tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 128 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1442-02-12 document_type=ruling entity=document_number:b33102e0-301e-45de-bbcc-560fc6211f6a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 128 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مضمونها (اطالب المدعي عليه مؤسسه (...) للتكييف المركزي بمبلغ وقدره (4000) اربعه الاف ريال وذلك قيمه تركيب مواسير لمكيفات اسبلت بموجب عقد مبرم بين الطرفين برقم (...) وتم دفع المبلغ بموجب سند رقم (...) وحيث ان المؤسسه لم تقم بالايفاء بالعقد ولم يقوموا بالتركيب منذ اكثر من سنه لذا اطالب بارجاع المبلغ المدفوع) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 2/3/1441ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه حيث افاد البرنامج القضايي انه لا يوجد له جوال مسجل في ابشر وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحتها وانه سلم المدعي عليه مبلغ وقدره 5.000 لتركيب مواسير تكييف اسبلت فتم العمل بمبلغ 1.000 ريال وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ 4.000 ريال، وفي الجلسه اللاحقه وبحضور المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه لعدم وجود جوال مسجل في نظام ابشر ثم افاد المدعي بان سجل المدعي عليه مشطوب، وفي الجلسه اللاحقه بحضور المدعي وردت افاده الشرطه بعدم وجود اسم مطابق للمدعي عليه فطلبت الدايره من المدعي الابلاغ عن طريق الصحيفه فتفهم ذلك، ثم اجلت الجلسه اللاحقه لظرف الجايحه وبعد عوده العمل الحكومي عقدت الدايره جلسه مرييه في الدعوي بتاريخ 12/2/1442ه وفيها تشير الدايره الي ان فضيله رييس الدايره السابق وجه بتبليغ المدعي عليه عن طريق الصحيفه فتم ابلاغ المدعي عليه بالجلسه المفترض عقدها يوم الاربعاء 23/7/1441ه ونظرا لظرف الجايحه وتعليق العمل الحكومي قبل موعد الجلسه وحيث لم يبلغ المدعي عليه تم تاجيل الجلسه مع الكتابه لمدير الشرطه لابلاغ المدعي عليه، ثم في جلسه هذا اليوم ورد للدايره خطاب مدير اداره التحريات والبحث الجنايي المؤرخ 22/3/1442ه المتضمن بان المدعي عليه متوفي في تاريخ 27/10/1438ه والسجل التجاري مشطوب في 5/10/1436ه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبنيا علي الاتي من: 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم وبناء علي نص الماده السادسه والسبعين من لايحه نظام المحاكم التجاريه بعد الاحاله علي الماده الحاديه والاربعين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاسم الكامل للشخص الطبيعي ورقم هويته، وحيث ان من شروط الدعوي لتكون مقبوله رفعها علي من له صفه صحيحه، واذ تبين ان المدعي عليه متوفي وسجل مؤسسته التجاري مشطوب كذلك قبل اقامه الدعوي فتنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي وللمدعي حق رفع الدعوي علي من انعقدت له الصفه وهم الورثه بعد استيفاء المطلوب شرعا ونظاما.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.
رييس الدايره
عمر بن حسين الحربي