moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 67 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٤٠٧٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للنقليات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره لوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي اجهزه تقنيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (١٠٠٠٠)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليه بالعدم تنفيذ، حيث (اخلت المدعي عليها ببنود تنفيذ العقد). ٢- تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٢٦,٩٠٠) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا وتسع ميه ريال سعودي. ٣- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم الالتزام ببنود العقد رتب مخالفات علي موكلتي المدعيه من قبل اداره النقل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه، مما تسبب ب(مخالفات مروريه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (علاقه مباشره) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (العدم تنفيذ).ثانيا: رد الثمن المسلم وقدره (٣٢٦,٩٠٠) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا وتسع ميه ريال سعودي.ثالثا: التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٧٠,٠٠٠) ميتان وسبعون الفا ريال سعودي.؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٨/١٠/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٥/١٢/١٤٤٣ه، فيها حضرت وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق موضوع صحيفه الدعوي الالكترونيه ولكن هناك تعديل بسيط حيث ذكر يوجد بعض الاخطاء وقد ارفق مذكرته التعديليه في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ١٤٤٣/١٢/٢٥ه ثم طلب مهله لتقديم لايحه توضيحيه توضح بينه موكلته علي طلباته في هذه الدعوي ثم طلبت وكيله المدعي عليها مهله للرد. وفي جلسه ٠٨/٠٢/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعيه ما قد طلب مهله لاجله اجاب بانه يطلب مهله اخري لارفاق لايحته التي توضح بينه موكلته علي الدعوي كما ذكرت وكيله المدعي عليها بان موكلتها لم تستطع اعداد الجواب لكون المرفقات لا تظهر لديها فافهمت الدايره طرفي الدعوي ان وجد خلل فعليهم التواصل مع الدعم الفني. وفي جلسه ٢٠/٠٣/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله بموجب محضر الجلسه الماضيه في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/٣/١٦ه ونصها:(الوقايع: بكل احترام وتقدير لمقام فضيلتكم نلتمس السماح لنا بتقديم تحرير الدعوي بالوكاله عن المدعيه: اولا: نفيد فضيلتكم انه في تاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩م ابرم كل من المدعيه والمدعي عليها اتفاقيه بمسمي (اتفاق توريد منتجات) رقمها ١٠١/١٩ – ESD-AVL ومدتها سنه تم تجديدها في تاريخ ٠١/١٢/٢٠٢١م بمسمي (توريد منتجات تتبع المركبات وتشغيلها وصيانتها وتقديم خدمه تتبع المركبات) بالرقم ١٢١/٢١- ESD-AVL (مرفق١)، مده الاتفاقيه سنه واحده، بموجب هذه الاتفاقيه التزمت المدعي عليها بتوريد اجهزه تتبع مركبات وملحقاتها، ومن ثم تركيبها وتشغيلها في خدمه تتبع وتحديد اماكن شاحنات الشركه المدعيه، تم الاتفاق علي توريد وتركيب عدد ٥٠٠ جهاز تتبع بحسب الاسعار المذكور في ملحق الاتفاقيه قيمه الجهاز ٢٥٠ ريال بالاضافه لقيمه الحساس ٧٠٠ ريال باجمالي مبلغ (٤٧٥,٠٠٠) اربعمايه خمسه وسبعون الف ريال سعودي سددتها المدعيه كامله. ثانيا: لم تستفيد المدعيه من المبلغ الذي سددته كقيمه للاجهزه حسث قامت المدعي عليها بقطع الخدمه من الخمسمايه جهاز لاكثر من مره ولفترات طويله تصل الي عده بحجه ان الشركه الام (...) التي تزودها بالخدمه قد قطعت منهم