uqn_gov_sa · law · processed · 17 chunks
يقصد بالالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها: المؤسسه: المؤسسه العامه للري. التنظيم: تنظيم المؤسسه. الوزير: وزير البييه والمياه والزراعه. المجلس: مجلس اداره المؤسسه. الرييس: رييس المجلس. تتمتع المؤسسه بالشخصيه الاعتباريه العامه وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرييس في محافظه الاحساء، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه. تهدف المؤسسه الي تنظيم الاعمال والخدمات المتعلقه بنشاط الري ونشاط السدود ونشاط اعاده استخدام المياه المعالجه في المملكه، والرقابه علي تلك الانشطه وتشغيلها وتطويرها. تتولي المؤسسه اداره نشاط الري ونشاط السدود ونشاط اعاده استخدام المياه المعالجه في المملكه، وتشغيلها وتطويرها. ولها -دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه الاخري- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي: 1- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصله باختصاصاتها، ومراجعتها وتقويمها والاشراف علي تنفيذها، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات نظاميه في شانه. 2- تقديم خدمات الري والصرف الزراعي، بما في ذلك نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجه بجميع استخداماتها: (الزراعيه، والصناعيه، والحضريه)، وتصميم السدود وانشاؤها وتطويرها وتشغيلها وصيانتها. 3- وضع برامج جدوله الري للمحاصيل الزراعيه وفق المقننات الماييه. 4- معالجه مياه الصرف الزراعي والاستفاده منها. 5- وضع وتنفيذ خطط الطواري والازمات لانشطتها ومواجهه نقص المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، ووفقا للاجراءات النظاميه ذات الصله. 6- اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح ذات الصله باختصاصاتها، واقتراح تعديل القايم منها، والرفع عنها وفقا للاجراءات النظاميه. 7- وضع المعايير ذات الصله باختصاصاتها، والرفع عما يتطلب وفقا للاجراءات النظاميه. 8- تطبيق معايير نوعيه المياه المستخدمه في انشطتها ومراقبه مستوي جودتها وجوده التربه الزراعيه، ودعم الاصلاح البييي. 9- تصميم وانشاء وتطوير وتشغيل وصيانه مصادر امداد المياه لانشطتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 10- تصميم وانشاء وتطوير وتشغيل وصيانه محطات الضخ، واعمال البنيه التحتيه لمشاريع انشطه المؤسسه، وانظمه الصرف الزراعي. 11- تطوير التقنيات المعتمده لرصد استهلاك مياه الري والسدود والمياه المعالجه، وضمان امتثالها لمخصصات وبرامج استخدام المياه، واتخاذ الاجراءات المناسبه لمعالجه حالات عدم الامتثال وفق الانظمه واللوايح والاجراءات ذات الصله. 12- اجراء الدراسات والبحوث ذات الصله باختصاصاتها بالمشاركه مع الجامعات والمعاهد والجهات المتخصصه. 13- تبني التقنيات الحديثه لترشيد استخدام مياه الري ومياه السدود والمياه المعالجه. 14- تمثيل المملكه، او المشاركه في تمثيلها، في المنظمات والمؤسسات المحليه والاقليميه والدوليه ذات العلاقه باختصاصاتها، وفق الاجراءات النظاميه. 15- عقد جلسات عمل وندوات ومؤتمرات ومعارض، والمشاركه فيها. 16- التنسيق مع الجهات ذات العلاقه لتقديم البرامج والدورات في المجالات ذات الصله باختصاصاتها، وتاهيل الكوادر البشريه العامله في هذه المجالات. 17- توفير قاعده بيانات ومعلومات احصاييه عن انشطتها. 18- الاستثمار بما يحقق اهدافها، وفقا للاجراءات النظاميه. 19- تحديد المقابل المالي نظير بيع المياه المعالجه والخدمات والاعمال والمنتجات التي تقدمها المؤسسه، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. 20- الترخيص لممارسه الانشطه ذات الصله باختصاصات المؤسسه، وفقا لما تقضي به الانظمه واللوايح ونحوها ذات الصله. 21- تعزيز الايرادات وتحقيق العوايد علي الاستثمار في اصول المؤسسه من داخل المؤسسه او بالشراكه مع جهات خارجيه، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. 22- العمل علي الاستفاده من المصادر المتاحه لمياه الري ومياه السدود والمياه المعالجه التقليديه وغير التقليديه. 1- يكون للمؤسسه مجلس اداره برياسه الوزير وعضويه كل من: ا- ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط. ب- ممثل من وزاره الماليه. ج- ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه د- ممثل من صندوق التنميه الزراعيه. ه- الرييس التنفيذي للمؤسسه. و- الرييس التنفيذي لشركه المياه الوطنيه. ز- اثنين من ذوي الخبره والاختصاص في مجال عمل المؤسسه، يصدر بتسميتهما امر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من رييس المجلس. 2- فيما عدا الرييس والعضوين المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين (ه) و(و) من الفقره (1) من هذه الماده، تكون مده العضويه في المجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمده مماثله ولمره واحده. 3- يجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره)، او ما يعادلها. 4- يختار الرييس نايبا له من ممثلي الجهات الحكوميه عدا الرييس التنفيذي للمؤسسه. المجلس هو السلطه المهيمنه علي شؤون المؤسسه، ويشرف علي ادارتها وتصريف شؤونها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها في حدود احكام التنظيم، وله علي وجه خاص ما ياتي: 1- الاشراف علي تنفيذ المؤسسه المهمات المنوطه بها. 2- اقرار السياسات والاستراتيجيات المتعلقه باختصاصات المؤسسه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات نظاميه في شانه. 3- اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح ذات الصله باختصاصات المؤسسه، واقتراح تعديل القايم منها، والرفع عما يستلزم وفقا للاجراءات النظاميه. 4- اقرار المعايير ذات الصله باختصاصات المؤسسه، والرفع عما يستلزم وفقا للاجراءات النظاميه. 5- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم اليه عن سير العمل في المؤسسه. 6- اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمؤسسه. 7- اقرار اللوايح الماليه والاداريه التي تسير عليها المؤسسه، وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لتسيير شؤونها. ويكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه، واقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. 8- اقرار مكافات ومزايا من تستعين بهم المؤسسه من الخبراء المختصين ذوي الكفايات المطلوبه، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. 9- تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال والمنتجات والتراخيص التي تقدمها المؤسسه. 