tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430538355 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-02-05 date_hijri=1439-03-01 document_type=ruling entity=document_number:432021099 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٥٠٠٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
المركز (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه نشا الحق بين طرفي الدعوي وذلك بسبب خطا المدعي عليه بصفته شريك في الشركه المدعيه. اذ ان المدعي عليه كان يمتلك ما نسبته (٥٠%) من حصص موكلته، وقد تنازل عن ما نسبته (٤٥%) لصالح شركه (...)، علي ان يتحمل جميع ما يطرا علي العقود المبرمه وقت امتلاكه الحصص. ومن بين تلك العقود عقد مبرم مع شركه (...)، والتي اقامت دعوي ضد موكلته تطالبها بمبلغ وقدره (١,٣٧٥,٠٠٠) مليون وثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريالا، وتم التواصل مع المدعي عليه لسداد قيمه المطالبه حسب حصته، ولم يلتزم بالسداد. وطالب الزام المدعي عليه ب: ١- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٨٧,٥٠٠) ستمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريالا. ٢- اتعاب محاماه مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا. وقدم سندا لطلبه: ١- اتفاقيه بيع الحصص بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ١٤٣٩ه مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليه. ٢- الصك رقم (٤٣٢٠٢١٠٩٩) وتاريخ ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٣ه الصادر من الدايره العامه الثالثه من المحكمه العامه بالرياض. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم الاختصاص لوجود شرط تحكيم، وان موكله عند خروجه من الشركه قام ببيعها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وقبلت المدعيه بهذا التنازل، وذلك بناء علي عقد التاسيس المعدل والموثق من وزاره التجاره. وطلب: ١- رد الدعوي لعدم الاستحقاق، ٢- الزام المدعيه باتعاب المحاماه التي غرمها موكله مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٥ ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعرض الجواب المقدم من وكيل المدعي عليه علي المدعي وكاله صادق علي تضمن العقد لشرط التحكيم، ودفع بان ليس للمدعي عليه التمسك بشرط التحكيم اذ ان الواجب دفعه في الجلسه الاولي وقد سقط، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان وكيل حصر طلباته في الزام المدعي عليه ب: ١- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٨٧,٥٠٠) ستمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريالا. ٢- اتعاب محاماه مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا. وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بشرط التحكيم في العقد محل الدعوي، وباطلاع الدايره علي العقد تبين انه نص في الفقره (٢) من البند رقم (١٥) علي انه اي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقيه يتم فضه من خلال التحكيم، ولما نصت عليه الماده (٥) من نظام التحكيم علي انه: "اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذج، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه". كما نصت الماده (١١) من ذات النظام علي انه: "١- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي، اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي"، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعيه في الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي، وبالله التوفيق.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)