الخدمه وذلك موثق بالبريد الالكتروني المرسل للمدعيه بتاريخ ٨/ ٨/ ٢٠٢١م (مرفق٢) بالرغم من عدم وجود بند في الاتفاقيه يسمح للمدعي عليها بقطع الخدمه حتي في حاله عدم السداد، وقد ادي قطع الخدمه الي عدم قدره الشركه المدعيه علي متابعه الشاحنات ونتج عن ذلك الاخفاق بانتاجيه العمل ونتج عنها حالات سرقه للبضايع بسبب انقطاع الخدمه حيث تمت سرقه مقطوره شحن تتبع للمدعيه قيمتها سبعون الف ريال سعودي، واقرت المدعي عليها بالتزامها بسداد قيمه مقطوره الشحن المسروقه في رساله البريد الالكتروني المرسله منها الي المدعيه بتاريخ ٢٦ اكتوبر ٢٠٢١م (مرفق٣)، بالاضافه الي ذلك تكبدت المدعيه خساير ماليه وفقدت عقود واتفاقيات مع شركات عملاقه رتبت عليها شروط جزاييه لعدم القدره علي انهاء الرحلات المطلوبه بالوقت المحدد مما يستلزم تعويض المدعيه عن الخساير الماليه وخساير العقود والاتفاقيات التي تكبدتها المدعيه، وحصلت الشركه المدعيه علي مخالفات الكترونيه من هييه النقل بقيمه (٧٨,٠٠٠) ثمانيه وسبعون الف ريال لعدم ربط السيارات بالاضافه الي تعرض علاقه المدعيه مع عملايها بسمعه سييه لعدم وجود خدمه التتبع علي الشاحنات (مرفق٤). ثالثا: ارسلت المدعيه بريد الكتروني في تاريخ ٩/٨/٢٠٢١م (مرفق٥) تخطرها فيه بالاشكاليات التي تواجهها ومنها ان المدعي عليها لم تلتزم المدعي عليها ببنود الاتفاقيه المذكوره بالمخالفه للماده الاولي فقره رقم (٥) من الاتفاقيه (التي تعهدت فيها بضمان استمرار عمل الاجهزه خلال مده الاتفاقيه) حيث توقفت الاجهزه بشكل مفاجي من تاريخ ٨/٥/٢٠٢١م لجميع الشاحنات وارسال الفني التابع للمدعي عليها المدعو (...) الي موقع المدعيه من دون ان يتم تزويده باجهزه ومعدات الصيانه بغرض المماطله مع ان الفني (...) اخبر المدعي عليها بان الذهاب بدون اجهزه ليس له فايده، واستنادا لما سبق فان مخالفات المدعي عليها تستوجب فسخ الاتفاقيه والتعويض عن الخساير. طلبات المدعيه: بناء عليه تلتمس المدعيه من فضيلتكم الاتي: ١/ الحكم بفسخ الاتفاقيه المبرمه بين المدعيه المدعي عليها من تاريخ توقف الخدمه. ٢/ الزام المدعي عليها برد قيمه الاجهزه والحساسات (٤٧٥,٠٠٠) اربعمايه خمسه وسبعون الف سعودي. ٣/ الزام المدعي عليها بان تسدد للمدعيه قيمه مقطوره الشحن المسروقه (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال سعودي. ٤/ الزام المدعي عليها بسداد مخالفات هييه النقل مبلغ (٧٨,٠٠٠) ثمانيه وسبعون الف ريال سعودي. ٥/ الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه بمبلغ (٢٧٠,٠٠٠) مايتين وسبعون الف ريال سعودي.) فعقبت وكيله المدعي عليها بانه قد ارفقت مذكرتها الجوابيه بتاريخ يوم امس ١٤٤٤/٣/١٩ه ونصها:(الجمع بين طلبات لا رابط بينها: صاحب الفضيله-سلمه الله - لما كان يتعين علي الدايره ابتدا التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقضي حسن العداله ان ينظر معها وبما ان من شروط قبول الدعوي لا يجتمع فيها عده طلبات لا رابط بينها المملكه يستتبع سير كما نصت الماده (۲۰) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الثالثه ونصها: (٣- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها. ونصت الماده (۷۷) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (١- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ۲-دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند والحساسات والحكم بسداد قيمه مقطوره شحن مسروقه كما -تزعم والحكم بسداد مخالفات هييه النقل. والحكم بالتعويض وكما لا يخفي علي فضيلتكم ان المدعيه قد جمعت بين طلبات متعارضه لا رابط بينها ووفقا للماده (۷۷) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصها (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات في حال