10- الموافقه علي مشروع ميزانيه المؤسسه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه. 11- اقرار سياسات الاستثمار بالمؤسسه بما يحقق اهدافها، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. 12- قبول الوصايا والهبات والتبرعات وريع الاوقاف والمنح التي تقدم الي المؤسسه، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 13- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه. 14- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. 15- تعيين امين عام للمجلس. وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته، من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الوارده في الفقرات (2) و(5) و(6) و(7) و(9) و(10) و(11) و(14) من هذه الماده- الي من يراه من المسؤولين في المؤسسه. 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسه او في اي مكان اخر في المملكه، برياسه الرييس او من ينيبه من اعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكوميه ما عدا الرييس التنفيذي للمؤسسه. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه علي الا تقل عن (اجتماعين) في السنه. وللرييس الدعوه للاجتماع متي دعت الحاجه الي ذلك، او متي طلب ذلك (ثلث) اعضاء المجلس علي الاقل، وتوجه الدعوه الي الاجتماع من الرييس، او من ينيبه، كتابه قبل الاجتماع ب(سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول اعمال الاجتماع ومكانه. 3- يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه اعضايه علي الاقل، بمن فيهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 4- يجوز للمجلس -عند الحاجه ووفقا لما يقدره الرييس- ان يعقد الاجتماعات وان يصوت علي التوصيات والقرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه، ويمكن ان تتخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير علي الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد التوصيات والقرارات الصادره بهاتين الطريقتين صحيحه ما لم تمرر علي جميع اعضاء المجلس، ويصوتوا عليها، وتحز علي اغلبيه اصواتهم علي الاقل. 5- للمجلس دعوه من يراه لحضور اجتماعاته لتقديم معلومات او اراء او ايضاحات دون ان يكون له حق التصويت. 6- لا يجوز للعضو ان يمتنع عن التصويت، او ان يفوض عضوا اخر للتصويت نيابه عنه عند غيابه، وعلي العضو المعترض تسجيل اعتراضه واسبابه ضمن محضر الاجتماع. 7- تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 8- لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما اطلع عليه من اسرار المؤسسه بسبب عضويته في المجلس. 9- يتولي امين عام المجلس الاعداد لجداول الاعمال ومحاضر الاجتماعات والتوصيات والقرارات. يكون للمؤسسه رييس تنفيذي يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويكون المسؤول عن اداره المؤسسه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي مباشره الاختصاصات الاتيه: 1- اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقه باختصاصات المؤسسه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها. 2- الاشراف علي سير العمل في المؤسسه من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده. 3- اقتراح هيكل المؤسسه ودليلها التنظيمي، واللوايح الماليه والاداريه التي تسير عليها المؤسسه وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لتسيير شؤونها، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها. 4- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 5- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المؤسسه السنويه ومشروع حسابها الختامي والتقرير السنوي، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها. 6- تعيين العاملين في المؤسسه وفقا للصلاحيات الممنوحه له، والاشراف عليهم. 7- الصرف من الميزانيه المعتمده للمؤسسه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المعتمده والصلاحيات التي فوضها اليه المجلس. 8- اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط المؤسسه وبرامجها ومنجزاتها، وعرضها علي المجلس. 9- التوقيع علي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقا للاجراءات النظاميه ذات الصله. 10- التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات والمهمات المنوطه بالمؤسسه متي ما دعت الحاجه، وغيرها من الاعمال والخدمات، وفقا للانظمه والصلاحيات التي فوضها اليه المجلس. 11- تنظيم مشاركه المؤسسه في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات والمعارض الاقليميه والدوليه، وفقا للاجراءات النظاميه. 12- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه والقواعد والاجراءات المعتمده، بحسب الصلاحيات المخوله له. 13- تمثيل المؤسسه امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 14- اقتراح مكافات ومزايا من تستعين بهم المؤسسه من الخبراء المختصين ذوي الكفايات المطلوبه، والرفع عن ذلك الي المجلس؛ للنظر في اقرارها. 15- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرييس ان يفوض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي المؤسسه. تتكون موارد المؤسسه الماليه مما ياتي: 1- ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله. 2- المقابل المالي الذي تستوفيه نظير الخدمات والاعمال والمنتجات والتراخيص التي تقدمها. 3- عوايد استثماراتها. 4- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع اوقاف، وفقا للاجراءات النظاميه ذات الصله. 5- اي موارد اخري يقرها المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. 1- تودع اموال المؤسسه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. 2- تفتح المؤسسه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه المؤسسه ولوايحها الماليه المعتمده. 1- تكون للمؤسسه ميزانيه سنويه مستقله. 2- السنه الماليه للمؤسسه هي السنه الماليه للدوله. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه في الرقابه علي حسابات المؤسسه وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المؤسسه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحساباتها الختاميه، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده من المجلس. يخضع منسوبو المؤسسه لاحكام نظام العمل، ونظام التامينات الاجتماعيه. ترفع المؤسسه الي رييس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من بدايه كل سنه ماليه- تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنه المنقضيه وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل بها. ترفع المؤسسه الي رييس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.