العناصر والاسباب التي بنت اللجنه - عليها هذه القيمه، واليه احتسابها - ان وجدت. 0.1. رقم التسخنه. القواعد المنظمه لاعاده التاهيل ودفع التعويضات عن الضرر، ورد المبالغ لاصحابها، وفقا لنظام الباحه ولوايحه الماده الخامسه عشره: 1. تبلغ اللجنه المخالف والمتضرر بقيمه التعويض المقدره باي وسيله تراها مناسبه، ويجوز للمخالف او المتضرر تقدم طلب الاعتراض الي اللجنه علي قيمه التعويضات عن الضر المقدره، مرفقا به ما يزيد اعاده النظر في التقدير، وذلك خلال ثلاثه ايام عمل من تاريخ الابلاغ بقيمه التعويضات عن الضر. 2. بعد مضي المده المحدده للاعتراض علي تقدير التعويض عن الضر - وفقا للفقره 1 من هذه الماده - دون اعتراض المخالف والمتضرر، او عدم قناعه اللجنه بما تضمنه الاعتراض علي التقدير، تصدر اللجنه قرار تحديد العقوبه متضمنا - بحسب ما تقرره اللجنه - لازام المخالف ابعاده التاهيل وازاله المخالفه او اثرها، او دفع قيمه التعويض عن الضر، واعاده المبالغ التي تحصل عليها المخالف للمتضرر، وفقا للاجراءات والاليات المنصوص عليها في لاتحه لجنه لنظر في مخالفات نظام السياحه ولوايحه. 0.1. رقم النسخه. القواعد المنظمه لاعاده التاهيل ودفع التعويضات عن الضرير، ورد المبالغ لاصحابها، وفقا لنظام الباحه ولو انجه سادس: اجراءات استيفاء قيمه التعويضات عن الضرور المبالغ المطالب 14:11 الماده السادسه عشره: تنول الوزاره استيفاء قيمه التعويضات عن الضرير والمبالغ الماليه، المفرره للمتضرر، من الضمان المالي المقدم من المخالف حسب اللوايح - ان وجد - وذلك وفقا لاحكام وشروط استيفاء الفرامات والحقوق الماليه للغير من الضمانات الماليه وفقا للنظام ولوانجه. الماده السابعه عشره: يلزم المخالف الذي لم يقدم ضمان للوزاره، بدفع التعويضات عن الضرر والمبالغ الماليه المقرره للمتضرر، علي الحساب البنكي للمتضرر او احمد القنوات التي تعتمدها الوزاره، وذلك خلال (50) ستين يوما من تاريخ الابلاغ بقرار تحديد العقوبه وما تضمنه من مبالغ ماليه مقرره للمتضرر، ويتم اشعار الوزاره بذلك. الماده الثامنه عشره: لجنه تضمين قرار تحديد العقوبه - بحسب طبيعه المخالفه - ايفاع غرامه ماليه علي المخالف بمقدار (10%) من قيمه العقوبه المحدده، وذلك عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب المخالفه، التي نتج عنها الضرر والحقوق الماليه للمتضرر، وذلك بعد ابلاغه بقرار الجنه، وتحسب هذه الغرامه من التاريخ الذي يحدده قرار الجنه، وذلك دون الاخلال بحق المتضرر في اللجوء للمحكمه المختصه لازام المخالف ابعاده التاهيل ودفع التعويض عن الضرر، او عند عدم قناعته بما تضمنه قرار الجنه. رقم النشخه. القواعد المنظمه لاعاده التاهيل ودفع التعويضات عن الضرير، ورد المبالغ لاصحابها، وفقا لنظام السياحه ولوايحه سابنا: احكام عامه kurdim 10/1 الماده التاسعه عشره: تتولي الامانه العامه للجنه اعداد النماذج اللازمه لهذه القواعد بالتنسيق مع اللجنه. الماده العشرون: تصدر هذه القواعد بقرار من الوزير — او من يفوضه. الماده الحاديه والعشرون: لوزير - او من يفوضه - حق تفسير وتعديل هذه القواعد. الماده الثانيه والعشرون: تنشر القواعد والاجراءات في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.