تعددها) وقد تخلف ذلك في هذه الدعوي و هذا الامر الذي لا يجيزه نظام المحاكم التجاريه مما تكون معها دعوي المدعيه غير مقبوله. ثانيا من حيث الموضوع: ١ ما ذكرته المدعيه من تاريخ الاتفاقيه المبرمه بينها وبين موكلتي المدعي عليها بمسمي (اتفاق توريد منتجات ومدتها سنه بالرقم ١/١١-ESD-AL وانه تم تجديدها في ۲۰۲۱/۱۲/۱م بمسمي (توريد منتجات تتبع المركبات وتشغيلها وصيانتها و تقديم خدمه تتبع المركبات بالرقم -۲۱/۱۲۱ - ESD-AVL وان مدتها سنه واحده فصحيح، وقد اقرت المدعيه بالترام موكلتي المدعي عليها بتوريد اجهزه التتبع وملحقاتها وانه تم رتكيبها وتشغيلها في خدمه تتبع وتحديد اماكن شاحنات الشركه المدعيه، واما ما ذكرته من ان المدعيه قامت بسداد قيمه الاجهزه والحساس فغير صحيح لم يتم سدادها الي تاريخه فضلا علي وجود مستحقات سابقه متبقه بذمه المدعيه لموكلتي ودليل ذلك ايميلها المرسل في ٢٨/اكتوبر / ٢٠٢١م في رابعا في قولها (تلتزم شركه (...) بسداد جميع المستحقات السابقه فور توقيع ملحق العقد) وما هو ما سيتم الاشاره له في ثانيا من هذه المذكره وقد خاطبتها موكلتي مرارا وتكرارا الا انها لم تقم بالسداد الي تاريخه وبالرغم من عدم سداد مستحقات موكلتي المدعي عليها من قبل المدعيه فانها لم تخل بالتزاماتها العقديه بل موكلتي كانت ولا زالت علي حرص دايم بتقديم الخدمه للمدعيه التي تضمن استمرار عملها دون توقف الي تاريخه. - ا- واما ما ذكرته المدعيه في ثانيا من لايحه الدعوي بقولها من انها لم تستفد من المبلغ الذي سددته كقيمه للاجهزه حيث ان المدعي عليها قامت بقطع الخدمه من الاجهزه لاكثر من مره ولفترات طويله تصل الي عده بحجه ان الشركه (...) الام التي تزودها بالخدمه قد قطعت منهم الخدمه فغير صحيح وننكر ذلك جمله وتفصيلا فالمدعيه كما اسلفنا ذكره اولا من هذه المذكره لم تقم بسداد المبلغ واما ما ذكرته من ان موكلتي قامت بقطع الخدمه من الاجهزه الاكثر من مره بسبب الشركه الام فغير صحيح والصحيح ان الانقطاع الذي حصل مره واحده فقط و كان في تاريخ ٢٠٢١/٥/٨م الموافق ١٤٤٢/٩/٢٧ه – وقد حصل بشكل مفاجي ولم يكن من طرف موكلتي او الشركه الام (...) كما تزعم المدعيه - بل كان من قبل شركه الاتصالات وذلك لعدم السداد من قبل المدعيه وحيث ان انقطاع الخدمه استمر لمده شهر تقريبا خارج عن اراده موكلتي حيث انه وافق اجازه عيد رمضان وبدات عميله الاستبدال في ٢٠٢١/٦/١م الموافق ١٤٤٢/١٠/٢١ه اي بعد مرور (٢٥) يوم تقريبا من الانقطاع وليس لاكثر من مره ولفتره طويله كما تزعم اي قبل توقيع الاتفاقيه الالحاقيه ذات الرقم ٢١/١٢١- ٢١-ESD-AVL تاریخ ٢٠٢١/١٢/١م محل الدعوي (مرفق ۱) حيث ان ما يسبقها تم الاتفاق بين موكلتي والمدعيه بموجب مراسلات عن طريق البريد الالكتروني في ۲۸/ اكتوبر / ۲۰۲۱م وفق بنود مفصله والتزامات الطرفين (مرفق (۲) وهي التي نشات عنها الاتفاقيه محل الدعوي وعليه يتضح جليا لفضيلتكم بعدم صحه دعوي المدعيه حيث انها تحاول جاهده من التشويش علي مقام الدايره بارفاق وتداخل مستندات سابقه لا علاقه لها بالدعوي محاوله جاهده في اكل حقوق موكلتي المترتبه بذمتها ولم تقم بسدادها الي تاریخه !! واما ما ذكرته المدعيه من ان قطع الخدمه ادي عدم قدره المدعيه علي متابعه الشحنات ونتج عن ذلك الاخفاق بانتاجيه العمل وانه نتج عنها حالات سرقه للبضايع انقطاع الخدمه حيث تمت سرقه مقطوره شحن تتبع للمدعيه قيمتها سبعون الف ريال سعودي وزعمها من ان موكلتي المدعي عليها قد اقرت بالتزامها بسداد قيمه مقطوره الشحن المسروقه مستنده علي رساله بريد الكتروني بتاريخ ٢٦ /اكتوبر / ٢٠٢١م فنرد علي ذلك بان موكلتي كما اسلفنا ذكره ملتزمه بالتزاماتها العقديه فضلا علي ان تاريخ البريد التي استندت عليه المدعيه بانه اقرار من موكلتي فانه يسبق الاتفاقيه محل الدعوي فضلا علي انه علي فرض صحته علي سبيل المثال فانه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعيه بموجب الاتفاقيه - محل الدعوي في الماده الاولي في فقرتها الثالثه والتي نصها (لا يلغي هذا الاتفاق ما قبله من اتفاقيات ووعود سواء كانت مكتوبه او مرسله عبر الايميلات الخاصه بالشركه وفي الحاجه لاي تعديل في الاتفاق عبر الايميل فان الايميل المعتمد. هو (...) (مرفق (۱) وبالنظر الي الايميل المرسل فانه صادر من العميل (...) فضلا علي ان العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه لم يتضمن اي اتفاق علي التامين ضد السرقه - علي فرض صحه ذلك لا سيما انه يمكن لاي سايق ان يزيل جهاز التتبع ويفعل بالسياره ما يشاء بالتالي لا يمكن للمدعيه ان تحمل ذلك موكلتي فضلا علي انها لم تدفع مستحقات موكلتي اصلا وهو ما تم الاشاره له في اولا من هذه المذكره. واما ما ذكرته المدعيه في فقرتها الثالثه من المذكره بقولها من انها ارسلت بريد الكتروني في ۲۰۲۱/۸/۹م لموكلتي تخطرها بالاشكاليات التي تواجهها ومنها ان موكلتي لم تلتزم ببنود الاتفاقيه مستنده للماده الاولي في فقرتها (٥) فنرد علي ذلك كما اسلفنا ذكره بان تاريخ الايميل التي تزعمه يسبق الاتفاقيه محل الدعوي وعليه فلا صحه لما تزعمه المدعيه من عدم التزام موكلتي المدعي عليها ببنود الاتفاقيه حيث انها لم تقدم دليلا واحدا يثبت صحه دعواها واخلال موكلتي وتقصيرها وجل ما تقدمت به بمراسلات سابقه لتاريخ الاتفاقيه محل الدعوي تم الاتفاق بين موكلتي والمدعيه وعلي اثر ذلك تم توقيع الاتفاقيه محل الدعوي وموكلتي لم تخل بالتزاماتها العقديه ابدا من تشغيل كافه الاجهزه وملحقاتها وتقديم خدمه العمل الفني الميداني للسيارات وتدريب فريق الطرف الثاني للعمل علي النظام وغيرها من الالتزامات المنصوص عليها بالعقد. (مرفق ۳) وعليه يتضح جليا لفضيلتكم بان موكلتي لم تقصر بالتزاماتها العقديه كما تزعم) وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ١٩/٠٤/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس ١٨/٤/١٤٤٤ ونصها:(اشاره لتوجيه فضيلتكم بجلسه ٢٠/٠٣/١٤٤٤ه نقدم تعقيبنا علي مذكره رد المدعي عليها علي الدعوي والمؤرخه في ١٩/٠٣/١٤٤٤ه وياتي تعقيبنا علي المذكره فقره بفقره حسب تسلسلها كالتالي: اولا: غير صحيح ان طلبات المدعيه لا رابط بينها، وكل طلبات المدعيه ناشيه من الاتفاقيه محل هذه الدعوي والتي لا يوجد غيرها ما ترتبط به طلبات المدعيه، وقد اقرت المدعي عليها بصحه الاتفاقيه في معرض ردها في البند (ثانيا) فقره رقم (١) من مذكرتها محل هذا التعقيب. ثانيا: (١) غير صحيح ان المدعيه لم تسدد قيمه الاجهزه والصحيح انها سددت للمدعي عليها كما هو موضح بكشف الحساب الصادر من المدعي عليها وعليه ختمها وتوقيعها (مرفق رقم١) وفيما يلي المبالغ التي سددتها المدعيه للمدعي عليها: (ا) ١٤٠,٧٩٥ في تاريخ ٢٤/١١/٢٠١٩م بموجب كشف الحساب الصادر من المدعي عليها (مرفق رقم١). (ب) ١٠٠,٠٠٠ في تاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٠م بموجب شيك البنك (...) رقم ٧٧٦ (مرفق رقم٢). (ت) ١٠٠,٠٠٠ في تاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٠م بموجب شيك البنك (...) رقم ٦٥١٨ (مرفق رقم٣) ايضا فضلا انظر السطر٧ بالمرفق رقم١. (ث) ٤٠,٠٠٠ في تاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٠م بموجب خطاب استلام المدعي عليها للمبلغ (مرفق رقم٤). (ج) ٤٠,٠٠٠ في تاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٠م بموجب خطاب استلام المدعي عليها للمبلغ (مرفق رقم٤). (ح) ٨٥,٠٠٠ في تاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢١م بموجب شيك البنك (...) رقم ٨٦٢ (مرفق رقم٥). (خ) ٥٠,٠٠٠ في تاريخ ٠٤/٠٥/٢٠٢١م بموجب شيك البنك (...) رقم ٩٠٤ (مرفق رقم٦) مع ملاحظه ان هذا المبلغ يظهر في كشف الحساب البنكي لحساب المدعيه بالبنك (...) (مرفق رقم٧) وهو غير مدرج في كشف الحساب الصادر من المدعي عليها (والمشار اليه بالمرفق رقم١) لان هذا المبلغ تم تسليمه لهم بعد صدور كشف حسابهم. (٢)/(ا) رد المدعي عليها حول انقطاع الخدمه عن الاجهزه تضمن اقرارها بان الخدمه انقطعت اكثر من مره ولمده شهر في المره الثانيه وتبريرها بان ذلك بسبب عدم السداد يدحضه وينفيه الدفعات التي سددتها المدعيه كما هو موضح لفضيلتكم في الفقره (١) اعلاه بالاضافه الي انه ليس للمدعي عليها مسوغ نظامي ولا اتفاقي ولا عقدي يمنحها الحق في قطع الخدمه لاي سبب من الاسباب علما بان المدعي عليها ملزمه بموجب الماده الثانيه من الاتفاقيه (التزامات الطرف الاول) بضمان ظهور كافه السيارات والبيانات المتعلقه بها في مواقعها الصحيحه وضمان استمرار بيانات كافه السيارات ولا يوجد اي نص يمنح المدعي عليها الحق في فصل الخدمه. (٢)/(ب) ما ذكرته المدعي عليها حول عنوان البريد الالكتروني الايميل (...) المذكور في الماده الاولي من الاتفاقيه فهو منصوص علي انه الايميل المعتمد فقط (في حال الحاجه لاي تعديل في الاتفاق) -فضلا انظر الماده الاولي من الاتفاقيه- والايميل الذي اقرت فيه المدعي عليه بخصم مبلغ المقطوره المسروقه كان من عنوان بريد الايميل (...) وهو من ضمن الايميلات الرسميه التابعه للشركه المدعي عليها ومن نطاقها الالكتروني (...) وقد تم ارساله في تاريخ ٢٦/اكتوبر/٢٠٢١م وتم استتباعه بعد يومين بايميل اخر في تاريخ ٢٨/اكتوبر/٢٠٢١م وهو الايميل الذي استشهدت به المدعي عليها وقدمته كمرفق (رقم٢) واشارت فيه الي تاكيد اقرارها ورضاها بخصم مبلغ السبعون الف ريال قيمه المقطوره المسروقه – فضلا راجع المرفق رقم٢ بالمذكره محل تعقيبنا هذا. (٣) المراسلات الالكترونيه بين الطرفين (المدعيه والمدعي عليها) وما حوته من التزامات متبادله فهي ملزمه للطرفين وذلك بموجب الماده الاولي فقره (٣) من الاتفاقيه التي نصت علي انه (لا يلغي هذا الاتفاق ما قبله من اتفاقيات ووعود سواء كانت مكتوبه او مرسله عبر الايميلات الخاصه بالشركه وفي حال الحاجه لاي تعديل....) وما ورد في هذ الماده يفند ويدحض رد المدعي عليها بان جل ما تقدمنا به هو مراسلات سابقه لتاريخ الاتفاقيه حيث ان ما جاء في الايملات ملزم للطرفين وفقا لهذه الماده.) وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه. وفي جلسه ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعي عليها بانها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس ٤/٥/١٤٤٤ ونصها:(نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره نيابه عن موكلتي المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم(...) بالقضيه ذا رقم ٤٣٩٤٦٤٠٧٩ لعام ١٤٤٣ه المقامه من المدعيه/شركه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) ومضمونها كالتالي: صاحب الفضيله -سلمه الله- بالنظر الي المذكره التعقيبيه المقدمه من قبل المدعيه المؤرخه في ١٩/٤/١٤٤٤ه نجد ان المدعيه متخبطه ومتردده في دعواها حيث انها لم تحرر دعواها بشكل واضح هل هي متعلقه بالاتفاقيه الاولي ذا رقم ١٠١/١٩-AVL-ESD في تاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩م ام الاتفاقيه الثانيه ذا رقم١٢١/٢١-AVL-ESD في تاريخ١/١٢/٢٠٢١م حيث ان كل فتره زمنيه مختلفه عن الاخري بحقوقها والتزاماتها واعمالها ولا يمكن الاحتجاج بمستندات ناشيه عن الفتره الاولي المنتهيه للفتره الثانيه والعكس حيث انه بالنظر الي لايحه دعوي المدعيه ومذكرتها التعقيبيه نجد ان المدعيه متخبطه في دعواها حيث ان المدعيه قدمت للدايره عددا من الحوالات البنكيه تخص الفتره الاولي مدعيتا انها للفتره الثانيه وهذا يؤكد تخبطها وتوجب فصل العقود عن بعضها واستقلال كل فتره زمنيه بمستنداتها عن الاخري ولما سبق نطلب من فضيلتكم التكرم بتوجيه سؤال للمدعيه بماذا تحصرها دعواها في اي فتره ؟ هل هي في الفتره الاولي ذا رقم ١٠١/١٩-AVL-ESD في تاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩م المنتهيه؟ ام الاتفاقيه الثانيه ذا رقم ١٢١/٢١-AVL-ESD في تاريخ ١/١٢/٢٠٢١م والتي تنتهي في ١/١٢/٢٠٢٢م؟ حتي يتسني لموكلتي الجواب علي الدعوي لان كل فتره كما اشرنا له سلفا لها حقوقها واعمالها والتزاماتها مستقله عن الاخري تماما.) وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسه ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٣/ ٥ / ١٤٤٤ه ونصها:(اشاره لتوجيه فضيلتكم بجلسه ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه نقدم تعقيبنا علي مذكره رد المدعي عليها علي الدعوي والمرفوعه بمنصه ناجز بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه: اولا: غير صحيح ان المدعيه لم تحرر الدعوي بشكل صحيح، ودليل صحه تحرير الدعوي اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي وعرضها علي المدعي عليها التي اجابت علي الدعوي في مذكرتها المؤرخه في ١٩/٠٣/١٤٤٤ه. ثانيا: ذكرنا في صدر لايحه دعوانا ان الطرفين قد ابرما الاتفاقيه في تاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩م وتم تجديدها في ٠١/١٢/٢٠٢١م وقد صادقت المدعي عليها علي ذلك في مذكره ردها علي الدعوي المؤرخه في ١٩/٠٣/١٤٤٤ه بالبند ثانيا (من حيث الموضوع) فقره فرعيه (١)، حيث اوردت مايلي: (ما ذكرته المدعيه من تاريخ الاتفاقيه المبرمه بينها وبين موكلتي المدعي عليها بمسمي (اتفاق توريد منتجات) ومدتها سنه بالرقم ١٠١/١٩ – ESD-AVL وانه تم تجديدها في ١/١٢/٢٠٢١م بمسمي (توريد منتجات تتبع المركبات وتشغيلها وصيانتها وتقديم خدمه تتبع المركبات) بالرقم ١٢١/٢١ - ESD-AVL وان مدتها سنه واحده فصحيح،.....) فضلا يرجي الاطلاع علي (المرفق رقم ١)، وهذا الاقرار الواضح من المدعي عليها يفند ويدحض ما دفعت به في مذكرتها اللاحقه محل هذا التعقيب حول اختلاف الفترات الزمنيه واختلاف الحقوق والالتزامات والاعمال، وما يعضد ادعاينا ما جاء بالماده الاولي (موضوع الاتفاقيه) من الاتفاقيه المجدده بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢١م بالرقم ١٢١/٢١ - ESD-AVL حيث جاء في الفقره الفرعيه رقم (٣) من الماده الاولي ما يلي: (لا يلغي هذا الاتفاق ما قبله من اتفاقيات ووعود سواء كانت مكتوبه او مرسله عبر الايميلات الخاصه بالشركه وفي حال الحاجه لاي تعديل في الاتفاق فان الايميل المعتمد هو (...)) فضلا يرجي الاطلاع علي (المرفق رقم ٢) وهذا يؤكد وحده العقد والاتفاق وانه لا يوجد اي اختلاف في الموضوع او الالتزامات كما ازعمت المدعي عليها. ثالثا: نفيد فضليتكم انه بعد انتهاء فتره السنه الاولي للاتفاقيه الموقعه في ١٠/١٠/٢٠١٩م فانها تجددت تلقاييا واستمر الطرفان في تنفيذها الي تاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م حيث ارسلت المدعيه في نفس تاريخ يوم الانتهاء رساله بريد الكتروني للمدعي عليها تخطرها فيه بعدم رغبتها في التجديد الا ان المدعي عليها ردت عليها في يوم ١١/١٠/٢٠٢١م برساله بريد الكتروني افادت فيه بتمسكها بالاتفاقيه لعدم اخطارها بخطاب خطي قبل (٩٠) يوم من تاريخ الانتهاء، حيث جاء في رسالتها ما يلي (اشاره علي العقد الموقع بيننا في تاريخ ١٠-١٠-٢٠١٩م الي الماده ٦....... وبناء عليه لايجوز الغاء العقد من تاريخ الخطاب المرسل) فضلا يرجي الاطلاع علي رساله البريد الالكتروني (مرفق رقم ٣)، وبعد ذلك تم التفاهم بين الطرفين بتجديد الاتفاقيه كتابه علي ان يتم تحديد مدتها بسنه واحده غير قابله للتجديد التلقايي الا بموجب الكتابه وهذا ما تم تنفيذه حيث نصت الاتفاقيه المجدده في الماده الاولي فقره (٢) علي ان (مده هذه الاتفاقيه سنه واحده تبدا من ١/١٢/٢٠١٢ غير قابله للتجديد الا بخطاب رسمي موقع من الطرف الثاني يبين فيه رغبته في التجديد لسنه اخري او اكثر قبل موعد انتهاء هذه الاتفاقيه وموافقه الطرف الاول علي طلب التجديد.) فضلا يرجي الاطلاع علي الفقره بالمرفق رقم (٢) المشار اليه اعلاه.) وبعرضه علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله لتقديم مذكره ختاميه فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك وفي جلسه ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه فيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبطلب الدايره من وكيله المدعي عليها ما قد طلبت المهله لاجله اجابت بانه بعد الرجوع لموكلتها فانها تتمسك بمذكرتها التي سبق تقديمها بخانه الطلبات المؤرخه بتاريخ ١٩/ ٠٣/ ١٤٤٤ه وتكتفي بها، فعقب وكيل المدعيه بانه يكتفي بما سبق تقديمه وفي جلسه ٢٢/٠٦/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء وفي جلسه ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بان موكلته تتمسك بالحكم بكامل طلباتها في هذه الدعوي وذكر بان بيان الارتباط بين هذه الطلبات هو ان جميعها ناشيه من الاتفاقيه محل هذه الدعوي والتي لا يوجد غيرها ما تربط به طلبات موكلتي وان العقد الثاني هو امتداد العقد الاول هكذا ذكر فعقبت وكيله المدعي عليها قايله: بان المدعيه لم تقم بسداد التزاماتها الاساسيه عن العقد الثاني كما ان عليها التزامات ماليه ناشيه عن العقد الاول ولم تسدد والمنصوص عليها في الايميل المرسل من المدعيه المرسل لموكلتي والتي اقرت فيها بانها تلتزم بسداد جميع المستحقات السابقه فور توقيع ملحق العقد وبموجبها تم الموافقه علي انشاء الاتفاقيه الثانيه كما ان موكلتي لم تقصر في تنفيذ المهام الموكله اليها بالعقد وان ما ادعت به المدعيه من انقطاع في الخدمه كان خلال العقد الاول ولم تقدم دليلا واحدا يثبت انقطاع الخدمه بعد العقد الثاني ولو سلمنا جدلا انقطاع الخدمه خلال العقد الاول فان هذا لا يعتبر سبب موجبا لفسخ العقد كون موكلتي قد نفذت كامل العقد من توريد اجهزه التتبع وتركيبها ومتابعه المركبات طوال فتره العقد وسكوت المدعيه طوال تلك الفتره حتي انتهاء العقد الثاني دليلا يثبت رضاء المدعيه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بالطلبات المشار لها في وقايع هذه الدعوي وقد ذكر بان موكلته تتمسك بالحكم بكامل طلباتها في هذه الدعوي وذكر بان بيان الارتباط بين هذه الطلبات هو ان جميعها ناشيه من الاتفاقيه محل هذه الدعوي والتي لا يوجد غيرها وان العقد الثاني هو امتداد العقد الاول، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد تقدم بدفعه الموضوعي المثبت في وقايع هذه الدعوي وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه واضحه يمكن للدايره ان تركن اليها في الحكم، حيث ان وكيل المدعي عليها قد دفع بان المدعيه لم تقم بسداد التزاماتها الاساسيه عن العقد الثاني كما ان عليها التزامات ماليه ناشيه عن العقد الاول ولم تسدد والمنصوص عليها في الايميل المرسل من المدعيه للمدعي عليها والتي اقرت فيها بانها تلتزم بسداد جميع المستحقات السابقه فور توقيع ملحق العقد وبموجبها تم الموافقه علي انشاء الاتفاقيه الثانيه كما ان المدعي عليها لم تقصر في تنفيذ المهام الموكله اليها بالعقد وان ما ادعت به المدعيه من انقطاع في الخدمه كان خلال العقد الاول ولم تقدم دليلا واحدا يثبت انقطاع الخدمه بعد العقد الثاني ولو سلمنا جدلا انقطاع الخدمه خلال العقد الاول فان هذا لا يعتبر سبب موجبا لفسخ العقد كون المدعي عليها قد نفذت كامل العقد من توريد اجهزه التتبع وتركيبها ومتابعه المركبات طوال فتره العقد وسكوت المدعيه طوال تلك الفتره حتي انتهاء العقد الثاني دليلا يثبت رضاء المدعيه. وحيث ان المدعيه لم تقدم للدايره ما يثبت سبب فسخ العقد و ان الاصل في العقود اللزوم والصحه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (٤٣٩٤٦٤٠٧٩) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٤٠٧٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للنقليات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه [بما يلي/ اولا: فسخ الاتفاقيه المبرمه بينها وبين المدعي عليها من تاريخ توقف الخدمه. ثانيا: الزام المدعي عليها برد ثمن الاجهزه والحساسات وهو مبلغ قدره (٤٧٥,٠٠٠) اربعمايه خمسه وسبعون الف ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع قيمه مقطوره الشحن المسروقه (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال. رابعا: الزام المدعي عليها بسداد مخالفات هييه النقل وهي بمبلغ قدره (٧٨,٠٠٠) ثمانيه وسبعون الف ريال. خامسا: الزام المدعي عليها بالتعويض عن عدم التزامها بمبلغ قدره (٢٧٠,٠٠٠) مايتان وسبعون الف ريال]، وباحاله الدعوي الي الدايره [السادسه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [رفض الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها ما يلي/اولا: ذكر الحكم في اسبابه ان ما ادعت به المدعيه من انقطاع في الخدمه كان خلال العقد الاول ولم تقدم دليلا واحدا يثبت انقطاع الخدمه بعد العقد الثاني؛ والصحيح ان العقد الثاني هو ملحق وتجديد للعقد الاول وذلك بموجب اقرار المدعي عليها. ثانيا: غير صحيح ما جاء في الاسباب ان المدعيه قد سكتت حتي انتهاء العقد الثاني؛ بل ظلت ترسل العديد من رسايل البريد الالكتروني للمدعي عليها مطالبه لها بحل المشاكل ورفع الضرر الواقع عليها...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم محل الاستيناف، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، واما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر؛ لان الشركه المدعيه جمعت في دعواه بين عده طلبات لا رابط بينها فضلا عن بعض الطلبات لا يمكن قبولها او نشوؤها الا بعد ثبوت طلبات قبلها بحكم نهايي، ومن تامل طلبات الشركه المدعيه خصوصا الثلاثه الاخيره منها يجد انها تختلف اسبابها ومناطاتها وازمانها وملابساتها ووسايل اثباتها، ولم تذكر المدعيه اي رابط يلزم منه وجوب الفصل فيها مجتمعه؛ وبما ان النظام لم يستثن ما اذا كان العقد واحدا من عدم ذلك، بل متي وجد رابط يقتضي الجمع بين عده طلبات جاز الجمع؛ كان تكون الحسابات ممتزجه او ان سند الدعوي مخالصه او وثيقه صلح مزجت بين كل ذلك بحيث يتعذر فصل الطلبات في عده دعاوي؛ وبما ان المقصود من منع الجمع بين عده طلبات لا رابط بينها هو سرعه البت في القضيه فمتي ما لم يقم سبب يقتضي الجمع بين عده طلبات وجب افراد كل طلب في دعوي ماعدا ما نص النظام علي الفصل فيه مع الدعوي؛ كاضرار التقاضي من عين تلك الدعوي، واستنادا علي الفقره (٣) من الماده (٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه التي تنص علي انه:(لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)؛ واستنادا علي الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه للنظام انف الذكر التي نصت علي ان:(تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه, وتشير الدايره ان علي المدعيه عند اقامه دعوي مستقله في اي طلب من طلباتها مستقبلا ان تحرير الدعوي فيه تحريرا كافيا وفق الاصول القضاييه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم من الدايره [السادسه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٥٢٦٠٨٧) وتاريخ ١٥ /٠٧ /١٤٤٤ه فيما انتهي اليه من قضاء. ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.