gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-7249: قرار رقم: (1-72349-2021) الصادر في الاستيناف المقيود برقم في الدعوي المقامه المستانف/المستانف ضدده المستانف/المستانف ضدده من/المكلف سجل تجاري (....) رقم مميز (....) ضد/هينه الزكاه والضريه والجمارك الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثالثاء 2023/01/03، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا عضوا عضوا الدكتور/... الدكتور/... ..... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 26/09/26 م، من / ....، سجل تجاري (....) ، رقم مميز (....) ، وهينه الزكاه والضريبه (ITR-2021-704) والجمارك، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (2015-2021) والصادر في الدوعي رقم (1-3101-2020) المعتقب،ieber بالريطض bisيعي لعام 2015 م، في الدوعي المقامه من المستاف في مواجهه هينه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1- تعديل قرار المدعي عليها يمتق ببند "استيرادات خارجيه" بقبول مبلغ (1,491,172) ريل سعودي. 2-اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند "فرق اهلاك الاصل الثاني". 3-رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند "رواتب محله بالزياده عن شهاده التانمينات". 4-رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند "المكافات". 5-رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند "خساير مرحله". 6- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند "مصاريف صيانه زايده عن 4%". 7-قبول اعتراض المدعيه باعتبار المبالغ المدفوعه. 8- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند "الغرامات". وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كل منهما بالانحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند (استيرادات خارجيه لعام 2015م) فيدعي المكلف بان اللجنه قبلت مبلغ (1,491,172) ريال) ويطالب بحسم المتبقي وهو مبلغ (21,401.60) اي تعديل المبلغ المحسم من (1,491,172.00) الي (1,491,172.00) (رواتب محله بالزياده عن شهاده التامينات الاجتماعيه لعام 2015م) يدعي المكلف انه تم عقد اتفاقيه مع - متوسسه - لتوريد عماله للمصنع لحاجه الي عماله اضافهيه حيث ان المؤسسه الموره للعمله هي المستوله عن العماله التابعه لها ما ادي الي وجود فروقات بالزياده للروايت، بالاضافه الي وجود مصاريف رواتب بالاجور للعمل الاضافي حيث من المتصور منطقا ان اضطراره لاستثمار عماله خارجيه لابد ان يواكبه اجور اضافه للعملين للعمل الزاند عن اوقات العمل الرسميه، اما بالنسبه لمبلغ (74,084) ريال (بما انتم استقدام عماله اجنيه في شهر نوفمبر 2015 م طبقا لنظام العمل فتره التجربه لمم كانت ثلايه اشهر وحيث ان تحديث الاجور في موقع التعليمات يتم مره واحده ستسويا. انما كان القرار رفض العقد بتمهما للعدد نقدمها المستثمات الشوريه للثنيه. فعبه نزق سلمعت كشف سادات العمله الخارجيه وعينه من سندات الصرف الداله وكشف راتب شهر ابريل وملاو لاجور الاضافيه بما يدل علي طريقه السداد. حيث ان الشركه رات ان سندات الصرف كثيره قتم اقبال عينه والشركه علي استعداد لاظهار كافه السندات الصرف بالطريقه التي تراها اللجنه مناسبه، وفيما يخص بند (المكافات عام 2015) فيدعي المكلف ان المكافات من المقصروفات جاززه الحسم وذلك لتوافر الثالث شروط الوارده بالمعاد، ويعترض علي قيام الهينه بتعديل ارباح وخساير بالمكافات التي يمنحها المكلف 8/1 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه لموظيفه واعتبارها مصروف غير جاز الحسم. وعليه طالب المكلف باعتبار المكلفات من المصروف جزا الحسم، وفيما يخمن بند (خساير مدوره بواقع 25% من صافي ربح اقرار لعام 2015) فيدعي المكلف ان الرابعه التسبي لعام 2010 هو ربط نهاني ومعتد من قبل الهينه وغير وجود اعتراض قايم لعام 2010م، عليه يفيد المكلف ان الربط الضريبي لعام 2010 هو ربط نهاني ومعتد من قبل الهينه وغير معترض عليه من قبله، كما ان الخساير التشغيليه لعام 2010 قدرها (13,854,591) هي وعلي هذا يصبح رصيد الخساير الواجب خصمها فيما لا يتعدي (25%) من الارباح بدايه من عام 2011م وما يليها حتي تسويه كامل المبي، وفيما يخص بند (غرامه التاخير لعام 2015م) فيدعي المكلف ان غرامه التاخير يمكن فرضها فقط علي الفتره الالحقه لاتهاء من اجراءات الاعتراض، وعليها فان المكلف يلب نقص قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هينه الزكاه والusريه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لانحه استنافيه تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف الهينه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استنافها فيما يخص بند (استيرادات خارجيه لعام 2015) فتوح الهينه بانها لم تمكن من الوصول الي المستندات المؤيده للتسويات المقدمه من قبل المكلف ولم يتم تقديمها للهينه خلال مرحلتي الفحص والاعراض، وان اظهار هذه المستندات امام دالداره وعدم تقديمها في وقتها امام الهينه بعد تعدي علي حق الهينه، وفيما يخص بند (المبالغ المدفوعه) فتعي الهينه بصحه اجرايها وتطلب بنقض قرار دالره الفصل، وفيما يخص بند (مررامه التاخير لعام 2015) فتوضع الهينه بان قرار دالره يتوافق مع مبدا الهينه في انتساب الغرامه علي البنود المرفوضه للمدعي من تاريخ الاستحقاق وليس الربط، وبما ان قرار تعديل الغرامه مرتبط بالبنود مدل الاستيناف، لذا تطلاب لالغاء قرار دالره بالغاء قرار دالره بذلك البند و تاييد اجراء الهينه به، وعليه فان الهينه تثمستك بصحه اجراها وسلامته و تطلاب نقص قرار دالره الفصل في البنود مدل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الثالثاء بتراخي: 03/01/03 م، عقدت الدانره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بссضور كامل اعضانها عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; استينادا علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ وقد اطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قرت الدايره قبل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولانحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضراريه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكال وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون مهه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءها. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (رواتب محمله بالزياده عن شهاده التامينات الاجتماعيه لعام 2015م) وحيث يمكن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قرته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي بانه تم عقد اتفاقيه مع - مؤسسه ... - لتوريد عماله للصنع لحاجه المصنع الي عماله اضافيه حيث ان المؤسسه للمووده للعماله هي المسووله عن العماله التابعه لها مما ادي الي وجود فروقات بالزياده للرواتب. وحيث تمت الفقره (1) من المايه (9) من المايه (9) من المايه (9) من المايه (9) من المايه (9) من المايه (9) من المايه اللخل علي: "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشر توافر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات شوبتيه او قران انشبات اخري، تمكن الهينه من التاكد من صحتها ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسسبه الضد -د-الا تكون ذات طبيعه ارسالمله، وبناء علي مام تقدم، فان تلك والدون يالAWو اكترع متر من المصاريف جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثوبتيه، وحيث ان الخلاف هذا البند هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي ملكه الدعوي يتبين ان المكلف لم يقدم المستندات التي طالبت بها لجنه الفصل والمنتميه بشهاده من المحاسب القانوني وصور مرن عقود الموظفين المستفيدين، واكتفي المكلف بتقدم يكتف ملخص للحسابات الفرعيه لمصارف العاملين ودفتر ال'Aاستاذ، وعينات المستندات الصرف بmbليغ (178,624) ريل) وعقد مع مؤسسه ... بتاريخ 2013/02/13 م، ونص في البند رابعا 8/2 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه علي : "اتفق الطرفان من عده هذا العقد قابله للتجديد الي ان يتم استثمار احد طريقه بالغاء" . وما يتحق بغابي المستندات المذكوره في اللاتحه فلم يقدمها، وحيث ان المستندات المقدمه تثبت وجود عماله خارجيه، مما يحقق له حسمها من الوعاء في حدود ما تم تقدميمه، وعليه تنتهي الدايره الي قبول استناف المكلف وتعديل قرار الفصل. وحيث انه بخصوص استناف المكلف بشان بند (المكفات لعام 2015) وحيث يمكن استناف المكلف في ان المكفات من المصروفات جايزه الحسم وذلك لتوافر الثالث شروط الوارده بالمعاد. حيث نصت الفقره (1) من الماده (9) من اللانحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل علي انه: "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاصه للضريبه هي: 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه تحقيق الدخل الخاصه للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، يشطر توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه (57) من تثمينات من استثناف اخري، تمكن الهينه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاصه (57) من الماده (57) من الماده (57) من الماده (57) من الماده (57) من الماده (57) من الماده (57) من الاللغه التشفيه لضريبه الدخل علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار الملك من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،})(اللغه المكلف،})(اللغه المكلف،})(اللغه المكلف،})(اللغه المكلف،})(اللغه المك Lafد،)(اللغه المك Lafد،)(اللغه المك Lafد،)(اللغه المك Lafد،)(اللغه المك Lafد,)(اللغه المك Lafد،)(اللغه المك Lafد،)(اللغه المك Lafد،)(اللغه المك Lafd،)(اللغه المك Lafd،)(اللغه المك Lafd،)(اللغه المك Lafd،)(اللغه المك Lafayette،)(اللغه المك Lafayette،)(اللغه المك Lafayette،)(اللغه المك Lafayette،)(اللغه المك Lafayette،)(AL وحيث انه بخصوص استناف المكلف بشان بند (خساير مدوره واقع 25%) من صافي ربح اقرار لعام 2015م) وحيث يمكن استناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يعي بان قرار اللجنه اتجاه الي رفض البند بناء علي وجود اعتراض قايم لعام 2010م، عليه فان الربط الضريبي لعام 2013، 854، 591 من قبله، كما ان الكساير التشغيليه لعام 2010م قدرها 13، 854، 591 من قيام، من الابعد 2010م من الكساير التشغيليه لعام 2010م من الابعد 2010م من الكساير التشغيليه لعام 13، 854، 591 من الابعد 2010م من الكساير التشغيليه لعام 2010م من الكساير التشغيليه لعام 13، 854، 591 من الابعد 2010م من الكساير تشفييه للتحفييه للتحفييه للتحفييه للتحفييه للتحفييه للتحفييه للتحفييه للتحفييه للتحفييه وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (خساير مدوره بواقع 25%) من صافي ربح اقرار لعام 2015م) وحيث يمكن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يعي بان قرار اللجنه اتجاه الي رفض البند بناء علي وجود اعتراض قايم لعام 2010م، عليه فان الربط الضريبي لعام 2015م، علي هذا يسمح رصيد المكلف في اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من امن في كل سنه من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساره المتراكمه، وتحدد اللازحه الصدود العليا المسموح بحسموها سنويا. - صافي الخساره التشغيليه هي الصووات الجازفه بمقتضي هذا الفصل والزايده عن الدخل الخاضع للضريبه في السنه الضريبيه. ج- لاحتسب صافي الخساره التشغيليه للشخص الطبيعي ينظر الي الصووات والايراد للنشاط فقط. " وكما نصت الفقره (1) من الماده (11) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتعلقه بترحيل الخساير علي انه "يحق للمكلف ترحيل الخساير التشغيليه المعدله، حسب ضوابط النظام وهذه اللازعه الضريريه، الي السوات الضريريه التي تلي سنه الخساره وذلك بتخفيف ان اسبها من السوات التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه المتراكمه، دون التقيد بمده محدده، علي ان يكون الحد الاقصي المسموح بحسمه في كل سنه ضريبه يتيجوز (25%) من الربح السيوي طبقا لاقرار المكلف. "والبرجوع الي ملك الفعويه تثمين مطالعه المكلف بالاعتراف بالخساير المعدله والمعتمده من قبل الهينه لعام 2010 حيث كانت نتيجه الاقرار خساير تشغيليه للشركه قدرها (1-2019-9083) وانها نحص اغراض المكلف لعام 2001 و2010، ولكن بعد المراجعه تبين انها لا تخص عام 2010 وانما تخص اغراض المكلف لعامي 2001، حيث تبين انه لا يوجد اعتراض من المكلف بخصوص سنه 2010 م وجود خساير تشغيليه تخص السنه بمقدار (13,854,591) ويمكن للمكلف الاستفاده منها في تخطيض ارباح السنوات للAchقه لسنه 2010 بما لا يزيد عن (25) من ارباح السنه الحاليه الي استنفاذ كامل الخساره، عليه تنتهي الدايره الي قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير لعام 2015م) وحيث يمكن استيناف المكلف في الاعتراض علي قررته دايره الفصل نجها هذا الهند؛ اذ يدعي بان غرامه التاخير يمكن فرضها فقط علي الفقره اللاحقه لاتجاه من اجراءات الاعتراض. وحيث تحت الفقره (7) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/15 ه- علي انه: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسعين من هذا نظام والفقه (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانيه (1) من الضريريه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريريه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريريه الي تاريخ السداد". وبناء علي ما تقدم بالواقع علي عن التصوير المظنيه بتبين ان غرامه التاخير في تثريع سقط، وحيث تاخير من تابع التاخير من تابع التاخير في المكلف علي البنود استناف، وحيث تم قبول استناف المكلف علي البنود استناف، وحيث تم قبول استناف المكلف علي البنود استناف، وحيث تم قبوله استناف، وحيث تم قبوله استناف، وحيث تم قبوله استناف، وحيث تم قبوله استناف، وحيث تم قوبال استناف، وحيث تم قبوله استناف، وحيث تم قبوله استناف، وحيث تم قبوله استناف، وحيث تم تقويم قراء في المكلف علي البنود استناف، وحيث تم تقويم قراء في المكلف علي البنود استناف، وحيث تم تقويم قراء في المکلف علي البنود استناف، وحيث تم تقويم قراء في المکلف علي البنود استناف، وحيث تم تقویم قراء في المکلف علي البنود استناف، وحيث تم تقويم قراء في المکلف علي البنود استناف، و وحيث انه بخصوص استناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير للعام 2015م) وحيث يمكن استناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل نجاد هذا البند; اذ يدعي بان غرامه التاخير يمكن فرضها فقط علي الفقره اللاحقه لانتهاء من اجراءات الاعتراض. وحيث نصت الفقره (7) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانيه (1) من الضريريه غير المسنده والنسبعين من هذا نظام وفي الفقره (ب) من هذه يشمل التاخير في تسديد الضريريه المطلوب استقطاعها والدفعات المحوله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريريه الي تاريخ السداد". وبناء علي ما تقدم بالواقع علي عن التصوير المظنيه بتبين ان غرامه التاخير فحسب من تابع في السندقه، وحيث تم قبول استيناف المكلف علي البنود اعلاه، وعلي تثنتهي الدايره الي القبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل. 8/3 الموقع الالكتروني: Moqقع 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيانيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وحيث انه بخصوص استثناف المكلف واستثناف الهينه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تتريب علي الداربه بالاخار باسباب القرار محل الطين دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطين جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لمحل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمجيض مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف واستيناف الهينه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستثناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وياستحصاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكال من المكلف/ ..., سجل تجاري (....) رقم مميز (....) والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضربيه (ITR-2021-704) والمبارك، ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (2015م). ثانيا:})(الموضوع: - قボل استيناف المكلف جزييا بشان بند (رواتب محمله بالزياده عن شهاده التامينات الاجتماعيه لعام 2015م)، وتعديل قرار الدارنه الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وفقا للاساب والحيوانات الوارده في هذا القرار. - قボل استيناف المكلف جزييا بشان بند (المكافات لعام 2015م)، وتعديل قرار الدارنه الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وفقا للاساب والحيوانات الوارده في هذا القرار. - قボل استيناف المكلف بشان بند (خساير مدره بواقع 25% من صافي ربح اقرار لعام 2015م)، ونقض قرار الدارنه الثالثه للفصل في محاكفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وفقا للاساب والحيوانات الوارده في هذا القرار. - قボل استيناف المكلف جزييا بشان بند (غرامه التاخير لعام 2015م)، وتعديل قرار الدارنه الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وفقا للاساب والحيوانات الوارده في هذا القرار. - رفض استيناف المكلف واستيناف الهينه بشان بقيه البنود محل الدعوي، وتاييد قرار الدارنه الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وفقا للاساب والحيوانات الوارده في هذا القرار ويعتبر هذا القرار نهانيا وفقا لاحكام الماده/sلابعه والاربعون والثمانه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه. عضو ... / الدكتور عضو ... الاستاد/... رييس الدايره ... الدكتور /. 8/4 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني