tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530833033 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-03-05 date_hijri=1445-08-24 document_type=ruling entity=document_number:8b15e713-4ad2-4613-95b3-06c606796749 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570886612 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليه رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي:
١- بوكلين لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٦,١٠٠.٠٠) سته عشر الفا ومايه ريال سعودي.
٢- بوكلين لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٦,١٠٠.٠٠) سته عشر الفا ومايه ريال سعودي.
٣- قلاب لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه ريال سعودي.
٤- قلاب لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه ريال سعودي.
٥- بوكلين لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٦,١٠٠.٠٠) سته عشر الفا ومايه ريال سعودي.
بثمن اجمالي قدره (٧٥,٩٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا وتسع ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٧٥,٩٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا وتسع ميه ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٧٥,٩٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا وتسع ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م حتي ١٤٤٢/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م، ومن تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م حتي ١٤٤٣/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، ومن تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م حتي ١٤٤٣/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، ومن تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م حتي ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م، ومن تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م حتي ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م.
لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٧٥,٩٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا وتسع ميه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م الي ١٤٤٢/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م، ومن ١٤٤٢/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م الي ١٤٤٣/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، ومن ١٤٤٢/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م الي ١٤٤٣/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، ومن ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م الي ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م، ومن ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م الي ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا: سبعه فواتير صاده علي مطبوعات موكلتي فقط هكذا اجاب، وبالاطلاع عليها تبين انها علي مطبوعات المدعيه وعليها توقيع استلام كما ان الفاتوره السابعه صادره من الغرفه التجاريه ب(...)، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه قدرها (75,900) خمسه وسبعون الف وتسعمايه ريال، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في الفواتير موقعه، وبناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٧٥,٩٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا وتسع ميه ريال ل(...) هويه رقم (...) مالكه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم