moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٤٣٥٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...)عن المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: باعت المدعيه علي المدعي عليها بتاريخ ٢٣/ ٩/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٨/ ٥/ ٢٠١٩م احذيه بثمن اجمالي قدره (٩٢٥,٥٦١) تسعميه وخمسه وعشرون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تستلم المدعيه من المبلغ شييا. وطلب ما يلي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩٢٥,٥٦١) تسعميه وخمسه وعشرون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا، ومبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريالا مقابل اتعاب المحاماه. وقدم المستندات الاتيه: ١/ ثلاث واربعون فاتوره من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٨م الي ٢١/ ٢/ ٢٠٢٢م ومجموع مبالغها (٩٢٥,٥٦١) ريال. ٢/ مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٣/ ٢/ ٢٠٢٢م وبمبلغ (٩٢٥,٥٦١) ريال ممهوره بتوقيع وختم المدعيه، وتوقيع وبصمه المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله، كما حضرت المدعي عليها اصاله. وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي قررا بقولهما: لقد سلمت المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريالا، واصطلحا علي ان تسلم المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستميه وخمسون الفا بالاضافه الي مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا يمثل اتعاب المحاماه ليصبح المبلغ الاجمالي قدره (٦٧٥,٠٠٠) ستميه وخمسه وسبعون الف ريالا، يسدد علي (٢٦) ست وعشرين دفعه، كل دفعه قدرها (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريالا تستحق في نهايه كل شهر هجري، وعلي ان تبدا اول دفعه بتاريخ ٣٠/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وفي حال اخلت المدعي عليها بسداد الدفعات المنصوص عليها في محضر هذه الجلسه خلال شهرين متتاليين او ثلاثه شهور متفرقه، فيحق للمدعيه المطالبه بكامل المبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعميه الف ريالا. هكذا اصطلحا. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت اعلاه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او احل حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك". كما نصت اللايحه الثالثه من ذات الماده علي انه: "ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح..."، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المدون بعاليه، والزمت الاطراف بالعمل بموجبه، وبهذا تكون الدعوي منقضيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.